Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Sales

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 243 masa’il
  1. البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي

  2. وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده

  3. وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

  4. وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية

  5. والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع

  6. والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة

  7. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما

  8. ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد

  9. فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها

  10. ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة

  11. وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه

  12. وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره

  13. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها

  14. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها

  15. وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جمله الذرعان

  16. ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع

  17. وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع

  18. ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها

  19. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع

  20. وإن قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها

  21. وإن وجدها زائد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع

  22. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه

  23. ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه

  24. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية

  25. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

  26. ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع

  27. ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال

  28. فإن شرط تركها على النخل فسد البيع

  29. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة

  30. ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقلاء في قشرها

  31. ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها

  32. وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع

  33. وأجرة وزان الثمن على المشتري

  34. ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع

  35. ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا

  1. خيار الشرط: جائز في البيع للبائع والمشتري

  2. ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها

  3. ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله

  4. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة

  5. وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه

  6. فإن قبضه المشتري فهلك في يده صمنه بالقيمة

  7. وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع

  8. إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة

  9. وعندهما يملكه

  10. فإن هلك في يده هلك بالثمن

  11. وكذلك إن دخله عيب

  12. ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه

  13. فإن أجازه بغير حضره صاحبه جاز

  14. وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا

  15. وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته

  16. ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك

  1. ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز

  2. وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره

  3. ومن باع ما لم يره فلا خيار له

  4. ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له

  5. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها

  6. وبيع الأعمى وشرؤاه جائز

  7. وله الخيار إذا اشترى

  8. ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق

  9. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له

  10. ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ

  11. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما

  12. ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما

  13. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره

  14. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له

  15. وإن وجده متغيرا فله الخيار

  1. إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده

  2. وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان

  3. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب

  4. والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ

  5. فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ

  6. والبخر والدفر عيب في الجارية

  7. وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء

  8. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام

  9. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب

  10. ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه

  11. وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب

  12. وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه

  13. وليس للبائع أن يأخذه

  14. ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه

  15. فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة

  16. وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع

  17. ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه

  18. وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده

  19. ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها

  1. إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير

  2. وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر

  3. وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد

  4. ولا يجوز بيع السمك في الماء

  5. ولا بيع الطير في الهواء

  6. ولا يجوز بيع الحمل

  7. ولا النتاج

  8. ولا بيع اللبن في الضرع

  9. والصرف على ظهر الغنم

  10. وذراع من ثوب

  11. وجذع في سقف

  12. وضربة القانص

  13. وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا -

  14. ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة

  15. ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين

  16. ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد

  17. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية

  18. ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد

  19. ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع

  20. ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد

  21. والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد

  22. ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج

  23. فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع

  24. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته

  25. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه

  26. فإن باعه المشتري نفذ بيعه

  27. ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما

  28. ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن

  29. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

  30. وعن السوم على سوم غيره

  31. وعن تلقي الجلب

  32. وعن بيع الحاضر للبادي

  33. وعن البيع عند أذان الجمعة

  34. وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد

  35. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما

  36. وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا

  37. فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع

  38. وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما

  1. الإقالة: جائزة في البيع بمثل الثمن الأول

  2. فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول

  3. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة

  4. وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة

  5. وهلاك المبيع يمنع منها

  6. فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه

  1. المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح

  2. والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح

  3. ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل

  4. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام

  5. ولكن يقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا

  6. فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده

  7. وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن

  8. وقال أبو يوسف: يحط فيهما

  9. وقال محمد: لا يحط فيهما

  10. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه

  11. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  12. وقال محمد: لا يجوز

  13. ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن

  14. والتصرف في الثمن قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز

  15. ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن

  16. ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع

  17. ويجوز أن يحط من الثمن

  18. ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك

  19. ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا

  20. وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا

  21. إلا القرض فإن تأجيله لا يصح

باب الربا25 masa’il
  1. الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا

  2. فالعلة فيه الكيل مع الجنس مع الجنس أو الوزن مع الجنس

  3. فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع

  4. وإن تفاضلا لم يجز

  5. ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل

  6. فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء

  7. وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء

  8. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء

  9. وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح

  10. وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة

  11. وما لم ينص عليه فهو محمول عادات الناس

  12. وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في

  13. وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض

  14. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق

  15. ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  16. وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه

  17. ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل

  18. والعنب بالزبيب

  19. ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير

  20. ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا

  21. وكذلك ألبان البقر والغنم

  22. وحل الدقل بخل العنب

  23. ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا

  24. ولا ربا بين المولى وعبده

  25. ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب

باب السلم36 masa’il
  1. السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض

  2. وفي المذروعات

  3. ولا يجوز السلم في الحيوان

  4. ولا في أطرافه

  5. ولا في الجلود عددا

  6. ولا في الحطب حزما

  7. ولا في الرطبة جرزا

  8. ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل

  9. ولا يصح السلم إلا مؤجلا

  10. ولا يجوز إلا بأجل معلوم

  11. ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه

  12. ولا بذراع رجل بعينه

  13. ولا في طعام قرية بعينها

  14. ولا ثمرة نخلة بعينها

  15. ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم

  16. ونوع معلوم

  17. وصفة معلومة

  18. وأجل معلوم

  19. ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود

  20. وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة

  21. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا

  22. ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد

  23. ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه

  24. ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض

  25. ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه

  26. ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة

  27. ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز

  28. ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما

  29. وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه

  30. وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه

  31. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع

  32. ولا يجوز بيع الخمر والخنزير

  33. ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز

  34. ولا النحل إلا مع الكوارات

  35. وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة

  36. فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة

باب الصرف32 masa’il
  1. الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان

  2. فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة

  3. ولا بد من قبض العوضين قبل الافترق

  4. وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض

  5. وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد

  6. ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه

  7. ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة

  8. ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك

  9. وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما

  10. فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر

  11. وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية

  12. ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما

  13. وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده

  14. وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خياؤ له

  15. ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر

  16. ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم

  17. ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة

  18. وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة

  19. وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب

  20. ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد

  21. وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير

  22. فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز

  23. وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة

  24. وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع

  25. وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها

  26. ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين

  27. وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها

  28. وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة

  29. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس

  30. ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة

  31. وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي

  32. ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 1,262 masa’il
  1. ينعقد البيع بما يدل على الرضا

  2. وإن بمعاطاة

  3. وببعني فيقول: بعت

  4. وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما

  5. وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به

  6. أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها

  7. وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ

  8. إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ

  9. وَلُزُومُهُ تكليف

  10. لا إن أجبر عليه جبرا حراما

  11. ورد عليه بلا ثمن

  12. ومضى في جبر عامل.

  13. [شروط الجواز (تتعلق بالبائع) ]

  14. ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر

  15. وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة

  16. ولو لولدها الصغير على الأرجح

  17. لا بكتابة

  18. وَرَهَنَ

  19. وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين

  20. وإلا عجل:

  21. كعتقه

  22. وجاز رده عليه بعيب:

  23. وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه

  24. ويستعجل الكافر

  25. كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده

  26. وفي البائع يمنع من الإمضاء

  27. وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ

  28. وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان

  29. وجبره: تهديد وضرب

  30. وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به

  31. لا غيره على المختار

  32. والصغير على الأرجح.

  1. وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ

  2. لَا: كَزِبْلٍ

  3. وَزَيْتٍ تنجس

  4. وانتفاع

  5. لا: كمحرم أشرف

  6. وعدم نهي

  7. لا: ككلب صيد

  8. وجاز: هر

  9. وسبع للجلد

  10. وحامل مقرب,

  11. وقدرة عليه

  12. لا: كآبق

  13. وإبل أهملت

  14. ومغصوب

  15. إلا من غاصبه

  16. وهل إن رد لربه مدة؟ تردد

  17. وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ

  18. لَا اشتراه

  19. ووقف مرهون على رضا مرتهنه

  20. وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ.

  21. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي

  22. والعبد الجاني على رضا مُسْتَحِقِّهَا

  23. وَحَلَفَ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ

  24. ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ

  25. وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ

  26. وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أقل

  27. وللمشتري: رده إن تعمدها

  28. ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه

  29. وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره

  30. ونقضه البائع

  31. وهواء فوق هواء إن وصف البناء

  32. وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ

  33. وَهُوَ مَضْمُونٌ

  34. إلَّا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه

  35. وعدم حرمة

  36. ولو لبعضه

  37. وجهل بمثمون أو ثمن

  38. ولو تفصيلا:

  39. كعبدي رجلين بكذا

  40. أو رطل من شاة

  41. وتراب صائغ

  42. ورده مشتريه ولو خلصه

  43. وله الأجر

  44. لا معدن ذهب أو فضة

  45. وشاة قبل سلخها

  46. وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل

  47. وقت جزافا

  48. لا منفوشا

  49. وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ

  50. إلَّا أن يخير

  51. ودقيق حنطة

  52. وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت

  53. لا منها وأزيد البعض

  54. وشاة واستثناء أربعة أرطال

  55. ولا يأخذ لحم غيرها

  56. وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث

  57. وجلد وساقط بسفر فقط

  58. وجزء مطلقا

  59. وتولاه المشتري

  60. وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا

  61. بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ

  62. وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا

  63. وَهِيَ أعدل

  64. وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان

  65. وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ: ضَمِنَ المشتري جلدا وساقطا

  66. لا لحما.

  1. وجزاف إن ريء

  2. ولم يكثر جدا

  3. وجهلاه

  4. وجزرا

  5. وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ

  6. وَلَمْ يَعُدْ بِلَا مَشَقَّةٍ

  7. وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ

  8. إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثمنه

  9. لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ

  10. وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ

  11. وَلَوْ ثانيا بعد تفريغه

  12. إلا في كسلة تين

  13. وعصافير حية بقفص

  14. وحمام برج

  15. وثياب

  16. وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ

  17. وَإِلَّا جَازَ

  18. فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ: خُيِّرَ

  19. وإن أعلمه أولا: فسد

  20. كالمغنية

  21. وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض

  22. وجزاف أرض مع مكيله

  23. لا مع حب.

  1. ويجوز جزافان

  2. ومكيلان

  3. وجزاف مع عرض

  4. وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ

  5. وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا

  6. وجاز برؤية بعض المثلي

  7. والضوان

  8. وعلى البرنامج

  9. ومن الأعمى

  10. وبروية لا يتغير بعدها

  11. وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ

  12. وعدم دفع رديء أو ناقص

  13. وبقاء الصفة إن شك

  14. وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ

  15. أو على يوم

  16. أو وصفه غير بائعه

  17. إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية

  18. ولم تمكن رؤيته بلا مشقة

  19. والنقد فيه ومع الشرط في العقار

  20. وضمنه المشتري

  21. وفي غيره إن قرب: كاليومين

  22. وضمنه بائع

  23. إلا لشرط أو منازعة

  24. وقبضه على المشتري.

  1. وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا

  2. لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما

  3. ومؤخر

  4. ولو قريبا

  5. أو غلبة

  6. أو عقد ووكل في القبض

  7. أو غاب نقد أحدهما وطال

  8. أو نقداهما

  9. أو بمواعدة

  10. أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ

  11. وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا

  12. أو غاب رهن أو وديعة

  13. ولو سك

  14. كمستأجر

  15. ورعاية

  16. ومغصوب إن صيغ

  17. إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين

  18. وبتصديق فيه:

  19. كمبادلة ربويين

  20. وَمُقْرَضٍ:

  21. وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ

  22. وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ

  23. وَمُعَجَّلٍ قبل أجله

  24. وَبِيعَ وَصُرِفَ

  25. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا

  26. أو يجتمعا فيه

  27. وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ

  28. بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل الجميع:

  29. كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء

  30. وفي الدرهمين كذلك

  31. وفي أكثر: كالبيع والصرف

  32. وصائغ يعطى الزنة والأجرة

  33. وزيتون وأجرته لمعصره

  34. بخلاف وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ

  35. والأظهر خلافه

  36. وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:

  37. كدينار إلا درهمين

  38. وإلا فلا

  39. وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ

  40. لَا لِعَيْبِهَا

  41. وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات

  42. وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا: صَحَّ

  43. وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ:

  44. وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ:

  45. كَنَقْصِ الْعَدَدِ

  46. وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد

  47. وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ

  48. إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فأكبر منه

  49. لا الجميع

  50. وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ

  51. وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان

  52. وشرط للبدل: جنسية وتعجيل

  53. وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول أو مصوغ مطلقا: نقض

  54. وإلا صح

  55. وهل إن تراضيا؟ تردد

  56. وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف

  57. فصل في ما يجوز فيه البيع

  58. وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا

  59. وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ

  60. وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف

  61. وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا

  62. إلَّا إن تبعا الجوهر

  63. وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس

  64. والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع

  65. وإلا جاز

  66. ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين

  67. ولو لم يوزنا على الأرجح

  68. وإن كان أحدهما أو بعضه أجود

  69. لا أدنى وأجود

  70. والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة

  71. ومغشوش بمثله

  72. وبخالص

  73. والأظهر خلافه

  74. لمن يكسره أو لا يغش به

  75. وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ

  76. وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ

  77. إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال

  78. وقضاء قرض بمساو

  79. وأفضل صفة

  80. وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا

  81. لا أزيد عددا أو وزنا

  82. إلا كرجحان ميزان

  83. أو دار فضل من الجانبين

  84. وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ

  85. وَجَازَ بِأَكْثَرَ

  86. ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة

  87. وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ

  88. أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم

  89. وتصدق بما غش ولو كثر

  90. إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ

  91. إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه

  92. كبل الخمر بالنشاء

  93. وسبك ذهب جيد رديء

  94. ونفخ اللحم.

  1. علة طعام الربا افتيات وادخار

  2. وهل لغلبة العيش؟ تأويلان:

  3. كحب وشعير وسلت وهي جنس؟

  4. وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس

  5. وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس

  6. وتمر

  7. وزبيب

  8. ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته:

  9. كدواب الماء

  10. وذوات الأربع وإن وحشيا

  11. والجراد وفي ربويته: خلاف

  12. وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان

  13. والمرق والعظم والجلد كهو

  14. ويستثنى قشر بيض النعام

  15. وذو زيت كفجل

  16. والزيوت: أصناف:

  17. كالعسول

  18. لا الخلول

  19. والأنبذة

  20. والأخباز ولو بعضها قطنية

  21. إلا الكعك بأبزار

  22. وبيض

  23. وسكر

  24. وعسل

  25. ومطلق لبن

  26. وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد

  27. ومصلحه: كملح وبصل, وثوم

  28. وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس -

  29. لا خردل

  30. وزعفران

  31. وخضر

  32. ودواء

  33. وتين

  34. وموز

  35. وفاكهة ولو ادخرت بقطر

  36. وكبندق

  37. وبلح إن صغر

  38. وماء

  39. ويجوز بطعام لأجل

  40. وَالطَّحْنُ وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا ينقل

  41. بخلاف خله

  42. وطبخ لحم بأبزار

  43. وشيه وتجفيفه بها

  44. والخبز

  45. وقلي قمح

  46. وسويق

  47. وسمن

  48. وجاز تمر ولو قدم بتمر

  49. وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وجبن وأقط بمثلها:

  50. كزيتون ولحم

  51. لا رطبهما بيابسهما

  52. ومبلول بمثله

  53. ولبن بزبد

  54. إلا أن يخرج زبده

  55. واعتبر الدقيق في خبز بمثله:

  56. كعجين بحنطة أو دقيق

  57. وجاز قمح بدقيق

  58. وهل إن وزنا؟ تردد

  59. واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع

  60. وإلا فبالعادة

  61. فإن عسر الوزن: جاز التحري

  62. إن لم يقدر على تحريه لكثرته

  63. وفسد منهي عنه إلا لدليل

  64. كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ

  65. أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ

  66. أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فيه إلا اللحم

  67. أو قلت

  68. فلا يجوزان بطعام لأجل:

  69. كخصي صأن

  70. وكبيع الغرر:

  71. كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا

  72. أَوْ عَلَى حُكْمِهِ

  73. أَوْ حُكْمِ غير

  74. أو رضاه

  75. أَوْ تَوَلَّيْتُك سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بإلزام

  76. وكملامسة الثوب

  77. أو منابذته فيلزم

  78. وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ

  79. وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات

  80. وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ

  81. أَوْ ظُهُورِهَا

  82. أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ - وَهِيَ الْمَضَامِينُ والملاقيح - وحبل الحبلة

  83. وكبيعه بالنفقة عليه حياته

  84. وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ علم

  85. ولو سرفا على الأرجح

  86. ورد إلا أن يفوت

  87. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى

  88. وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ

  89. فَإِنْ أَعَقَّتْ انْفَسَخَتْ

  90. وكبيعتين في بيعة يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ

  91. أو سلعتين مختلفتين

  92. إلا بجودة ورداءة

  93. وإن اختلفت قيمتهما

  94. لا طعام وإن مع غيره:

  95. كنخلة مثمرة من نخلات

  96. إلا البائع يستثني خمسا من جنانه

  97. وكبيع حامل بشرط الحمل

  98. واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد

  99. وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه

  100. وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ

  101. ونخاس بتور

  102. لا فلوس

  103. وككآلىء بمثله

  104. فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ

  105. وَلَوْ معينا يتأخر قبضه:

  106. كغائب

  107. ومواضعة

  108. أو منافع عين

  109. وبيعه بدين:

  110. وتأخير رأس مال سلم

  111. ومنع بيع دين ميت

  112. أو غائب

  113. وَلَوْ قَرُبْت غَيْبَتُهُ

  114. وَحَاضِرٍ

  115. إلَّا أَنْ يُقِرَّ

  116. وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ أن كره المبيع لم يعد إليه

  117. وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا

  118. وَإِنْ بِقِسْمَةٍ

  119. أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر

  120. ما لم يثغر معتادا

  121. وصدقت المسبية

  122. ولا توارث

  123. ما لم ترض

  124. وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك

  125. وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان

  126. وجاز بيع نصفهما

  127. وبيع أحدهما للعتق

  128. والولد مع كتابة أمه

  129. ولمعاهد: التفرقة

  130. وكره الاشتراء منه.

  131. وكبيع وشرط يناقض المقصود:

  132. كأن لا يبيع

  133. إلا بتنجيز العتق

  134. ولم يجبر إن أبهم

  135. كالمخير:

  136. بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق

  137. كأنها حرة بالشراء

  138. أو يخل بالثمن:

  139. كبيع وسلف

  140. وَصَحَّ إنْ حُذِفَ

  141. أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ:

  142. كشرط رهن

  143. وحميل

  144. وأجل

  145. ولو غاب

  146. وتؤولت بخلافه

  147. وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى

  148. وإلا فالعكس

  149. وكالنجش يزيد ليغر

  150. فإن علم فللمشتري رده

  151. وإن فات فالقيمة

  152. وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ

  153. لَا الجميع

  154. وكبيع حاضر لعمودي

  155. ولو بإرساله له

  156. وهل لقروي؟ قولان

  157. وفسخ

  158. وأدب

  159. وجاز الشراء له

  160. وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا:

  161. كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بصفة

Show 864 masa’il more
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 517 masa’il
  1. شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت

  2. ويجوز تقديم لفظ المشتري

  3. ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر

  4. وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح

  5. ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما

  6. وأن يقبل على وفق الإيجاب

  7. فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح

  8. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق

  9. وشرط العاقد الرشد.

  10. قلت: وعدم الإكراه بغير حق

  11. ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر

  12. إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح

  13. ولا الحربي سلاحا والله أعلم

  14. وللمبيع شروط طهارة عينه

  15. فلا يصح بيع الكلب

  16. والخمر

  17. والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

  18. وكذا الدهن في الأصح.

  19. الثاني: النفع

  20. فلا يصح بيع الحشرات

  21. وكل سبع لا ينفع

  22. ولا حبتى الحنطة ونحوها

  23. وآلة اللهو

  24. وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا

  25. ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.

  26. الثالث: إمكان تسليمه

  27. فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب

  28. فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

  29. ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما

  30. ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

  31. ولا المرهون بغير إذن مرتهنه

  32. ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر

  33. ولا يضر تعلقه بذمته

  34. وكذا تعلق القصاص في الأظهر.

  35. الرابع: الملك لمن له العقد

  36. فبيع الفضولي باطل

  37. وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا

  38. ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر.

  39. الخامس: العلم به

  40. فبيع أحد الثوبين باطل

  41. ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها

  42. وكذا إن جهلت في الأصح

  43. ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

  44. ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين

  45. أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين

  46. ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

  47. ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح

  48. ومتى كان العوض معينا كفت معاينته

  49. والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

  50. والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية

  51. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا

  52. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

  53. وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

  54. والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي

  55. ويصح سلم الأعمى

  56. وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا.

باب الربا34 masa’il
  1. إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق

  2. أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

  3. والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا

  4. وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس

  5. واللحوم والألبان كذلك في الأظهر

  6. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا

  7. والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  8. وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع

  9. وقيل: الكيل

  10. وقيل: الوزن

  11. وقيل: يتخير

  12. وقيل: إن كان له أصل اعتبر

  13. والنقد بالنقد كطعام بطعام

  14. ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء

  15. وتعتبر المماثلة وقت الجفاف

  16. وقد يعتبر الكمال أولا

  17. فلا يباع رطب برطب

  18. ولا بتمر

  19. ولا عنب بعنب

  20. ولا بزبيب

  21. ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا

  22. وفي قول تكفي مماثلته رطبا

  23. ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز

  24. بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا

  25. وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

  26. وفي العنب زبيبا أو خل عنب

  27. وكذا العصير في الأصح

  28. وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا

  29. ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط

  30. ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء

  31. ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

  32. وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة

  33. ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه

  34. وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.

  1. وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه

  2. فيحرم ثمن مائه

  3. وكذا أجرته في الأصح

  4. وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج

  5. وعن الملاقيح وهي ما في البطون

  6. والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول

  7. والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

  8. والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا

  9. وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها

  10. وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا

  11. وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض

  12. ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه

  13. ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

  14. والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة

  15. والإشهاد

  16. ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

  17. فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار

  18. ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

  19. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق

  20. وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

  21. ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح

  22. ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف

  23. وفي قول يبطل العقد في الدابة

  24. ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح

  25. ولا يصح بيع الحمل وحده

  26. ولا الحامل دونه

  27. ولا الحامل بحر

  28. ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

  29. فصل

  30. ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به

  31. كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى

  32. وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر

  33. ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

  34. والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

  35. والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

  36. والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه

  37. والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره

  38. والأصح أنه لا خيار

  39. وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر

  40. ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز

  41. وفي قول حتى يبلغ

  42. وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر

  43. ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.

  44. فصل

  45. باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر

  46. فيتخير المشتري إن جهل

  47. فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما

  48. وفي قول بجميعه

  49. ولا خيار للبائع

  50. ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

  51. فإن أجاز فبالحصة قطعا

  52. ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

  53. أو بيع ونكاح صح النكاح

  54. وفي البيع والصداق القولان

  55. وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

  56. وبتعدد البائع

  57. وكذا بتعدد المشتري في الأظهر

  58. ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

  1. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

  2. ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه

  3. ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب

  4. وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح

  5. وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه

  6. فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر

  7. وبالتفريق ببدنهما

  8. فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

  9. ويعتبر في التفرق العرف

  10. ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي

  11. ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي.

  12. فصل

  13. لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

  14. وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام

  15. وتحسب من العقد

  16. وقيل: من التفرق

  17. والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع

  18. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته

  19. ووطء البائع وإعتاقه فسخ

  20. وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح

  21. والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة

  22. وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري.

  23. فصل

  24. للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

  25. سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض

  26. ولو حدث بعده فلا خيار

  27. إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح

  28. بخلاف موته بمرض سابق في الأصح

  29. ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح

  30. ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره

  31. وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض

  32. ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح

  33. ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش

  34. وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

  35. والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض

  36. ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته

  37. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح

  38. فإن عاد الملك فله الرد

  39. وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد

  40. والرد على الفور

  41. فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح

  42. فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله

  43. ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد

  44. وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم

  45. والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم

  46. فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح

  47. ويشترط ترك الاستعمال

  48. فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه

  49. ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

  50. وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش

  51. لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا

  52. ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به

  53. وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

  54. فإن اتفقا على أحدهما فذاك

  55. وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك

  56. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

  57. فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

  58. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر

  59. فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة.

  60. فرع:

  61. اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما

  62. ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب وحده في الأظهر

  63. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما

  64. ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر

  65. اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه

  66. والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل

  67. والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد

  68. وهي للمشتري إن رد بعض القبض

  69. وكذا قبله في الأصح

  70. ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر

  71. ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب

  72. وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث

  73. وقبله جناية على المبيع قبل القبض.

  74. فصل

  75. التصرية حرام

  76. تثبت الخيار على الفور

  77. وقيل: يمتد ثلاثة أيام

  78. فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر

  79. وقيل: يكفي صاع قوت

  80. والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن

  81. وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان

  82. ولا يرد معهما شيئا

  83. وفي الجارية وجه

  84. وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار

  85. لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح.

  1. فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن

  2. ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم

  3. وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا

  4. والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه

  5. والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي

  6. ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن

  7. ولو عيبه المشتري بلا خيار

  8. أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش

  9. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم

  10. ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه

  11. والأصح أن بيعه للبائع كغيره

  12. وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع

  13. وأن الإعتاق بخلافه

  14. والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه

  15. وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده

  16. وكذا عارية ومأخوذة بسوم

  17. ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه

  18. والجديد جواز الاستبدال عن الثمن

  19. فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس

  20. والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد

  21. وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم

  22. ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز

  23. وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق

  24. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو

  25. ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا

  26. وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع

  27. فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح

  28. وقبض المنقول تحويله

  29. فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز

  30. وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة.

  31. فرع:

  32. للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به

  33. ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع

  34. ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو

  35. فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد.

  36. فرع:

  37. قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع

  38. وفي قول المشتري

  39. وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه

  40. وفي قول يجبران.

  41. قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم

  42. وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن

  43. وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس

  44. أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم

  45. فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره

  46. والأصح أن له الفسخ

  47. فإن صبر فالحجر كما ذكرنا

  48. وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف

  49. وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء.

  1. اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن

  2. وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن

  3. ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى

  4. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض

  5. ولو أطلق صح وكان مناصفة

  6. وقيل: لا يصح

  7. بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده

  8. والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

  9. ويحط من كل أحد عشر واحدة

  10. وقيل: من كل عشرة

  11. وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

  12. ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح

  13. ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته

  14. وليعلما ثمنه أو ما قام به

  15. فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح

  16. وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده

  17. فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

  18. وأنه لا خيار للمشتري

  19. ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح.

  20. قلت: الأصح صحته والله أعلم

  21. وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته

  22. وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

  23. وإن بين فله التحليف

  24. والأصح سماع بينته.

  1. قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن

  2. وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر

  3. ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع

  4. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب

  5. وللمشتري الخيار إن جهله

  6. ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح

  7. والبذر كالزرع

  8. والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع

  9. ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع

  10. وقيل: في الأرض قولان

  11. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة

  12. ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل

  13. وكذا إن جهل ولم يضر قلعها

  14. وإن ضر فله الخيار

  15. فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض

  16. وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله

  17. ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان

  18. وكذا البناء على المذهب

  19. وفي بيع القرية الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح

  20. وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير

  21. وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران

  22. وكذا الأسفل من حجري الرحى على الصحيح

  23. والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح،

  24. وفي بيع الدابة نعلها

  25. وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح.

  26. قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد. والله أعلم.

  27. فرع:

  28. باع شجرة دخل عروقها وورقها

  29. وفي ورق التوت وجه

  30. أغصانها إلا اليابس

  31. ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء

  32. والإطلاق يقتضي الإبقاء

  33. والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة

  34. ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع

  35. وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به

  36. وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع

  37. وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري

  38. وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة

  39. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح

  40. وبعد التناثر للبائع

  41. ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع

  42. فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح

  43. ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه

  44. وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإلا فله تركها إلى الجذاذ

  45. ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر

  46. وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما

  47. وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر

  48. وقيل: لطالب السقي أن يسقي

  49. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي.

  50. فصل

  51. يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

  52. وقبل إصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى

  53. وقيل: إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط.

  54. قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم

  55. وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط

  56. ولا يجوز بشرط قطعه

  57. ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه

  58. فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط

  59. ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير

  60. وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد

  61. ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل

  62. وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى

  63. وفي قول يصح إن كان رطبا

  64. وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد

  65. ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل

  66. ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير

  67. ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها

  68. ويتصرف مشتريه بعدها

  69. ولو عرض مهلك بعدهما كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري

  70. فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار

  71. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري

  72. ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره

  73. ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري

  74. فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح

  75. ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة

  76. ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة

  77. ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق

  78. ولو زاد في صفقتين جاز

  79. ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل

  80. والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار

  81. وأنه لا يختص بالفقراء.

  1. إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا

  2. فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله

  3. ويبدأ بالبائع

  4. وفي قول المشتري

  5. وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم

  6. وقيل: يقرع

  7. والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا

  8. وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو أحدهما أو الحاكم

  9. وقيل: إنما يفسخه الحاكم

  10. ثم على المشتري رد المبيع

  11. فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال

  12. وإن تعيب رده مع أرشه

  13. واختلاف ورثتهما كهما

Show 127 masa’il more
Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 1,663 masa’il
  1. وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض

  2. وله صورتان ينعقد بهما:

  3. إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ بعينه بلى كل ما أدى معنى البيع

  4. فمنها الإيجاب من بائع فيقول بعتك أو ملكتك ونحوهما كوليتك أو أشركتك فيه أو وهبتكه ونحوه

  5. والقبول بعده من مشتر بلفظ دال على الرضا فيقول ابتعت أو قبلت أو رضيت وما في معناه كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه

  6. ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل

  7. فلو قال بعتك بألف صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح

  8. ولو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح

  9. فإن أخذته منك أو بذلك صح

  10. ولا ينعقد بلفظ السلم والسلف قاله في التلخيص

  11. فإن تقدم القبول على الإيجاب صح بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه

  12. ومعه لا يصح ماضيا مثل أبعتني أو مضارعا مثل أتبيعني

  13. فإن قال بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا فقال بعتك ونحوه أو قال بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو أن الله قد باعك أو قال أعطنيه بكذا فقال أعطيتك أو أعطيت صح

  14. وإن قال البائع للمشتري اشتراه بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعد بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية

  15. ولو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح ويأتي

  16. وإن تراجى أحدهما على الآخر صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا

  17. وإن كان غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح.

  18. والثانية: الدلالة الحالية - وهي المعاطاة - تصح في القليل والكثير ونحوه أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه

  19. ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زنه أو وضع ثمنه عادة وأخذه ونحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء

  20. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى

  21. وكذا هبة وهدية وصدقة

  22. فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك

  23. ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء مع الإذن

  1. وشروط البيع سبعة

  2. - أحدها التراضي به منهما

  3. وهو أن يأتي به اختيارا

  4. مالم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه فباطل وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة

  5. قال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملك ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك

  6. وهو عقد باطل بكل حال

  7. ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدار هي الربح

  8. والواجب رد المبيع إلى البائع وإن يرد المشتري ما قبضه منه

  9. لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة

  10. وكذا بيع الهازل

  11. ويقبل منه بقرينة مع يمينه

  12. فإن باعه خوفا من ظالم أو خاف ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه من غير تواطؤ صح بيعه

  13. قال الشيخ: ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق

  14. فإن كانا أو أحدهما مكرها لم يصح

  15. إلا أن يكره كالذي يكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه فيصح

  16. وإن اكره على وزن مال فباع ملكه صح

  17. ولو كره الشراء وهو بيع المضطرين

  18. ومن قال لآخر اشترني من زيد فاني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كقوله اشتر منه عبده هذا

  19. ويؤدب هو وبائعه

  20. ويرد ما أخذه

  21. وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن

  22. فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ

  23. ويتوجه هذا في كل غار

  24. ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر ويلحقه الولد

  25. ولو اقرأنه عبده فرهنه فكبيع.

  1. فصل:

  2. الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف

  3. وهو البالغ الرشيد

  4. إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير

  5. وحرم، إذنه لهما لغير مصلحة

  6. ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن -

  7. واختار الموفق وجمع صحته من مميز كعبد -

  8. ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز ورقيق وسفيه بغير إذن في يسير

  9. وشراء رقيق في ذمته واقتراضه لا يصح كسفيه

  10. وتقبل من مميز هدية أرسل بها وأذنه في دخول الدار ونحوها

  11. قال القاضي: ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه

  1. فصل:

  2. أن يكون المبيع مالا

  3. وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة

  4. فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشبا

  5. ويكره فعل ذلك

  6. وديدان لصيد سمك وعلق لمص دم وطير لقصد صوته كبلبل وهزاز وببغاء وهي الدرة ونحوها

  7. ونحل منفردا عن كوّاراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها

  8. فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته

  9. وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة

  10. ولا يصح بيعها بما فيها من عسل ونحل

  11. ولا بيع ما كان مستورا بأقراصه

  12. ويجوز بيع هر

  13. وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى والفائق وصححه في القواعد الفقهية

  14. ويجوز بيع فيل وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد معلمة أو تقبله وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه

  15. وقرد لحفظ لا للعب

  16. وكره أحمد بيعه وشراءه

  17. ومرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها أوجبت القصاص أولا:

  18. ولجاهل الخيار ويأتي آخر خيار العيب

  19. ومريض ولو مايؤسا منه ولجاهل الخيار

  20. وقاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ومتحتم قتله بكفر

  21. وأمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص

  22. وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين: أولهما ليس لها منعه وبه قالت الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان

  23. ولبن آدمية ولو حرة ويكره

  24. ولا يصح بيع لبن رجل

  25. ولا خمر ولو كانا ذميين

  26. ولا كلب ولو مباح الاقتناء

  27. ومن قتله وهو معلم أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه لأن الكلب لا يملك

  28. ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها

  29. إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد

  30. ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة

  31. ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه

  32. وكذا لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر

  33. وكذا لو هلكت ماشية أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلها لينتفع به في التبني يشتريها

  34. ومن مات وفي يده كلب فورثته أحق به

  35. ويجوز إهداء الكلب المباح والإتابة عليه

  36. ولا يصح بيع منذور عتقه - قال ابن نصر الله نذر تبرر -

  37. ولا ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا سموم قاتلة كسم الأفاعي

  38. فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه

  39. وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه

  40. ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح كبيعه لكافر

  41. فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه

  42. وكذا إجارته ورهنه

  43. ويلزم بذله لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره

  44. ولا تجوز القراءة فيه لا إذن ولو مع عدم الضرر

  45. ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو وصى ببيعه أو بيع

  46. ويجوز نسخه باجرة

  47. ولا يقطع بسرقته

  48. ويجوز وقفه وهبته والوصية به وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء

  49. ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها

  50. لا خمر ليريقها ولأن في الكتب مالية الورق

  51. ولا يصح بيع آلة لهو

  52. ولا حشرات سوى ما تقدم كفأر وحيات وعقارب ونحوها

  53. ولا ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا ونحوهما

  54. ولا دم خنزير وصنم

  55. ولا سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب وحدأة ونسر وعقعق ونحوها

  56. ولا سرجين نجس وأدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها

  57. ولا يحل الانتفاع بها باستصباح ولا غيره

  58. ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما

  59. ولا بيع أدهان متنجسة ولو لكافر لحديث: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"

  60. ولا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته

  61. وإن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة

  62. وإن اجتمع من دخانه شيء فهو نجس

  63. فإن علق بشيء عفى عن يسيره

  64. ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه

  65. ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت وتقدم

  66. ولا يصح بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وتملكها

  67. ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها.

  1. فصل:

  2. الرابع: أن يكون مملوكا كالبائعة ملكا تاما حتى أسير أو مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه أو قد وكل فيه - كموت أبيه وهو وارثه أو توكيله

  3. فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته أو اشترى له بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح

  4. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح إن لم يسمه في العقد سواء نقد الثمن من مال الغير أو لا

  5. فإن أجازه من اشترى له ملكه من حين العقد

  6. وإلا لزم من اشتراه فيقع الشراء له

  7. وإن حكم بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي بعد إجازته صح من الحكم لا من حين العقد

  8. ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه

  9. بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد كسلم ويأتي قريبا

  10. ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم

  11. وتصح إجازته كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضر به أجرة لها في كل عام ولم يقدر عمر مدتها لعموم المصلحة فيها

  12. ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس محدث

  13. وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه أو وقفه أو أقطعه إقطاع تمليك

  14. - وقال في الرعاية في حكم الأراضي المغنومة وله إقطاع هذه الأرض والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا ويأتي

  15. ومثله لو بيعت وحكم صحته حاكم يراه قاله الموفق وغيره -

  16. إلا أرضنا من العراق فتحت صلحا على أنهم لهم وهي الحيرة وألّيس وبانقيا وأرض بني صلوبا

  17. ولا يصح وقف غيره ونفعه والمراد منه باق - ويأتي في الوقف -

  18. ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل ودار الإقامة ولا الحرم كله

  19. وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد لأنها فتحت عنوة

  20. ولا إجارة ذلك

  21. فإن سكن باجرة لم يأثم بدفعها

  22. ولا يملك ماء عد:

  23. وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون ونقع البئر

  24. ولا ما في معدن جار كملح وقار ونقط ونحوها

  25. ولا كلأ وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرض فلا يصح بيعه ولا يدخل في بيعها كأرض مباحة

  26. ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه قاله الموفق وغيره

  27. ومن حاز من ذلك شيئا ملكه

  28. إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليها

  29. وإلا جاز بلا ضرر

  30. ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر وسواء كان ذلك موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها

  31. ولو حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه - ويأتي في الصيد -

  32. والمصانع المعدة لمياه الأمطار وجرى إليها ماء من نهر غير مملوك يملك ماؤها بحصوله فيها

  33. ويجوز بيعه إذا كان معلوما

  34. ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه

  35. والطلول التي تجتنى منها النحل ككلأ وأولى

  36. ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها

  37. - قال الشيخ: لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا -

  38. فأما المعادن كمعادن الذهب والفضة والصفر والرصاص والكحل وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فتملك بملك الأرض على ما يأتي

  39. ويجوز لربها بيعه

  40. ولا تؤخذ بغير إذنه

  41. ويستوي الموجود فيها قبل ملكها خفيا وما حدث بعده كما تقدم.

  1. فصل:

  2. الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه

  3. فلا يصح بيع آبق علم مكانه أو جهله ولو لقادر على تحصيله

  4. وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما

  5. ولا نحل وطير في الهواء يألف الطير الرجوع أولا

  6. ولا سمك في لجة ماء

  7. فإن كان الطير في مكان مغلق ويمكن أخذه منه أو السمك في ماء صاف يشاهد فيه غير متصل بنهر ويمكن أخذه منه صح ولو طالت مدة تحصيله

  8. ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أو قادر أخذه منه

  9. فإن عجز عن تحصيله فله الفسخ.

  1. فصل:

  2. السادس: أن يكون معلوما لهما برؤية تحصل بها معرفته مقارنة له وقت العقد أو لبعضه إن دلت على بقيته وإلا فلا

  3. تكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش ورؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وقز وتمر ونحوها وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحو ذلك

  4. ولا يصح بيع إلا نموذج بأن يريه صاعه ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه

  5. وما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته

  6. ويحصل العلم بمعرفته

  7. ويصح بصفة وهو نوعان

  8. أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين غائبة مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته أو حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروفها أو نحو ذلك

  9. فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضته

  10. ويجوز التفريق قبل قبض الثمن وقبل المبيع كحاضر

  11. ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد كما يجوز تقديم الرؤية ذكره القاضي محل وفاق -

  12. وكذلك يجوز تقديم الوصف في السلم على العقد ولا فرق بينهما

  13. فلو قال: أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات فلما كان بعد ذلك قال قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن جاز،

  14. والثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه

  15. فهذا في معنى السلم فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده أو على ما وصف له فأبدله لم يفسد العقد

  16. ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد

  17. وبرؤية متقدمة بزم لا يتغير فيه المبيع يقينا أو ظاهرا مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر على تسليمه في الحال لكن يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه

  18. ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له

  19. وإن وجده متغيرا فله الفسخ على التراخي ويسمى خيار الخلف في الصفة

  20. إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوب الدابة في طريق الرد

  21. ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش له

  22. وإن اختلفا في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري

  23. وإن كان يفسد في الزمن أو يتغير يقينا أو ظاهرا أو شكا لم يصح

  24. ولو قال: بعتك هذا البغل بكذا فقال اشتريته فبان فرسا أو حمارا لم يصح

  25. ولا يصح استصناع سلعة لأن باع ما ليس عنده على غير وجه السلم

  26. ويصح بيع أعمى وشراؤه بالصفة كما تقدم نصا كتوكيله بصيرا

  27. وله خيار الخلف في الصفة

  28. وبما يمكنه معرفته بغير حدسة البصر كشم ولمس وذوق

  29. وإن اشترى ما لم يره وما لم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكره له م صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع

  30. وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم

  31. ولا يصح بيع الحمل مفردا وهو بيع المضامين والمجر

  32. ولا مع أمة: بأن يعقد عليه معها

  33. ومطلق البيع يشمله تبعا كالبيض واللبن

  34. ولا بيع ما في أصلاب الفحول ولا عسب الفحل

  35. ولا بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج

  36. ولا اللبن في الضرع والبيض في الطير والمسك في الفار والنوى في التمر والصوف على الظهر

  37. ولا ما قد تحمل هذه الشجرة أو الشارة

  38. ولا بيع الملامسة والمنابذة بان يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول أي ثوب لمسته أو نبذته أو لمست أو بنذت فهو بكذا

  39. ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته

  40. ويصح بيع ورقه المنتفع به

  41. ولا بيع ثوب مطوي

  42. ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته

  43. فإن خص اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع

  44. ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه في الديوان ولا رقعة به

  45. ولا بيع معدن وحجارته والسلف فيه

  46. ولا بيع الحصاة

  47. - وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع - وكلها فاسدة

  48. ولا بيع عبد غير معين ولا عبد من عبدين أو من عبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة في بستان

  49. ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة ولو تساوت القيمة في ذلك كله

  50. وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز.

  1. فصل:

  2. وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ككلها أو جزء مشاع منها سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر في الثانية بالأجزاء

  3. وكذا رطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه

  4. وإن تلفت إلا واحد فهو المبيع

  5. ولو فرق قفزانها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وإلا فلا

  6. وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز لأنهما معلومان

  7. وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر صح وصار كأنه قال بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة بأربعة دراهم

  8. وإن قال إلا ما يساوي درهما لم يصح

  9. وإن اختلف أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية بجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح

  10. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو إلا أقفزة لم يصح أن جهلا قفزانها وإلا صح

  11. واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة

  12. ولو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كشك أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء

  13. وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح

  14. ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما أو علمهما

  15. ومع علم بائع وحده يحرم ويصح ولمشتر الرد

  16. وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ

  17. ولا يشترط معرفة باطن الصبرة ولا تساوي موضعها

  18. ولا يحل لبائعها أن يغشها بان يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء أو المبلول في باطنها

  19. وإذا وجد ذلك ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما

  20. وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري

  21. وللبائع الخيار إن لم يعلم كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع

  22. وكذا مكيال زائد

  23. ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده صبرة

  24. وكلما تساوت أجزاؤه من حبوب وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها

  25. وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية

  26. ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه أو عشرة أذرع وعين الطرفين صح

  27. وإن عين ابتداءها ولم يعين انتهاءها لم يصح نصا

  28. وكذا من ثوب

  29. ومثله يعني نصف دارك التي تلي داري

  30. - قال أحمد لأنه لا يدري إلى أين ينتهي -

  31. وإن قصد الإشاعة صح

  32. وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح

  33. وكذا الثوب

  34. وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح

  35. وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا صح

  36. فإن كان القطع لا ينقصه أو شرطه البائع قطعاه

  37. وإن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه

  38. وإن باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح - وتقدم بعضه

  39. وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح سفرا وحضرا

  40. وإن باع ذلك منفردا لم يصح

  41. والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري

  42. فإن كانت له صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له

  43. فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا

  44. فإن اشترط البائع الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح ودفع المستثنى - قاله في شرح المحرر -

  45. وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذه المستثنى

  46. وإن استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطلا من لحمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح كبيع ذلك منفردا

  47. وكذا الطحال والكبد ونحوهما

  48. ولو استثنى مشاعا معلوما من شاة كربع صح

  49. لا ربع لحمها

  50. ويصح بيع حامل بحر وتقدم

  51. وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده

  52. ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح

  53. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها

  54. وبيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره

  55. والطلع قبل تشققه

  56. وبيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره.

  1. فصل:

  2. السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد

  3. ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا

  4. فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن

  5. ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن الأول

  6. وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول

  7. وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح

  8. وإن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه

  9. وإن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما

  10. ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا

  11. وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لأمنها كل قفيز بدرهم ونحوه

  12. وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه

  13. ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يصح

  14. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح

  15. وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح

  16. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح،

  17. ولو قصد أني أحط ثم قفيز من الصبرة لا احتسب به لم يصح

  18. وإن علما قدر قفزانها أو قال هذه عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو ووصفه بصفة يعلم بها صح لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم

  19. وإن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح

  20. وإن أراد إني لا احتسب عليك بثمن قفيز منها صح

  21. وإن قال على أن أنقصك قفيزا صح لأن معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم

  22. ومالا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو من مسائل الصبرة

  23. وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا من حنطة أو غيره لم يصح

  24. ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما مبلغ كل منهما أو لا

  25. وإن احتسب بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن

  26. فإن باعه جزافا بظرفه أو دونه أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح

  27. وإن اشترى زينا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب.

  28. فصل:

  29. - في تفريق الصفقة:

  30. وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد

  31. وله ثلاث صور:

  32. إحداها باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته فلا مطمع في معرفته ولم يقل كل منهما بكذا كقوله: بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح

  33. فإن لم يتعذر علمه أو قاله كل منهما بكذا صح في المعلوم بقسطه وفي قول كل منهما بكذا بما سماه.

  34. والثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساو بين لهما فيصح في نصيبه بقسطه

  35. وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما

  36. وله الأرش أن أمسك فيما ينقصه التفريق - ذكره في المغني وغيره في الضمان -

  37. ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ.

  38. والثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة فيصح في عبده وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين ويقدر الخمر خلا والحر عبدا

  39. ولمشتر الخياران جهل الحال وقت العقد وإلا فلا خيار له

  40. ولا خيار للبائع

  41. وإن وقع العقد على مكيلي أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين ويأتي في الخيار في البيع

  42. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح ويقسط على قدر القيمة

  43. ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد أو اشتراهما منهما أو من وكيلهما أكان لاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما لرجلين بثمن واحد

  44. ومثله الإجارة

  45. ولو اشتبه عبده بعيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة

  46. وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا أو نكاحا بعوض واحد صح فيهن ويقسط الثمن على قيمتهما ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمة

  47. وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وصحت الكتابة بقسطها كما تقدم.

  1. فصل:

  2. - ويحرم ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة ولو كان أحد العاقدين وكره للآخر أو وجد أحد شقي البيع بعد الشروع في ندائها الثاني الذي عند الخطبة

  3. قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها

  4. فإن كان في البلد جامعان تصح الجمعة فيهما فسبق نداء أحدهما لم يجز البيع قبل نداء الآخر صححه في الفصول

  5. ويحرم الصناعات كلها

  6. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة

  7. ومحله إن لم تكن ضرورة أو حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع أو عريان وجد سترة تباع أو ما للطهارة

  8. وكذا كفن ميت ومؤنة بتجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه معه ذهب وشراء مركوب لعاجز وضرير لا يجد قائما ونحوه ووجد ذلك يباع

  9. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها

  10. ولو أمضى بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها

  11. وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل كالبيع

  12. ويكره شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة

  13. ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمرا ولو لذمي

  14. ولا سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق إذا علم ذلك ولو بقرائن

  15. ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقطاع الطريق

  16. ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا

  17. ولا أقداح ونحوها لمن يشربه بها

  18. وبيض وجوز ونحوها لقمار

  19. ولا بيع غلام وأمة لمن عرف دبر أو للغناء

  20. وكذا إجارتهما

  21. ومن اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها

  22. ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القماء ولا أكله

  23. ويصح البيع ممن قصد ألا يسلم الميبع أو ثمنه

  24. ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو كان وكيلا لمسلم

  25. إلا أن يعتق عليه بملكه

  26. وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته

  27. ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل كما يأتي في باب الولاء

  28. ويحرم سومه على سوم أخيه مع رضا البائع صريحا

  29. وهو أن يتساوما في غير المناداة

  30. فأما المزايدة في المنادة فجائزة

  31. ويصح البيع

  32. وكذا سوم إجازة

  33. وكذا استئجاره على إجازة أخيه في مدة خيار

  34. ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين

  35. وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك خيرا منها بثمنها أو أعطيك مثلها بتسعة أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه

  36. ولا شراؤه على شرائه:

  37. وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه

  38. وكذا اقتراضه على اقتراضه وإتهابه على اتهابه

  39. وكذا افتراضه - بالفاء - في الديوان وطلبه العمل من الولايات ونحو ذلك

  40. وكذا المسافاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك

  41. وكذا بيع حاضر لباد لبقاء النهي عنه بخمسة شروط:

  42. أن يحضر البادي

  43. - وهو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي

  44. - لبيع سلعته

  45. - بسعر يومها

  46. جاهلا بالسعر

  47. - وبقصده حاضر عارف بالسعر

  48. - وبالناس إليها حاجة

  49. فإن اختل شرط منها صح البيع

  50. ويصح شراؤه له

  51. وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر له بيعا لم يكره

  52. وإن استشاره البادي وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه له لوجوب النصح.

  1. فصل:

  2. - ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح

  3. وحرم عليه شراؤها ولم يصح نصا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باعها بنقد أو نسيئة ولو بعد حل اجله نصا

  4. إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها أو يقبض ثمنها

  5. وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ولا حيلة أو اشتراها من غير مشتريها أو بمثل الثمن أو بنقد آخر غير الذي باعها به أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح ولم يحرم

  6. وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا - قاله الشيخ:

  7. وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك:

  8. قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد من أطلق -

  9. وهذه المسألة تسمى العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا

  10. وعكسها مثلها

  11. - قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر حتى يقلب عليه الدين

  12. ومتى قال أما تقلب وأما أن تقوم معي إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق

  13. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد اخطأ في ذلك وغلظ وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة انتهى -

  14. ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس وهي مسألة التورق

  15. وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى بثمنه الذي في ذمته قبل قبضته من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز

  16. فإن اشتراه بثمن آخر وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز

  17. ويحرم التسعير

  18. وهو أن يسعر الإمام على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به

  19. ويكره الشراء منه

Show 1,274 masa’il more

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب البيوع42 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٥٦٤، مسألة ٥٦٥، مسألة ٥٦٦4,911 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْعِنِّينِ، بَابُ الْخِيَارِ6,169 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْبُيُوعِ [الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْبُيُوعِ الْمُطْلَقَةِ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ، الْبَابُ الثَّانِي فِي بُيُوعِ الرِّبَا1,052 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب خيار المتبايعين، باب الربا والصرف وغير ذلك، باب بيع الأصول والثمار3,529 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب البيوع، باب تفريق الصفقة2,247 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْبَيْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ3,009 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriالبيع والشراء في المسجد، نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه، إدخال الصبيان والمجانين في المسجد2,187 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع، الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع6,180 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١ - البيع، * أقسام العقود ثلاثة:، * حكمة مشروعية البيع:279 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Sales