شروط البيع - الأول
الإقناعHanbalimasa’il 9232 to 9256
-
2/572/57
وشروط البيع سبعة
-
- أحدها التراضي به منهما
-
وهو أن يأتي به اختيارا
-
مالم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه فباطل وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة
-
2/582/58
قال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملك ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك
-
وهو عقد باطل بكل حال
-
ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدار هي الربح
-
والواجب رد المبيع إلى البائع وإن يرد المشتري ما قبضه منه
-
لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة
-
وكذا بيع الهازل
-
ويقبل منه بقرينة مع يمينه
-
فإن باعه خوفا من ظالم أو خاف ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه من غير تواطؤ صح بيعه
-
قال الشيخ: ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق
-
فإن كانا أو أحدهما مكرها لم يصح
-
إلا أن يكره كالذي يكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه فيصح
-
وإن اكره على وزن مال فباع ملكه صح
-
ولو كره الشراء وهو بيع المضطرين
-
ومن قال لآخر اشترني من زيد فاني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كقوله اشتر منه عبده هذا
-
ويؤدب هو وبائعه
-
ويرد ما أخذه
-
وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن
-
فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ
-
ويتوجه هذا في كل غار
-
ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر ويلحقه الولد
-
ولو اقرأنه عبده فرهنه فكبيع.