Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط المشتري

مختصر خليلMalikimasa’il 6808 to 6873

  1. 1/1431/143

    وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ

  2. لَا: كَزِبْلٍ

  3. وَزَيْتٍ تنجس

  4. وانتفاع

  5. لا: كمحرم أشرف

  6. وعدم نهي

  7. لا: ككلب صيد

  8. وجاز: هر

  9. وسبع للجلد

  10. وحامل مقرب,

  11. 1/1441/144

    وقدرة عليه

  12. لا: كآبق

  13. وإبل أهملت

  14. ومغصوب

  15. إلا من غاصبه

  16. وهل إن رد لربه مدة؟ تردد

  17. وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ

  18. لَا اشتراه

  19. ووقف مرهون على رضا مرتهنه

  20. وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ.

  21. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي

  22. والعبد الجاني على رضا مُسْتَحِقِّهَا

  23. وَحَلَفَ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ

  24. ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ

  25. وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ

  26. وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أقل

  27. وللمشتري: رده إن تعمدها

  28. ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه

  29. وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره

  30. ونقضه البائع

  31. وهواء فوق هواء إن وصف البناء

  32. وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ

  33. وَهُوَ مَضْمُونٌ

  34. إلَّا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه

  35. وعدم حرمة

  36. ولو لبعضه

  37. وجهل بمثمون أو ثمن

  38. ولو تفصيلا:

  39. كعبدي رجلين بكذا

  40. أو رطل من شاة

  41. وتراب صائغ

  42. ورده مشتريه ولو خلصه

  43. وله الأجر

  44. لا معدن ذهب أو فضة

  45. وشاة قبل سلخها

  46. وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل

  47. وقت جزافا

  48. لا منفوشا

  49. وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ

  50. إلَّا أن يخير

  51. ودقيق حنطة

  52. وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت

  53. لا منها وأزيد البعض

  54. وشاة واستثناء أربعة أرطال

  55. ولا يأخذ لحم غيرها

  56. وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث

  57. وجلد وساقط بسفر فقط

  58. وجزء مطلقا

  59. وتولاه المشتري

  60. وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا

  61. بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ

  62. وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا

  63. وَهِيَ أعدل

  64. وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان

  65. وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ: ضَمِنَ المشتري جلدا وساقطا

  66. لا لحما.