باب المرابحة والتولية
مختصر القدوريHanafimasa’il 1315 to 1335
-
1/861/86
المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح
-
والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح
-
ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل
-
ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام
-
ولكن يقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا
-
فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده
-
وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن
-
وقال أبو يوسف: يحط فيهما
-
وقال محمد: لا يحط فيهما
-
ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه
-
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: لا يجوز
-
ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن
-
والتصرف في الثمن قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز
-
ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن
-
ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع
-
ويجوز أن يحط من الثمن
-
ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك
-
ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا
-
وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا
-
إلا القرض فإن تأجيله لا يصح