باب خيار العيب
مختصر القدوريHanafimasa’il 1252 to 1270
-
1/811/81
إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده
-
وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان
-
وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب
-
والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ
-
فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ
-
1/821/82
والبخر والدفر عيب في الجارية
-
وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء
-
والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام
-
وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب
-
ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه
-
وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب
-
وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه
-
وليس للبائع أن يأخذه
-
ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه
-
فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع
-
ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه
-
وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده
-
ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها