باب الصرف
مختصر القدوريHanafimasa’il 1397 to 1428
-
1/901/90
الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان
-
فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة
-
ولا بد من قبض العوضين قبل الافترق
-
وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض
-
وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد
-
ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه
-
ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة
-
ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك
-
وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما
-
فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر
-
وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية
-
ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما
-
وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده
-
وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خياؤ له
-
ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر
-
ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم
-
ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة
-
1/911/91
وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة
-
وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب
-
ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد
-
وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير
-
فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز
-
وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع
-
وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها
-
ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين
-
وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها
-
وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة
-
ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس
-
ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي
-
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم