باب الإقالة
مختصر القدوريHanafimasa’il 1309 to 1314
-
1/851/85
الإقالة: جائزة في البيع بمثل الثمن الأول
-
فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول
-
وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة
-
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة
-
وهلاك المبيع يمنع منها
-
فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه