فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب التفليس

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٧١ إلى ٥٧٤

  1. ١/١١٣١/١١٣

    ٥٣٩ - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون. وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (٢) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (٣) .

  2. ٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

  3. كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة

  4. ٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز. وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.

  5. ٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١) . وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.