كتاب التفليس
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٧١ إلى ٥٧٤
-
١/١١٣١/١١٣
٥٣٩ - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون. وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (٢) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (٣) .
-
٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.
كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة
-
٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز. وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.
-
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١) . وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.