كتاب قتال أهل البغي
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٧٩٥ إلى ٨١٤
-
١/١٣٧١/١٣٧
٧٤٩ - وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر [في أمورهم] (١) ، ورجَا رجوعهم عمَّا هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل.
كتاب السَاحر والسَاحرة وكتاب تارك الصَلاة
-
قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعًا.
كتاب القسْمَة
-
٧٥٠ - أجمع كل من نَحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدًا منهم: قُسمت.
-
٧٥١ - وأجمعوا على أن قسم ذلك يَجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول أملاكهم.
-
٧٥٢ - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، بأن تقطع بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفًا لأموالهم وفسادًا لها.
-
وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها.
-
والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب (١) فيما ذكرناه من اللؤلؤة.
-
٧٥٣ - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى القسم، أن قسم ذلك بينهم واجب.
-
٧٥٤ - وأجمع أهل العلم ممن نَحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة، أن قسم ذلك يَجب بينهم.
كتاب الوكالَة
-
٧٥٥ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه، ويتكلم عنه.
-
٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بِموته.
-
٧٥٧ - وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.
-
٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكِّل أن يقر عليه: جائز على الموكِّل.
-
٧٥٩ - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره.
-
٧٦٠ - وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثَمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.
-
٧٦١ - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز.
-
٧٦٢ - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبِها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل ردَّ الثمن، لزم الأمر ردَّ الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك.
-
٧٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دَيْن له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدَيْن الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يَملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثَمن السلعة للموكل على المشتري.
-
٧٦٤ - وإذا وَكَّل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً يبيع أويشتري أو غير ذلك ثُمَّ مات الأب انقطعت الوكالة.
-
١/١٤٠١/١٤٠
٧٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.