كتاب الرهن
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٤٦ إلى ٥٦٤
-
١/١١٠١/١١٠
٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر.
-
٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا،
-
فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك.
-
٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن.
-
٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.
-
١/١١١١/١١١
٥٢٠ - وأجمعوا على أن (١) للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا.
-
٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.
-
٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز. وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز.
-
٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.
-
٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.
-
٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] (٢) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.
-
٥٢٦ - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم.
كتاب الْمُضَارَبة
-
٥٢٧ - وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز.
-
٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.
-
٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
-
٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
-
١/١١٢١/١١٢
٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.
-
٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.
-
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.