فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الرهن

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٤٦ إلى ٥٦٤

  1. ١/١١٠١/١١٠

    ٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر.

  2. ٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا،

  3. فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك.

  4. ٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن.

  5. ٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.

  6. ١/١١١١/١١١

    ٥٢٠ - وأجمعوا على أن (١) للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا.

  7. ٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.

  8. ٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز. وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز.

  9. ٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.

  10. ٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.

  11. ٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] (٢) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.

  12. ٥٢٦ - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم.

  13. كتاب الْمُضَارَبة

  14. ٥٢٧ - وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز.

  15. ٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.

  16. ٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

  17. ٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

  18. ١/١١٢١/١١٢

    ٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.

  19. ٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.

  20. ٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.