كتاب الحوالة والكفالة
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٦٥ إلى ٥٧٠
-
١/١١٢١/١١٢
٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.
-
٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له،
-
وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢) .
كتاب الحَجْر
-
٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.
-
٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١) .
-
٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.