فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الحوالة والكفالة

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٦٥ إلى ٥٧٠

  1. ١/١١٢١/١١٢

    ٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.

  2. ٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له،

  3. وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢) .

  4. كتاب الحَجْر

  5. ٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

  6. ٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١) .

  7. ٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.