الفرائض
المواريث والوصايا
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
هُوَ غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ أَمْ مَيِّتٌ أُودِعَ اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ وَهُوَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَيٌّ
-
فَلَا يَنْكِحُ عُرْسَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَقْسِمُ مَالَهُ
-
وَلَا تُفْسَخُ إجَارَتُهُ وَنَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُ حَقَّهُ وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمَفْقُودِ مِنْ دَيْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَشَرِكَةٍ فِي عَقَارٍ
-
وَلَا يَبِيعُ مَا لَا يَخَافُ فَسَادُهُ فِي نَفَقَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا،
-
بِخِلَافِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَيُنْفِقُ عَلَى عُرْسِهِ وَقَرِيبِهِ وِلَادًا
-
وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ
-
وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ يَوْمَ عَلِمَ ذَلِكَ فَتَعْتَدُّ عُرْسُهُ لِلْمَوْتِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ الْآنَ وَ فِي مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ فَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لَهُ إلَى مَنْ يَرِثُ مُوَرِّثَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
-
وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا،
-
وَإِنْ انْتَقَضَ حَقُّهُ أُعْطِيَ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ كَالْحَمْلِ
-
وَهُوَ ذُو فَرْجٍ وَذَكَرٍ أَوْ مَنْ عَرَى عَنْ الِاثْنَيْنِ جَمِيعًا،
-
فَإِنْ بَالَ مِنْ الذَّكَرِ فَغُلَامٌ،
-
وَإِنْ بَالَ مِنْ الْفَرْجِ فَأُنْثَى وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ،
-
وَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْكَثْرَةُ
-
فَإِنْ بَلَغَ وَخَرَجَتْ لِحْيَتُهُ أَوْ وَصَلَ إلَى امْرَأَةٍ أَوْ احْتَلَمَ فَرَجُلٌ،
-
وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ أَوْ لَبَنٌ أَوْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ فَيُؤْخَذُ فِي أَمْرِهِ بِمَا هُوَ الْأَحْوَطُ فَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَتُبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ تَخْتِنُهُ مِنْ مَالِهِ
-
وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْتِنَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ تُبَاعُ
-
وَيُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالْحُلِيِّ،
-
وَلَا يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ
-
وَلَا يُسَافِرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ
-
وَإِنْ قَالَ أَنَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ
-
وَقِيلَ يُعْتَبَرُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَيُمِّمَ بِالصَّعِيدِ
-
وَلَا يَحْضُرُ غُسْلَ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ، وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ ثُمَّ هُوَ ثُمَّ الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِمْ
-
وَلَهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ ابْنًا لَهُ سَهْمَانِ وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ لِأَنَّهُ لِأَقَلَّ عَرَقُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ خَارِجٌ نَجَسٌ
-
وَكُلُّ خَارِجٍ نَجَسٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَيَنْتِجُ عَرَقَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خُبْزٌ وُجِدَ فِي خِلَالِهِ خُرْءُ فَأْرَةٍ،
-
فَإِنْ كَانَ صُلْبًا رُمِيَ بِهِ وَأُكِلَ الْخُبْزُ،
-
وَلَا يُفْسِدُ الدُّهْنَ وَالْمَاءَ وَالْحِنْطَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ لَا يُصَلِّي وَلَا يَسْتَفْتِحُ الدَّعْوَةُ الْمُسْتَجَابَةُ فِي الْجُمُعَةِ عِنْدَنَا وَقْتُ الْعَصْرِ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَلَيْكُمْ
-
فَلَوْ دَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَهُ لَا يَصِيرُ دَاخِلًا فِيهَا لُفَّ ثَوْبٌ نَجَسٌ رَطْبٌ فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ يَابِسٍ فَظَهَرَتْ رُطُوبَتُهُ عَلَى ثَوْبٍ طَاهِرٍ لَكِنْ لَا يَسِيلُ لَوْ عُصِرَ لَا يَتَنَجَّسُ كَمَا لَوْ نُشِرَ الثَّوْبُ الْمَبْلُولُ عَلَى حَبْلٍ نَجَسٍ يَابِسٍ نَوَى الزَّكَاةَ إلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ قَرْضًا جَازَ مَنْ لَهُ حَظٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظَفِرَ بِمَا هُوَ وَجْهٌ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ أَخْذُهُ دِيَانَةً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
-
وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْيَوْمَ صَحَّ
-
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَوَّلَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ أَوْ آخَرَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ رَأْسُ شَاةٍ مُتَلَطِّخٌ بِدَمٍ أُحْرِقَ جَازَ اسْتِعْمَالُهَا كَالْغَسْلِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْمُطَهِّرَاتِ سُلْطَانٌ جَعَلَ الْخَرَاجَ لِرَبِّ الْأَرْضِ جَازَ،
-
وَإِنْ جَعَلَ لَهُ الْعُشْرَ لَا عَجَزَ أَصْحَابُ الْخَرَاجِ عَنْ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَأَدَاءِ الْخَرَاجِ وَدَفَعَ الْإِمَامُ الْأَرْضَ إلَى غَيْرِهِمْ لِيُعْطُوا الْخَرَاجَ جَازَ غَنَمٌ مَذْبُوحَةٌ وَمَيِّتَةٌ،
-
فَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ تَحَرَّى وَأَكَلَ وَإِلَّا لَا إيمَاءُ الْأَخْرَسِ وَكِتَابَتُهُ كَالْبَيَانِ
-
بِخِلَافِ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ لَا فِي حَدٍّ ابْتَلَعَ الصَّائِمُ بُصَاقَ مَحْبُوبِهِ يُكَفِّرُ وَإِلَّا لَا قَتْلُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْحَجِّ مَنَعَهَا زَوْجُهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا نُشُوزٌ
-
وَلَوْ الْمَنْعُ لِيَنْقُلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ كَانَ يَسْكُنُ فِي بَيْتِ الْغَصْبِ فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ لَا شُبْهَةٌ قَالَتْ: لَا أَسْكُنُ مَعَ أَمَتِك وَأُرِيدُ بَيْتًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ قَالَ لِعَبْدِهِ يَا مَالِكِي أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنَا عَبْدُك لَا تَعْتِقُ
-
بِخِلَافِ قَوْلِهِ يَا مَوْلَايَ الْعَقَارُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِ ذِي الْيَدِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ الْمُدَّعِي أَوْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي عَقَارٌ لَا فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي يَصِحُّ قَضَاؤُهُ فِيهِ
-
وَقِيلَ لَا تَصِحُّ قَضَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ فِي حَادِثَةٍ قَالَ: رَجَعْت عَنْ قَضَائِي أَوْ بَدَا لِي غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ وَقَعْت فِي تَلْبِيسِ الشُّهُودِ أَوْ أَبْطَلْت حُكْمِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ
-
وَالْقَضَاءُ مَاضٍ إنْ كَانَ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ إذَا قَالَ الشُّهُودُ قَضَيْت وَأَنْكَرَ الْقَاضِي فَالْقَوْلُ لَهُ مَا لَمْ يُنَفِّذْهُ قَاضٍ آخَرُ شُرِطَ نَفَاذُ الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهِدَاتِ أَنْ يَصِيرَ الْحُكْمُ فِي حَادِثَةٍ
-
فَلَوْ رَفَعَ إلَيْهِ قَضَاءُ مَالِكِيٍّ بِلَا دَعْوَى لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَعَمِلَ الْحَنَفِيُّ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ إذَا ارْتَابَ فِي حُكْمِ الْأَوَّلِ لَهُ طَلَبُ شُهُودِ الْأَصْلِ إذَا تَرَتَّبَ بَيْعُ التَّعَاطِي عَلَى بَيْعٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَنْعَقِدُ خَبَّأَ قَوْمًا ثُمَّ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرَّ بِهِ وَهُمْ يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَلَمْ يَرَوْهُ لَا تَجُوزُ بَاعَ عَقَارًا وَابْنُهُ أَوْ امْرَأَتُهُ حَاضِرٌ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى الِابْنُ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ
-
بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ جَارًا إلَّا إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ زَرْعًا وَبِنَاءً لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَاعَ ضَيْعَةً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
-
وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً تُقْبَلُ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا فَمَاتَتْ وَطَالَبَتْ وَرَثَتَهَا بِمَهْرِهَا وَقَالُوا كَانَتْ الْهِبَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا وَقَالَ بَلْ فِي الصِّحَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ
-
وَكَّلَهَا بِطَلَاقِهَا لَا يَمْلِكُ عَزْلَهَا وَكَّلْتُك بِكَذَا عَلَى أَنِّي مَتَى عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي يَقُولَ فِي عَزْلِهِ عَزَلْتُك ثُمَّ عَزَلْتُك
-
فَلَوْ قَالَ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتِ وَكِيلِي يَقُولُ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنْجَزَةِ قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ شَرْطٌ إنْ دَيْنًا بِدَيْنٍ
-
وَإِلَّا لَا قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي فَبَرْهَنَ أَوْ قَالَ لَا شَهَادَةَ لِي كَمَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ شَهَادَةٌ ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَشَهِدَ أَوْ قَالَ لَا حُجَّةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ أَتَى بِهَا لِلْإِمَامِ الَّذِي وَلَّاهُ الْخَلِيفَةُ أَنْ يُقْطِعَ إنْسَانًا صَادَرَهُ السُّلْطَانُ وَلَمْ يُعَيِّنْ بَيْعَ مَا لَهُ فَلَوْ عَيَّنَهُ فَمُكْرَهٌ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ طَوْعًا فَبَاعَ مَالَهُ صَحَّ كَالدَّائِنِ إذَا حُبِسَ بِالدَّيْنِ فَبَاعَ مَا لَهُ لِقَضَائِهِ تَصِحُّ خَوَّفَهَا بِالضَّرْبِ حَتَّى وَهَبَتْ مَهْرَهَا لَمْ يَصِحَّ إنْ قَدَرَ عَلَى الضَّرْبِ
-
وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْخُلْعِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَسْقُطْ الْمَالُ
-
وَلَوْ أَحَالَتْ إنْسَانًا عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ الزَّوْجَ لَمْ يَصِحَّ اتَّخَذَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ بَالُوعَةً فَنَزَّ مِنْهَا حَائِطُ جَارِهِ وَطَلَبَ جَارُهُ تَحْوِيلَهُ لَمْ يُجْبَرْ
-
وَإِنْ سَقَطَ الْحَائِطُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ عَمَرَ دَارَ زَوْجَتِهِ بِمَالِهِ بِإِذْنِهَا فَالْعِمَارَةُ لَهَا وَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا
-
وَلَوْ لِنَفْسِهِ بِلَا إذْنِهَا الْعِمَارَةُ لَهُ وَلَهَا بِلَا إذْنِهَا فَالْعِمَارَةُ لَهَا وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ قَالَ هَذِهِ رَضِيعَتِي ثُمَّ اعْتَرَفَ وَصَدَّقَتْهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ هُوَ حَقٌّ أَوْ صِدْقٌ أَوْ كَمَا قُلْت أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُهُودًا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ
-
وَلَوْ أَخَذَ غَرِيمَهُ فَنَزَعَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ
-
وَكَذَا إذَا دَلَّ السَّارِقُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ أَوْ أَمْسَكَ هَارِبًا مِنْ عَدُوِّهِ حَتَّى قَتَلَهُ فِي يَدِهِ مَالُ إنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ ادْفَعْ إلَى هَذَا الْمَالَ وَإِلَّا اقْطَعْ يَدَك أَوْ أَضْرِبْك خَمْسِينَ فَدَفَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ تَرَكْت دَعْوَايَ عَلَى فُلَانٍ وَفَوَّضْت أَمْرِي إلَى الْآخِرَةِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَهُ الْإِجَازَةُ تَلْحَقُ الْأَفْعَالَ
-
فَلَوْ غَصَبَ عَيْنًا لِإِنْسَانٍ فَأَجَازَ الْمَالِكُ غَصْبَهُ صَحَّ فَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ عَنْ الضَّمَانِ وَضَعَ مِنْجَلًا فِي الصَّحْرَاءِ لِيَصِيدَ بِهِ حِمَارَ وَحْشٍ وَسَمَّى عَلَيْهِ فَجَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي
-
وَوَجَدَ الْحِمَارَ مَجْرُوحًا مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ كُرِهَ تَحْرِيمًا مِنْ الشَّاةِ سَبْعٌ الْحَيَاءُ وَالْخُصْيَةُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَالذَّكَرُ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَاللُّقَطَةِ
-
بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُلْتَقِطِ قَالَ إنْ كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُشْرِكِينَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ قَالُوا لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ لَا يُعَذَّبُ صَبِيٌّ حَشَفَتُهُ ظَاهِرَةٌ بِحَيْثُ لَوْ رَآهُ إنْسَانٌ ظَنَّهُ مَخْتُونًا وَلَا تُقْطَعُ جَلْدَةُ ذَكَرِهِ إلَّا بِتَشْدِيدِ أَلَمِهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ كَشَيْخٍ أَسْلَمَ وَقَالَ أَهْلُ النَّظَرِ لَا يُطِيقُ الْخِتَانَ
-
وَلَوْ خُتِنَ وَلَمْ تُقْطَعْ الْجَلْدَةُ كُلُّهَا يَنْظُرُ فَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَانَ خِتَانًا وَإِنْ قَطَعَ النِّصْفَ فَمَا دُونَهُ لَا وَالْخِتَانَ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ
-
فَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ حَارَبَهُمْ وَوَقْتُهُ سَبْعِ
-
وَيَجُوزُ كَيُّ الصَّغِيرِ وَبَطُّ قُرْحَتِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُدَاوَاةِ لِلْمَصْلَحَةِ وَ فَصْدُ الْبَهَائِمِ وَكَيُّهَا وَكُلُّ عِلَاجٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهَا وَجَازَ قَتْلُ مَا يَضُرُّ مِنْهَا كَكَلْبٍ عَقُورٍ وَهِرَّةٍ
-
وَيَذْبَحُهَا ذَبْحًا وَجَازَتْ الْمُسَابَقَةُ بِالْفَرَسِ وَالْإِبِلِ وَالْأَرْجُلِ وَالرَّمْيِ
-
وَحَرُمَ شَرْطُ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ
-
وَلَا يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا غَيْرِ الْمَلَائِكَةِ إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِ
-
وَيُسْتَحَبُّ التَّرَضِّي لِلصَّحَابَةِ وَالتَّرَحُّمُ لِلتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ
-
وَكَذَا يَجُوزُ عَكْسُهُ عَلَى الرَّاجِحِ وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ
-
وَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَهُ يَكْفُرُ
-
وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْقَلَانِسِ
-
وَنُدِبَ لُبْسُ السَّوَادِ وَإِرْسَالُ ذَنَبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ إلَى وَسَطِ الظَّهْرِ
-
وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَلِلشَّابِّ الْعَالِمِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّيْخِ الْجَاهِلِ اخْتَضَبَ لِأَجْلِ التَّزَيُّنِ لِلنِّسَاءِ وَالْجَوَارِي جَازَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا أَخَذَتْهُ الزَّلْزَلَةُ فِي بَيْتِهِ فَفَرَّ إلَى الْفَضَاءِ لَا يُكْرَهُ
-
وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَلْدَةٍ بِهَا الطَّاعُونُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَيَدْخُلَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ نَجَا وَلَوْ دَخَلَ اُبْتُلِيَ بِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ
-
فَقِيهٌ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُهُ أَفْقَهُ مِنْهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْزُوَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَضَى الْمَدْيُونُ الدِّينَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ مَاتَ
-
فَأَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْأَيَّامِ وَهُوَ جَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ
-
يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْخَالِيَةِ عَنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِعَيْنِهَا كَالرَّهْنِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي بِتَجْهِيزِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْتِيرٍ وَلَا تَبْذِيرٍ
-
ثُمَّ دُيُونُهُ الَّتِي لَهَا مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ
-
وَأَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَإِلَّا لَا ثُمَّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ
-
ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ بِرَحِمٍ وَنِكَاحٍ وَوَلَاءٍ فَيَبْدَأُ بِذَوِي الْفُرُوضِ
-
ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ
-
ثُمَّ بِالْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ
-
ثُمَّ الرَّدُّ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ بَعْدَهُمْ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ
-
ثُمَّ الْمُقِرُّ لَهُ بِنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتْ
-
ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
-
ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمَوَانِعُهُ الرِّقُّ وَالْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا
-
فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ فَصَاعِدًا الثَّمَنُ
-
وَإِنْ سَفَلَ وَالرُّبْعُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ مَعَ أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ
-
وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُخُوَّةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا فَصَاعِدًا إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى
-
وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِلْأُخْتِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ
-
وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَالثُّلُثَانِ لِكُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ إلَّا الزَّوْجَ
-
يَحُوزُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى مَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ
-
وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ كَالِابْنِ ثُمَّ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ أَصْلُهُ الْأَبُ وَيَكُونُ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً وَذَا سَهْمٍ
-
ثُمَّ الْجَدُّ الصَّحِيحُ
-
وَإِنْ عَلَا ثُمَّ جُزْءُ أَبِيهِ الْأَخُ
-
ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ
-
ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ الْعَمُّ
-
وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ وَيُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ فَمَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ
-
وَيَصِيرُ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ الْبَنَاتُ بِالِابْنِ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِابْنِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ بِأَخِيهِنَّ وَمَعَ غَيْرِهِ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُلَاعَنَةِ مَوْلَى الْأُمِّ وَتُخْتَمُ الْعَصَبَاتُ بِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ
-
وَإِذَا تَرَكَ أَبٌ مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَالْكُلُّ لِلِابْنِ أَوْ جَدَّهُ وَأَخَاهُ فَهُوَ لِلْجَدِّ وَقَالَا بَيْنَهُمَا
-
وَلَا يُحْرَمُ سِتَّةٌ بِحَالٍ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالزَّوْجَانِ أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ سِوَاهُمْ الْأَبْعَدَ
-
وَأَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا وَلَدَ الْأُمِّ وَالْمَحْرُومُ لَا يَحْجُبُ وَيَحْجُبُ الْمَحْجُوبُ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ
-
وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَعْيَانِ بِالِابْنِ وَبِالْأَبِ وَبِالْجَدِّ وَقَالَا يُقَاسِمُهُمْ عَلَى أُصُولِ زَيْدٍ وَيُفْتَى بِالْأَوَّلِ وَبَنُو الْعِلَّاتِ بِهِمْ وَبِهَؤُلَاءِ وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَخْيَافِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ
-
وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّاتُ مُطْلَقًا بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ وَتَحْجُبُ الْقُرْبَى الْبُعْدَى وَارِثَةً كَانَتْ الْقُرْبَى أَوْ مَحْجُوبَةً
-
وَإِذَا اجْتَمَعَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ قَسَمَ مُحَمَّدٌ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا
-
وَهُمَا أَنْصَافًا وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ فَرْضَهُنَّ سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ وَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ إلَّا بِتَعْصِيبِ ابْنِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ مُوَازٍ وَيَأْخُذُ ابْنُ عَمٍّ لِأُمٍّ السُّدُسَ وَيَقْتَسِمَانِ الْبَاقِي
-
وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا أَوْ جَدَّةً وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَإِخْوَةً لِأَبَوَيْنِ أَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ وَوَلَدُ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ
-
هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى مَخْرَجِ الْفَرِيضَةِ فَسِتَّةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا
-
وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَالرَّدُّ ضِدُّهُ
-
فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا وَعَصَبَةَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ
-
فإنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ قُسِمَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ
-
وَإنْ كَانَ جِنْسَيْنِ
-
فَمِنْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ
-
وَإنْ كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْطَى فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَقَسَمَ الثَّانِي عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ
-
وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ ضُرِبَ وَفْقُهَا فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِلَّا ضَرَبَ كُلَّ فِيهِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ
-
وَلَوْ كَانَ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ
-
وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ ضَرَبَ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ
-
ثُمَّ ضَرَبْتَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ
-
هُوَ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ
-
وَلَا يَرِثُ مَعَ ذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ سِوَى الزَّوْجَيْنِ فَيَأْخُذُ الْمُنْفَرِدُ جَمِيعَ الْمَالِ وَيَحْجُبُ أَقْرَبُهُمْ الْأَبْعَدَ وَيُقَدَّمُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ
-
ثُمَّ الْجَدُّ الْفَاسِدُ وَالْجَدَّاتُ الْفَاسِدَاتُ
-
ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ
-
ثُمَّ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْأَعْمَامُ لِأُمٍّ وَالْعَمَّاتُ وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَأَوْلَادُ هَؤُلَاءِ
-
وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي دَرَجَةٍ قُدِّمَ وَلَدُ الْوَارِثِ
-
وَإذَا اخْتَلَفَتْ الْفُرُوعُ وَالْأُصُولُ اعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ الْأُصُولَ وَقَسَمَ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا وَأَعْطَى كُلًّا مِنْ الْفُرُوعِ نَصِيبَ أَصْلِهِ وَهُمَا اعْتَبَرَا الْفُرُوعَ
-
لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى وَيَقْسِمُ مَالَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَالْكَافِرُ يَرِثُ بِالنَّسَبِ وَالسَّبَبِ كَالْمُسْلِمِ وَلَوْ لَهُ قَرَابَتَانِ فِي شَخْصَيْنِ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْحَاجِبِ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَرِثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ عِنْدَنَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ
-
وَلَا يَرِثُونَ بِأَنْكِحَةٍ مُسْتَحَلَّةٍ عِنْدَهُمْ وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ وَوُقِفَ لِلْحَمْلِ حَظُّ ابْنٍ وَاحِدٍ
-
مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِلتَّرِكَةِ صَحَّحْت الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى
-
ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ اسْتَقَامَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَتِهِ فَبِهَا ضَرَبْت وَفْقَ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضَرَبْت كُلَّ الثَّانِي فِي كُلِّ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَتَضْرِبُ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْمَضْرُوبِ
-
وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي كُلّ مَا فِي يَده أَوْ وَفْقِهِ مِنْ الْأَوَّلِ
-
وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ جَعَلَ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْأُولَى و الثَّالِثَةَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ
-
الْفُرُوضُ نَوْعَانِ الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَالثَّانِي الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
-
فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ
-
فَمِنْ سِتَّةٍ أَوْ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ
-
فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ الثُّمُنُ
-
فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
-
وَاذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ ضَرَبْت عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ
-
وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْت وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ
-
فَإِنْ انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ ضَرَبْت أَحَدَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ فَتَكْتَفِي بِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
-
وَإِنْ دَخَلَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ فِي بَعْضٍ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا ضَرَبْت أَكْثَرَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ
-
وَإِنْ وَافَقَ بَعْضُهَا بَعْضًا ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ وَالْخَارِجُ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا فِي جَمِيعِهِ ثُمَّ الرَّابِعُ كَذَلِكَ
-
وَإِنْ تَبَايَنَتْ كَامْرَأَتَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ ضَرَبْت أَحَدَهَا فِي جَمِيعِ الثَّانِي وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الرَّابِعِ
-
وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ فَتَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ يَعُدَّ أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ أَوْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيحَةً
-
وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَا يَعُدَّ عَدَدٌ ثَالِثٌ وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ عَدَدٌ ثَالِثٌ
-
وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَسْقِطْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ
-
فَإِنْ تَوَافَقَا فِي وَاحِدٍ تَبَايَنَا
-
وَإِنْ تَوَافَقَا فِي اثْنَيْنِ فَبِالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَبِالثُّلُثِ إلَى الْعَشَرَةِ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَيُجَزَّأُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهَكَذَا
-
وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ
-
ثُمَّ إذَا ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَضْرُوبِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ
-
وَإِذَا أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ
-
فَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالتَّصْحِيحِ مُمَاثَلَةٌ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَتَعْمَلُ كَذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ وَيَنْزِلُ مَجْمُوعُ الدُّيُونِ
-
وَكُلَّ دَيْنٍ كَسِهَامِ وَارِثٍ
-
وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْوَرَثَةِ طُرِحَ
-
ثُمَّ قَسَمَ الْبَاقِي مِنْ التَّصْحِيحِ عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ
-
الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْبِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ
-
جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْمالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ
-
ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُعَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ
-
الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ
-
والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَكذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ
-
والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّوالعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم
-
والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُوابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ
-
وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْمَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
-
كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولاحَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا
-
وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِلبحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ
-
الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَاإلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا
-
لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذالفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا
-
القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيهفي جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ
-
أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِأَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال
-
عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفيمولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي
-
ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَابف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا
-
والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُأو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ
-
وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْإما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ
-
ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ
-
أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْالبنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ
-
ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ
-
ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفيتَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي
-
والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِبناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي
-
والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِوالثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ
-
والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْلها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ
-
ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي
-
وجدةٍ ولأخٍ من أموأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ
-
فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُفالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ
-
والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِتَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ
-
وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِيوَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي
-
والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْوضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ
-
وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ
-
والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُكَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ
-
وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْإِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ
-
كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوابالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب
-
والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَافيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا
-
وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَاوالعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى
-
والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُوجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ
-
وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَىجِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى
-
وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْوالعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ
-
وحظُّها السدْسُ في الإنفرادوقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ
-
والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِتَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
-
وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبداذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا
-
ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْفَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ
-
وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ فيعَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي
-
الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِوالنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ
-
كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْأوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد
-
والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْوالباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ
-
والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَاحالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا
-
وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْمَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ
-
والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْأَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ
-
أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْأوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ
-
فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَواجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ
-
والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْمعا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ
-
وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّاوَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا
-
والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْمَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ
-
تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَامعْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا
-
والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْمَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ
-
ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلىثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا
-
والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُبِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا
-
وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُإلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا
-
وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِتأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ
-
لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِمِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ
-
وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِوَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ
-
والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِيمن شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ
-
كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِوالعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي
-
وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْبابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ
-
وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْتعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ
-
الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَاوَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا
-
ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّوَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد
-
وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْوحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ
-
ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلىأَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ
-
وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْيَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ
-
وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْوَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ
-
وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَىفَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى
-
وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّهما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ
-
وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَاهُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا
-
وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَىوالحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى
-
وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِيعَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ
-
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ
-
(تمت)
-
ـ شرح محمد بن يوسف الكافي، طبعة دار الفكر، ط ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م (المتن مشكول)
-
ـ شرح التاودي، طبعة دار الفكر، بهامش شرح التسولي، (المتن مشكول)
-
ـ شرح التسولي، البهجة في شرح التحفة، طبعة دار الفكر
-
ـ وغيرها
-
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة.
-
قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه. والله أعلم.
-
وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء
-
فيرث المعتق العتيق
-
ولا عكس
-
والرابع: الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة
-
والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق
-
ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة
-
فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط
-
أو كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة
-
أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين
-
ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام
-
ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال
-
وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة
-
فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام
-
وهم من سوى المذكورين من الأقارب
-
وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم.
فصل
-
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
-
النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات
-
والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما
-
والثمن فرضها مع أحدهما
-
والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب
-
والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والاثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم
-
وقد يفرض للجد مع الإخوة
-
والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم.
فصل
-
الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد
-
وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه،
-
والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت
-
والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن
-
ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين
-
ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن
-
وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين
-
والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين
-
وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين
-
والمعتق يحجبه عصبة النسب
-
والبنت والأم والزوجة لا يحجبن
-
وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها
-
والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم
-
وللأب يحجبها الأب أو الأم
-
والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها
-
والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب
-
والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر
-
والأخت من الجهات كالأخ
-
والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين
-
والمعتقة كالمعتق
-
وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة.
فصل
-
الابن يستغرق المال
-
وكذا البنون
-
وللبنت النصف
-
وللبنتين فصاعدا الثلثان
-
ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب
-
فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن
-
وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث
-
فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس
-
وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث
-
ولا شيء للإناث الخلص
-
إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن
-
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب
-
وكذا سائر المنازل
-
وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته
-
ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين.
فصل
-
الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن
-
وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
-
وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة
-
وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض
-
ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة
-
والجد كالأب
-
إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب
-
والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد
-
والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد
-
وللجدة السدس
-
وكذا الجدات
-
ويرث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك
-
وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور
-
وضابطه كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا.
فصل
-
الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب
-
وكذا إن كانوا لأب
-
إلا في المشركة
-
وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين
-
فيشارك الأخ ولدى الأم في الثلث
-
ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط
-
ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه
-
إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل
-
والأخت لا يعصبها إلا أخوها
-
وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس
-
ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم
-
والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة
-
فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب
-
وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا
-
لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس
-
ولا يرثون مع الجد
-
ولا يعصبون أخواتهم
-
ويسقطون في المشركة
-
والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا
-
وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب
-
والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض.
فصل
-
من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة
-
فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم
-
لا لبنته وأخته
-
وترتيبهم كترتيبهم في النسب
-
لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده
-
فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك
-
ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء.
فصل
-
اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ
-
فإن أخذ الثلث فالباقي لهم
-
وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة
-
وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول
-
وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال
-
وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد
-
وتسقط الإخوة في هذه الأحوال
-
ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق
-
ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة
-
فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب
-
وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين
-
ولا يفضل عن الثلثين شيء
-
وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب
-
والجد مع أخوات كأخ
-
فلا يفرض لهن معه
-
إلا في الأكدرية
-
وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب
-
فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان.
فصل
-
لا يتوارث مسلم وكافر
-
ولا يرث مرتد
-
ولا يورث
-
ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما
-
لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي
-
ولا يرث من فيه رق
-
والجديد أن من بعضه حر يورث
-
ولا قاتل
-
وقيل: إن لم يضمن ورث
-
ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته
-
ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرث وقت الحكم
-
ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ
-
ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره
-
فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه
-
إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال
-
وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان
-
وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا
-
وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين.
-
والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك
-
وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين
-
ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.
-
قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة
-
وقيل: بهما. والله أعلم.
-
ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما
-
فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء
-
وقيل: يختص به الأخ
-
ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط
-
والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا
-
فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا
-
والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا
-
والثالث: كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته.
فصل
-
إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا
-
وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
-
وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسألة
-
وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر
-
فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية
-
وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث
-
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصول أربعة وعشرون
-
وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع الأصل اثنا عشر
-
فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
-
والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم
-
والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام
-
والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة
-
وإذا تماثل العددان فذاك
-
وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة
-
وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف
-
وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة
-
والمتداخلان متوافقان
-
ولا عكس.
فرع:
-
إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك
-
وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده
-
فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت
-
وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه
-
وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده
-
فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك
-
ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها
-
وإن تداخلا ضرب أكثرهما
-
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة
-
وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة فما بلغ صحت منه
-
ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة
-
ولا يزيد الكسر على ذلك
-
فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف.
فرع:
-
مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين
-
وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني
-
ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك
-
وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول
-
وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه
-
ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها
-
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسألته أو نصيبه وفق.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٣١
- الإقناع٤٣٧
- الفروع٣٩٣
- غاية المنتهى٢٩٠
- الكافي في فقه الإمام أحمد٢٨٤
- منتهى الإرادات٢٤٣
- الرعاية الصغرى٢٣٨
- المقنع٢٢٧
- المحرر في الفقه٢٠٢
- دليل الطالب لنيل المطالب١٠٢
- كافي المبتدي٩٧
- عمدة الطالب لنيل المآرب٩٢
- عمدة الفقه٨٩
- مختصر الخرقي٧٩
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٧٧
- منظومة مفردات الإمام أحمد٤٦
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله١٨
-
والجدة أم الأب عندنا ترثوابنها حي به لا تكترث
-
وقبل قسم الإرث من قد أسلمافيستحق ما بكفر حرما
-
وموت جمع غرقًا أو حرقًالم ندر من بموته قد سبقًا
-
ورث لبعض بعضهم من صلبهولا تعد ميراثه من صحبه
-
وخبر المفقود مذ ينقطعفي مثل حرب غالبًا لا يرجع
-
فأربع من السنين ينتظرويقسم الميراث حقًا لا وزر
-
وإن أتى من بعد ما تربصتزوجته حتى ببعل دخلت
-
بعقده السابق في الزمانيأخذها إن شا يرد الثاني
-
وإن يرد قبضًا لما قد أمهراويمضها للثاني في ذا خُيِّرا
-
وضربها المدة بالأيامفغير محتاج إلى الإِمام
-
وإن تكن غيبته لا للخطرتمام تسعين سنينًا ينتظر
-
وولد اللعان إذ نفوهعصبة الأم يعصبوه
-
فإن يخلف أمه وخالهفالثلث للأم وما يبقى له
-
وقف لحمل وارث نصيب مالذكرين في تراث قسما
-
من بعضه حر فورثه بهوهكذا عن إرثه لا ينتهي
-
واحجب بما فيه من الحريةبقدرها فالحكم بالسوية
-
من خلف ابنًا لخنثى مشكلفالثلث والربع لابن ينجلي
-
والربع والسدس إذن للخنثىنصف الذي لذكر وأنثى
-
وهكذا ديته إن قتلانصًا أتانا فبهما قد نقلا
-
ليس اختلاف الدين في الآراءبمانع للأرث بالولاء
-
إن خلف المولى أبا مولاهوابنه ورثهما إياه
-
لوالد المولى فسدس المالوالباقي للابن بلا محال
-
لا إرث بالولاء ممّن اعتقاكفارة أو من زكاة مطلقًا
-
وبالولا ورث لبنت الموليوعكسه الشيخان قالا أولًا
-
وهكذا في الخرقي والشافيوالأول المنصور في الخلاف
-
والقتل إن لم يك مضمونًا علىقاتله ورثه نصًا نقلًا
-
وجدتان اجتمعا لإحداهماقرابتان إرثها قل بهما
-
فالسدس ثلثاه لها والأخرىفثلثه الأخذ بهذا أحرى
-
من نسي المعتق أو قد أبهمايظهر بالقرعة من قد كتما
-
ووطؤه أولًا على السواءلا يبطل القرعة في الإماء
-
من قال عبدي أنت معتوق علىألف فقل يعتق لو لم يقبلا
-
والألف لا تلزمه أيضًا كمافي وعليك لا بألف فاعلما
-
وحامل في العتق إن يستثنىجنينها يصح هذا المعنى
-
إذ عتقه بدونها إجماعبذكره أئمة (أ) ذاعوا
-
بحلف مع شاهد الاعتاقيثبت والتدبير بالوفاق
-
وهكذا كتابة الموالي
-
وواجب إيتاء ربع المال
-
وبيعه يجوز لا ملامةلكن يقوم المشتري مقامه
-
من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه
-
وشرطه أن لا يسافر يلزمأيضًا كذاك الخلق لا يسألهم
-
والشركا من رام أن يكاتباأجز ولو بغير إذن راغبًا
-
وباليمين القول قول السيدفي قدر ما كاتب في المجرد
-
والعتق مذ كان بأخذ العوضوبان ذو عيب به لا يرتضي
-
لسيد في رد ما هو شاكقيمته والأرش في الإمساك
-
يصح أن يشتري المكاتبابن أخ كذاك أم وأب
-
وهم أرفا معه برقهويعتقوا عند الأدا بعتقه
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الفرائض٥٩ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٩٤٤، مسألة ٩٤٥، مسألة ٩٤٦١٧ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ عِتْقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، كِتَابُ الْمَفْقُودِ، بَابُ بُيُوعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.٢٬١٦٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابٌ٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الفرائض، باب أصول سهام الفرائض التي تعول، باب ميراث الجدات١٬٧٣٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ، فَصْلٌ١٬٧٠٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض، الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض، المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح٣٬٨٤٦ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* أهمية علم الفرائض:، * أركان الإرث ثلاثة:، * أسباب الإرث ثلاثة:٢٥٢ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الفرائض