فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦١٨ إلى ١٬٦٢٠
-
١/١١٢١/١١٢
القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيهفي جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ
-
أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِأَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال
-
عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفيمولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي