فصل في ذكر الوارثين
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦٠٨ إلى ١٬٦١٥
-
١/١١٢١/١١٢
ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُعَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ
-
الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ
-
والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَكذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ
-
والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّوالعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم
-
والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُوابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ
-
وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْمَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
-
كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولاحَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا
-
وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِلبحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ