فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْعَصَبَاتِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٥٤ إلى ٤٬٦٦٩

  1. ٦/٧٧٣٦/٧٧٣

    يَحُوزُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى مَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ

  2. ٦/٧٧٤٦/٧٧٤

    وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ كَالِابْنِ ثُمَّ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ أَصْلُهُ الْأَبُ وَيَكُونُ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً وَذَا سَهْمٍ

  3. ثُمَّ الْجَدُّ الصَّحِيحُ

  4. وَإِنْ عَلَا ثُمَّ جُزْءُ أَبِيهِ الْأَخُ

  5. ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ

  6. ٦/٧٧٥٦/٧٧٥

    ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ الْعَمُّ

  7. وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ وَيُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ فَمَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ

  8. وَيَصِيرُ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ الْبَنَاتُ بِالِابْنِ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِابْنِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ بِأَخِيهِنَّ وَمَعَ غَيْرِهِ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُلَاعَنَةِ مَوْلَى الْأُمِّ وَتُخْتَمُ الْعَصَبَاتُ بِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ

  9. ٦/٧٧٨٦/٧٧٨

    وَإِذَا تَرَكَ أَبٌ مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَالْكُلُّ لِلِابْنِ أَوْ جَدَّهُ وَأَخَاهُ فَهُوَ لِلْجَدِّ وَقَالَا بَيْنَهُمَا

  10. ٦/٧٧٩٦/٧٧٩

    وَلَا يُحْرَمُ سِتَّةٌ بِحَالٍ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالزَّوْجَانِ أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ سِوَاهُمْ الْأَبْعَدَ

  11. ٦/٧٨٠٦/٧٨٠

    وَأَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا وَلَدَ الْأُمِّ وَالْمَحْرُومُ لَا يَحْجُبُ وَيَحْجُبُ الْمَحْجُوبُ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ

  12. ٦/٧٨١٦/٧٨١

    وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَعْيَانِ بِالِابْنِ وَبِالْأَبِ وَبِالْجَدِّ وَقَالَا يُقَاسِمُهُمْ عَلَى أُصُولِ زَيْدٍ وَيُفْتَى بِالْأَوَّلِ وَبَنُو الْعِلَّاتِ بِهِمْ وَبِهَؤُلَاءِ وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَخْيَافِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ

  13. ٦/٧٨٢٦/٧٨٢

    وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّاتُ مُطْلَقًا بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ وَتَحْجُبُ الْقُرْبَى الْبُعْدَى وَارِثَةً كَانَتْ الْقُرْبَى أَوْ مَحْجُوبَةً

  14. ٦/٧٨٣٦/٧٨٣

    وَإِذَا اجْتَمَعَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ قَسَمَ مُحَمَّدٌ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا

  15. وَهُمَا أَنْصَافًا وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ فَرْضَهُنَّ سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ وَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ إلَّا بِتَعْصِيبِ ابْنِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ مُوَازٍ وَيَأْخُذُ ابْنُ عَمٍّ لِأُمٍّ السُّدُسَ وَيَقْتَسِمَانِ الْبَاقِي

  16. ٦/٧٨٥٦/٧٨٥

    وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا أَوْ جَدَّةً وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَإِخْوَةً لِأَبَوَيْنِ أَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ وَوَلَدُ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ