فَصْلٌ فِي الْعَصَبَاتِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٥٤ إلى ٤٬٦٦٩
-
٦/٧٧٣٦/٧٧٣
يَحُوزُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى مَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ
-
٦/٧٧٤٦/٧٧٤
وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ كَالِابْنِ ثُمَّ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ أَصْلُهُ الْأَبُ وَيَكُونُ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً وَذَا سَهْمٍ
-
ثُمَّ الْجَدُّ الصَّحِيحُ
-
وَإِنْ عَلَا ثُمَّ جُزْءُ أَبِيهِ الْأَخُ
-
ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ
-
٦/٧٧٥٦/٧٧٥
ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ الْعَمُّ
-
وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ وَيُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ فَمَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ
-
وَيَصِيرُ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ الْبَنَاتُ بِالِابْنِ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِابْنِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ بِأَخِيهِنَّ وَمَعَ غَيْرِهِ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُلَاعَنَةِ مَوْلَى الْأُمِّ وَتُخْتَمُ الْعَصَبَاتُ بِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ
-
٦/٧٧٨٦/٧٧٨
وَإِذَا تَرَكَ أَبٌ مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَالْكُلُّ لِلِابْنِ أَوْ جَدَّهُ وَأَخَاهُ فَهُوَ لِلْجَدِّ وَقَالَا بَيْنَهُمَا
-
٦/٧٧٩٦/٧٧٩
وَلَا يُحْرَمُ سِتَّةٌ بِحَالٍ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالزَّوْجَانِ أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ سِوَاهُمْ الْأَبْعَدَ
-
٦/٧٨٠٦/٧٨٠
وَأَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا وَلَدَ الْأُمِّ وَالْمَحْرُومُ لَا يَحْجُبُ وَيَحْجُبُ الْمَحْجُوبُ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ
-
٦/٧٨١٦/٧٨١
وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَعْيَانِ بِالِابْنِ وَبِالْأَبِ وَبِالْجَدِّ وَقَالَا يُقَاسِمُهُمْ عَلَى أُصُولِ زَيْدٍ وَيُفْتَى بِالْأَوَّلِ وَبَنُو الْعِلَّاتِ بِهِمْ وَبِهَؤُلَاءِ وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَخْيَافِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ
-
٦/٧٨٢٦/٧٨٢
وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّاتُ مُطْلَقًا بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ وَتَحْجُبُ الْقُرْبَى الْبُعْدَى وَارِثَةً كَانَتْ الْقُرْبَى أَوْ مَحْجُوبَةً
-
٦/٧٨٣٦/٧٨٣
وَإِذَا اجْتَمَعَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ قَسَمَ مُحَمَّدٌ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا
-
وَهُمَا أَنْصَافًا وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ فَرْضَهُنَّ سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ وَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ إلَّا بِتَعْصِيبِ ابْنِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ مُوَازٍ وَيَأْخُذُ ابْنُ عَمٍّ لِأُمٍّ السُّدُسَ وَيَقْتَسِمَانِ الْبَاقِي
-
٦/٧٨٥٦/٧٨٥
وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا أَوْ جَدَّةً وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَإِخْوَةً لِأَبَوَيْنِ أَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ وَوَلَدُ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ