فصل في ذكر موانع الميراث
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦٧٤ إلى ١٬٦٨٦
-
١/١١٥١/١١٥
الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَاوَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا
-
١/١١٦١/١١٦
ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّوَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد
-
وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْوحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ
-
ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلىأَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ
-
وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْيَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ
-
وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْوَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ
-
وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَىفَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى
-
وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّهما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ
-
وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَاهُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا
-
وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَىوالحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى
-
وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِيعَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ
-
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ
-
(تمت)