فصل في ذكر حجب الإسقاط
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦٣٧ إلى ١٬٦٥٠
-
١/١١٣١/١١٣
وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ
-
١/١١٤١/١١٤
والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُكَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ
-
وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْإِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ
-
كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوابالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب
-
والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَافيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا
-
وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَاوالعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى
-
والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُوجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ
-
وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَىجِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى
-
وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْوالعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ
-
وحظُّها السدْسُ في الإنفرادوقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ
-
والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِتَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
-
وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبداذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا
-
ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْفَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ
-
وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ فيعَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي