فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٩٠ إلى ٤٬٦٩٣

  1. ٦/٨٠١٦/٨٠١

    مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِلتَّرِكَةِ صَحَّحْت الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى

  2. ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ اسْتَقَامَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَتِهِ فَبِهَا ضَرَبْت وَفْقَ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضَرَبْت كُلَّ الثَّانِي فِي كُلِّ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَتَضْرِبُ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْمَضْرُوبِ

  3. ٦/٨٠٢٦/٨٠٢

    وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي كُلّ مَا فِي يَده أَوْ وَفْقِهِ مِنْ الْأَوَّلِ

  4. وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ جَعَلَ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْأُولَى و الثَّالِثَةَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ