فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦٢٤ إلى ١٬٦٣٦
-
١/١١٣١/١١٣
ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ
-
أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْالبنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ
-
ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ
-
ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفيتَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي
-
والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِبناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي
-
والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِوالثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ
-
والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْلها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ
-
ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي
-
وجدةٍ ولأخٍ من أموأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ
-
فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُفالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ
-
والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِتَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ
-
وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِيوَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي
-
والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْوضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ