فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْمَفْقُودِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬١٩٦ إلى ٢٬٢٠٥

  1. ٤/٢٩٢٤/٢٩٢

    هُوَ غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ أَمْ مَيِّتٌ أُودِعَ اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ وَهُوَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَيٌّ

  2. ٤/٢٩٣٤/٢٩٣

    فَلَا يَنْكِحُ عُرْسَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَقْسِمُ مَالَهُ

  3. وَلَا تُفْسَخُ إجَارَتُهُ وَنَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُ حَقَّهُ وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمَفْقُودِ مِنْ دَيْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَشَرِكَةٍ فِي عَقَارٍ

  4. ٤/٢٩٤٤/٢٩٤

    وَلَا يَبِيعُ مَا لَا يَخَافُ فَسَادُهُ فِي نَفَقَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا،

  5. بِخِلَافِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَيُنْفِقُ عَلَى عُرْسِهِ وَقَرِيبِهِ وِلَادًا

  6. ٤/٢٩٥٤/٢٩٥

    وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ

  7. ٤/٢٩٦٤/٢٩٦

    وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ

  8. ٤/٢٩٧٤/٢٩٧

    فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ يَوْمَ عَلِمَ ذَلِكَ فَتَعْتَدُّ عُرْسُهُ لِلْمَوْتِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ الْآنَ وَ فِي مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ فَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لَهُ إلَى مَنْ يَرِثُ مُوَرِّثَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

  9. ٤/٢٩٨٤/٢٩٨

    وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا،

  10. وَإِنْ انْتَقَضَ حَقُّهُ أُعْطِيَ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ كَالْحَمْلِ