فصل في حجب النقل إلى فرض
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦٥١ إلى ١٬٦٦٧
-
١/١١٤١/١١٤
الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِوالنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ
-
كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْأوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد
-
والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْوالباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ
-
والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَاحالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا
-
وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْمَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ
-
والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْأَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ
-
١/١١٥١/١١٥
أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْأوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ
-
فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَواجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ
-
والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْمعا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ
-
وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّاوَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا
-
والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْمَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ
-
تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَامعْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا
-
والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْمَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ
-
ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلىثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا
-
والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُبِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا
-
وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُإلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا
-
وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِتأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ