فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في حجب النقل إلى فرض

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٬٦٥١ إلى ١٬٦٦٧

  1. ١/١١٤١/١١٤

    الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِوالنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ

  2. كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْأوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد

  3. والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْوالباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ

  4. والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَاحالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا

  5. وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْمَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ

  6. والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْأَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

  7. ١/١١٥١/١١٥

    أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْأوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ

  8. فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَواجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ

  9. والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْمعا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ

  10. وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّاوَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا

  11. والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْمَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ

  12. تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَامعْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا

  13. والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْمَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ

  14. ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلىثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا

  15. والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُبِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا

  16. وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُإلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا

  17. وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِتأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ