كتاب الرجعة
منهاج الطالبينShafi'imasa’il 6323 to 6365
-
1/2411/241
شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه
-
ولو طلق فجن فللوي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء نكاح
-
وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك
-
والأصح أن الرد والإمساك صريحان
-
وأن التزويج والنكاح كنايتان
-
وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي
-
والجديد أنه لا يشترط الإشهاد
-
فتصح بكناية
-
ولا تقبل تعليقا
-
ولا تحصل بفعل كوطء
-
وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل
-
لا مرتدة
-
وإذا أدعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه
-
أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين
-
وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح
-
أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان
-
أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان
-
أو انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان
-
أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة
-
أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان
-
أو حيض فأحد وثلاثون ولحظة
-
وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة
-
وكذا إن خالفت في الأصح
-
ولو وطىء رجعية واستأنفت الإقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي
-
ويحرم الاستمتاع بها
-
فإن وطىء فلا حد
-
1/2421/242
ولا يعزر إلا معتقد تحريمه
-
ويجب مهر مثل إن لم يراجع
-
وكذا إن راجع على المذهب
-
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان
-
ويتوارثان
-
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها
-
أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه
-
وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصل ترجيح سبق الدعوى
-
فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها
-
أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق.
-
قلت: فإن ادعيا معا صدقت والله أعلم
-
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق
-
ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها
-
وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين
-
وهو مقر لها بالمهر
-
فإن قبضته فلا رجوع له
-
وإلا فلا تطالبه إلا بنصف.