كتاب الكفارة
منهاج الطالبينShafi'imasa’il 6456 to 6492
-
1/2471/247
يشترط نيتها
-
لا تعيينها
-
وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب
-
فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخثم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه
-
لا زمن
-
ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما.
-
قلت: أو أنملة إبهام. والله أعلم.
-
ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى
-
فإن برأ بان الإجزاء في الأصح
-
ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة
-
ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة
-
ويجزىء مدبر ومعلق بصفة
-
فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز
-
وله تعليق عتق الكفارة بصفة
-
وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا
-
ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا
-
ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة
-
والإعتاق بمال كطلاق به
-
فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض
-
وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح
-
وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض
-
والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه
-
ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق
-
1/2481/248
ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته
-
ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح
-
ولا شراء بغبن
-
وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء
-
فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة
-
ولا يشترط نية تتابع في الأصح
-
فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث: ثلاثين
-
ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر
-
وكذا بمرض في الجديد
-
لا بحيض
-
وكذا جنون على المذهب
-
فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى زواله أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا
-
لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا
-
ستين مدا مما يكون فطرة.