كتاب الأطعمة
منهاج الطالبينShafi'imasa’il 8598 to 8649
-
1/3221/322
حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات
-
وكذا غيره في الأصح
-
وقيل: لا
-
وقيل: إن أكل مثله في البر حل وإلا فلا ككلب وحمار
-
وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام
-
وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور
-
ويحرم بغل وحمار أهلي
-
وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب
-
وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح.
-
ويحرم ما ندب قتله كيحة وعقرب وغراب أبتع وحدأة وفأر وكل سبع ضار
-
وكذا رخمة وبغاثة
-
الأصح حل غراب زرع
-
وتحريم ببغاء وطاوس
-
ويحل نعامة وكركى وبط وأوز ودجاج وحمام
-
وهو كل ما عب وهدر
-
وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب وصعوة وزرزور
-
ولا خطاف ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود.
-
وكذا ما تولد من مأكول وغيره
-
وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل
-
1/3231/323
وإن استخبثوه فلا
-
وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم
-
وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به
-
وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم
-
وقيل: يكره.
-
قلت: الأصح يكره والله أعلم
-
فإن علفت طاهر فطاب حل
-
ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم
-
وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه
-
ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه
-
ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة
-
ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما لزمه أكله
-
وقيل: يجوز
-
فإن توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق
-
وإلا ففي قول يشبع
-
والأظهر سد الرمق
-
إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر
-
وله أكل آدمي ميت
-
وقتل مرتد حربي
-
لا ذمي ومستأمن وصبي حربي.
-
قلت: الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم
-
ولو وجد طعام غائب أكل وغرم
-
أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه
-
فإن آثر مسلما جاز
-
أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي
-
فإن منع فله قهره وإن قتله
-
وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر
-
وإلا فبنسيئة
-
فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض
-
ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها
-
والأصح تحريم قطع بعضه لا أكله.
-
قلت: الأصح جوازه وشرطه فقد الميتة ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل
-
ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم. والله أعلم.