باب تسن سجدات التلاوة
منهاج الطالبينShafi'imasa’il 814 to 895
-
1/351/35
وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج
-
لا ص بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة
-
وتحرم فيها على الأصح
-
وتسن للقارىء والمستمع
-
وتتأكد بسجود القارىء.
-
قلت: وتسن للسامع والله أعلم
-
وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط
-
والمأموم لسجدة إمامه
-
فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته
-
ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم
-
وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح
-
وكذا السلام في الأظهر
-
وتشترط شروط الصلاة
-
ومن سجد فيها كبر للهوى وللرفع ولا يرفع يديه.
-
قلت: ولا يجلس للاستراحة والله أعلم
-
ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
-
ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل
-
وكذا المجلس في الأصح
-
وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
-
فإن لم يسجد وطال ال فصل لم يسجد
-
وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة
-
وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص
-
ويظهرها للعاصي لا للمبتلي
-
وهي كسجدة التلاوة
-
والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر
-
فإن سجد تلاوة صاة جاز عليها قطعا.
-
1/361/36
الصبح وركعتان قبل الظهر
-
وكذا بعدها
-
وبعد المغرب
-
والعشاء
-
وقيل: لا راتب للعشاء
-
وقيل: أربع قبل الظهر
-
وقيل: وأربع بعدها
-
وقيل: وأربع قبل العصر
-
والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد
-
وركعتان خفيفتان قبل المغرب.
-
قلت: هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما
-
وبعد الجمعة أربع
-
وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم
-
ومنه الوتر
-
وأقله ركعة
-
وأكثره إحدى عشرة
-
وقيل: ثلاث عشرة
-
ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين
-
ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر
-
وقيل: شرط الإيثار بركعة سبق نفل بعد العشاء
-
ويسن جعله آخر صلاة الليل
-
فإن أوتر ثم تهجد لم يعده
-
وقيل: يشفعه بركعة ثم يعيده
-
ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان
-
وقال كل سنة
-
وهو كقنوت الصبح
-
ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره.
-
قلت: الأصح بعده
-
أن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم
-
ومنه الضحى
-
وأقلها ركعتان
-
وأكثرها ثنتا عشرة
-
وتحية المسجد ركعتان
-
وتحصل بفرض أو نفل آخر
-
لا بركعة على الصحيح.
-
قلت: وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر
-
وتتكر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم
-
ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله
-
ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض
-
ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر
-
وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء
-
وهو أفضل مما لا يسن جماعة
-
لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح
-
وأن الجماعة تسن في التراويح
-
ولا حصر للنفل المطلق
-
فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة.
-
1/371/37
قلت: الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم
-
وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما وإلا فتبطل
-
فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء.
-
قلت: نفل الليل أفضل
-
وأوسطه أفضل ثم آخره
-
وأن يسلم من كل ركعتين
-
ويسن التهجد
-
ويكره قيام كل الليل دائما
-
وتخصيص ليلة الجمعة بقيام
-
وترك تهجد اعتاده. والله أعلم.