ما يتعلق بشرط ستر العورة
نور الإيضاحHanafimasa’il 578 to 585
-
1/531/53
ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
-
فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
-
وخير إن طهر أقل من ربعه.
-
وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
-
ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
-
ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
-
وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة.
-
فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.