Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يتعلق بشرط ستر العورة

نور الإيضاحHanafimasa’il 578 to 585

  1. 1/531/53

    ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

  2. فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

  3. وخير إن طهر أقل من ربعه.

  4. وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

  5. ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

  6. ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

  7. وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة.

  8. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.