[فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
نور الإيضاحHanafimasa’il 438 to 445
-
1/421/42
يطهر جلد الميتة:
-
بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
-
وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.
-
1/431/43
وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به.
-
وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم.
-
والعصب نجس في الصحيح.
-
ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال.
-
والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.