ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه
نور الإيضاحHanafimasa’il 408 to 410
-
1/401/40
ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
-
وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
-
وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.