فصل: باب ما يفسد الصلاة
نور الإيضاحHanafimasa’il 826 to 888
-
1/681/68
باب ما يفسد الصلاة
-
وهو ثمانية وستون شيئا:
-
١ و ٢ - الكلمة:
-
ولو سهوا أو خطأ.
-
والدعاء بما يشبه كلامنا
-
والسلام بنية التحية ولو ساهيا
-
ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.
-
والعمل الكثير.
-
وتحويل الصدر عن القبلة.
-
وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.
-
١٠ و ١١ - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.
-
والتنحنح بلا عذر.
-
والتأفيف.
-
والأنين.
-
والتأوه.
-
١٦ و ١٧ - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.
-
وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله" .
-
وجواب مستفهم عن ند [لله سبحانه وتعالى] بـ "لا إله إلا الله" ..
-
وخبر سوء بالاسترجاع.
-
وسار "بالحمد لله" .
-
1/691/69
٢٢ و ٢٣ - وعجب بـ "لا إله إلا الله" أو "سبحان الله" .
-
وكل شيء قصد به الجواب كـ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} .
-
ورؤية متيمم ماء.
-
وتمام مدة ماسح الخف.
-
ونزعه.
-
وتعلم الأمي آية.
-
ووجدان العاري ساترا.
-
وقدرة المومي على الركوع والسجود.
-
وتذكر فائتة لذي ترتيب.
-
واستخلاف من لا يصلح إماما.
-
وطلوع الشمس في الفجر.
-
وزوالها في العيدين.
-
ودخول وقت العصر في الجمعة.
-
وسقوط الجبيرة عن برء.
-
وزوال عذر المعذور.
-
٣٨ و ٣٩ - والحدث عمدا أو بصنع غيره.
-
والإغماء.
-
والجنون.
-
٤٢ و ٤٣ - والجنابة بنظر أو احتلام.
-
ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه في مكان متحد بلا حائل ونوى إمامتها.
-
وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء.
-
وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء.
-
1/701/70
ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
-
ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
-
وخروجه من المسجد يظن الحدث.
-
ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
-
وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
-
أو أن مدة مسحه انقضت.
-
أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
-
وفتحه على غير إمامه.
-
والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
-
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
-
ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
-
وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
-
٥٩ و ٦٠ - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
-
ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
-
ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
-
وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
-
وعدم إعادة ركن أداة نائما.
-
وقهقهة إمام المسبوق.
-
وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
-
والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.
-
1/711/71
أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.