Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

نور الإيضاحHanafimasa’il 1688 to 1715

  1. 1/1331/133

    وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:

  2. الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.

  3. والأكل.

  4. والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.

  5. وابتلاع مطر دخل إلى فمه.

  6. وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.

  7. وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.

  8. وقديد اللحم بالاتفاق.

  9. وأكل الحنطة.

  10. وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.

  11. وابتلاع حبة حنطة.

  12. أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.

  13. وأكل الطين الأرمني مطلقا.

  14. والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.

  15. والملح القليل في المختار.

  16. 1/1341/134

    وابتلاع بزاق زوجته.

  17. أو صديقه لا غيرهما.

  18. وأكله عمدا بعد غيبة.

  19. أو بعد حجامة.

  20. أو [بعد] مس.

  21. أو قبلة بشهوة.

  22. أو بعد مضاجعة من غير إنزال.

  23. أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.

  24. إلا:

  25. إذا أفتاه فقيه.

  26. أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] .

  27. وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.

  28. وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.