باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
نور الإيضاحHanafimasa’il 1688 to 1715
-
1/1331/133
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
-
الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
-
والأكل.
-
والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
-
وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
-
وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
-
وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
-
وقديد اللحم بالاتفاق.
-
وأكل الحنطة.
-
وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
-
وابتلاع حبة حنطة.
-
أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
-
وأكل الطين الأرمني مطلقا.
-
والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
-
والملح القليل في المختار.
-
1/1341/134
وابتلاع بزاق زوجته.
-
أو صديقه لا غيرهما.
-
وأكله عمدا بعد غيبة.
-
أو بعد حجامة.
-
أو [بعد] مس.
-
أو قبلة بشهوة.
-
أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
-
أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
-
إلا:
-
إذا أفتاه فقيه.
-
أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] .
-
وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
-
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.