Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يعفى عنه من الأنجاس

نور الإيضاحHanafimasa’il 423 to 428

  1. 1/411/41

    وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.

  2. وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.

  3. ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.

  4. كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.

  5. 1/421/42

    ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.

  6. ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.