ما يعفى عنه من الأنجاس
نور الإيضاحHanafimasa’il 423 to 428
-
1/411/41
وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
-
وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
-
ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.
-
كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.
-
1/421/42
ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
-
ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.