ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره
نور الإيضاحHanafimasa’il 1857 to 1866
-
1/1441/144
وألغينا:
-
تعيين الزمان.
-
والمكان.
-
والدرهم.
-
والفقير.
-
فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
-
وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
-
والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
-
والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
-
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.