فصل [في القرض والرهن]
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٧٢ إلى ٢٨٢
-
٢/٣٤٠٢/٣٤٠
الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك,
-
٢/٣٤١٢/٣٤١
وقبول
-
٢/٣٤٢٢/٣٤٢
وملك مقترض بقبض ولمقرض استرداد
-
٢/٣٤٣٢/٣٤٣
ونفع بلا شرط
-
٢/٣٤٤٢/٣٤٤
ويصح رهن بإيجاب وقبول من أهل تبرع ولو عارية,
-
٢/٣٤٥٢/٣٤٥
لا بشرط ما يضر كأن لا يباع عند المحل وكشرط منفعته كأن يشرطا أن الزوائد مرهونة.
-
ولا يلزم إلا بقبض بإذن,
-
٢/٣٤٦٢/٣٤٦
واليد لمرتهن وهي أمانة وصدق في تلف لا رد.
-
٢/٣٤٧٢/٣٤٧
وله طلب بيعه إن حل دين ويجبر راهن فإن أصر باعه قاض وعلى مالكه مؤنة,
-
٢/٣٤٨٢/٣٤٨
وليس له رهن لآخر ووطء وتزويج لا منه.
-
٢/٣٤٩٢/٣٤٩
ولو اختلفا في رهن أو قدره صدق راهن.