باب في الوكالة والقراض
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٨٦ إلى ٢٩٨
-
٢/٣٥٩٢/٣٥٩
تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل لا إقرار
-
٢/٣٦٠٢/٣٦٠
ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع
-
٢/٣٦١٢/٣٦١
وباع وكيل بثمن مثل حالا
-
٢/٣٦٢٢/٣٦٢
إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه
-
٢/٣٦٣٢/٣٦٣
وليس له شراء معيب ووقع له إن علم
-
٢/٣٦٤٢/٣٦٤
ولا توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه,
-
٢/٣٦٥٢/٣٦٥
وهو أمين
-
٢/٣٦٦٢/٣٦٦
فإن تعدى صمن
-
وينعزل بعزل أحدهما
-
٢/٣٦٧٢/٣٦٧
وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا ببينة.
-
٢/٣٦٩٢/٣٦٩
ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما,
-
٢/٣٧٠٢/٣٧٠
ويشترط كونه معلوما بالجزئية ولعامل في فاسد أجرة مثل
-
٢/٣٧١٢/٣٧١
ولا يمون وصدق في تلف وعدم ربح وقدره وخسر ورد.