فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في الوكالة والقراض

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٨٦ إلى ٢٩٨

  1. ٢/٣٥٩٢/٣٥٩

    تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل لا إقرار

  2. ٢/٣٦٠٢/٣٦٠

    ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع

  3. ٢/٣٦١٢/٣٦١

    وباع وكيل بثمن مثل حالا

  4. ٢/٣٦٢٢/٣٦٢

    إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه

  5. ٢/٣٦٣٢/٣٦٣

    وليس له شراء معيب ووقع له إن علم

  6. ٢/٣٦٤٢/٣٦٤

    ولا توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه,

  7. ٢/٣٦٥٢/٣٦٥

    وهو أمين

  8. ٢/٣٦٦٢/٣٦٦

    فإن تعدى صمن

  9. وينعزل بعزل أحدهما

  10. ٢/٣٦٧٢/٣٦٧

    وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا ببينة.

  11. ٢/٣٦٩٢/٣٦٩

    ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما,

  12. ٢/٣٧٠٢/٣٧٠

    ويشترط كونه معلوما بالجزئية ولعامل في فاسد أجرة مثل

  13. ٢/٣٧١٢/٣٧١

    ولا يمون وصدق في تلف وعدم ربح وقدره وخسر ورد.