باب الجناية
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٤٤١ إلى ٤٥٠
-
٢/٥٥٩٢/٥٥٩
لا قصاص إلا في عمد وهو قصد فعل وشخص بما يقتل,
-
٢/٥٦٠٢/٥٦٠
وقصدهما بغيره شبه عمد,
-
٢/٥٦٢٢/٥٦٢
وعدم قصد أحدهما فخطأ ولو وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أو لا كقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح,
-
٢/٥٦٣٢/٥٦٣
وشرط في قتيل عصمة وقاتل تكليف
-
٢/٥٦٤٢/٥٦٤
ومكافأة بإسلام أو حرية أو أصالة ويقتل جميع بواحد.
-
٢/٥٦٥٢/٥٦٥
موجب العمد قود والدية بدل وهي مئة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة,
-
٢/٥٦٦٢/٥٦٦
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخمسة في خطأ من بنات مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع إلا في مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة
-
٢/٥٦٧٢/٥٦٧
بثلاث سنين.
-
ولو عدمت إبل فقيمتها,
-
٢/٥٦٨٢/٥٦٨
والقود للورثة.