فصل في الشهادات
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٥١٥ إلى ٥٢٩
-
٢/٦٤٥٢/٦٤٥
الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
-
٢/٦٤٦٢/٦٤٦
ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان ولما يظهر للنساء كولادة وحيض أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان,
-
٢/٦٤٧٢/٦٤٧
وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة
-
٢/٦٤٨٢/٦٤٨
باجتناب كبيرة وإصرار على صغيرة,
-
٢/٦٤٩٢/٦٤٩
وعدم تهمة فترد لرقيقه ولبعضه لا عليه,
-
٢/٦٥٠٢/٦٥٠
وبما هو محل تصرفه ومن عدو,
-
٢/٦٥٢٢/٦٥٢
ومبادر إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق
-
٢/٦٥٣٢/٦٥٣
وتقبل من فاسق بعد توبة وهي: ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي,
-
٢/٦٥٤٢/٦٥٤
واستبراء سنة.
-
٢/٦٥٥٢/٦٥٥
وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع,
-
٢/٦٥٦٢/٦٥٦
وله بلا معارض شهادة على نسب وعتق ونكاح وملك بتسامع من جمع يؤمن كذبهم,
-
٢/٦٥٧٢/٦٥٧
وعلى ملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة.
-
٢/٦٥٨٢/٦٥٨
وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء أصل واسترعائه,
-
٢/٦٥٩٢/٦٥٩
فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع جهة تحمل وتسميته إياه.
-
٢/٦٦٠٢/٦٦٠
ويكفي فرعان لأصلين.