فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الخلع

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٣٩٢ إلى ٣٩٤

  1. ٢/٥٠٠٢/٥٠٠

    الخلع: فرقة بعوض لزوج بلفظ طلاق أو خلع فلو جرى بلا عوض بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة فله رجوع قبل قبولها وشرط قبولها فورا,

  2. ٢/٥٠١٢/٥٠١

    أو بدأ بتعليق كمتى أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول ولا إعطاء فورا,

  3. ٢/٥٠٢٢/٥٠٢

    وشرط فور في إن أعطيتني.