فصل [في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو]
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ١٠٦ إلى ١١١
-
١/١٣٤١/١٣٤
تسن سجدتان قبيل سلام لترك بعض وهو: تشهد أول وقعوده وقنوت راتب,
-
١/١٣٥١/١٣٥
وقيامه وصلاة على النبي بعدهما وصلاة على آل بعد أخير وقنوت ولشك فيه ولو نسي بعضا وتلبس بفرض فإن عاد له بطلت لا جاهلا لكن يسجد ولا
-
١/١٣٦١/١٣٦
مأموما سهوا بل عليه عود,
-
١/١٣٧١/١٣٧
ولنقل قول غير مبطل ولسهو ما يبطل عمده لا هو,
-
١/١٣٨١/١٣٨
ولشك فيما صلاة واحتمل زيادة ولسهو إمام وإن فارقه أو ترك لا لسهوه حال القدوة خلف إمام.
-
١/١٣٩١/١٣٩
ولو شك بعد سلام في فرض غير نية وتحرم لم يؤثر.