فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو]

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ١٠٦ إلى ١١١

  1. ١/١٣٤١/١٣٤

    تسن سجدتان قبيل سلام لترك بعض وهو: تشهد أول وقعوده وقنوت راتب,

  2. ١/١٣٥١/١٣٥

    وقيامه وصلاة على النبي بعدهما وصلاة على آل بعد أخير وقنوت ولشك فيه ولو نسي بعضا وتلبس بفرض فإن عاد له بطلت لا جاهلا لكن يسجد ولا

  3. ١/١٣٦١/١٣٦

    مأموما سهوا بل عليه عود,

  4. ١/١٣٧١/١٣٧

    ولنقل قول غير مبطل ولسهو ما يبطل عمده لا هو,

  5. ١/١٣٨١/١٣٨

    ولشك فيما صلاة واحتمل زيادة ولسهو إمام وإن فارقه أو ترك لا لسهوه حال القدوة خلف إمام.

  6. ١/١٣٩١/١٣٩

    ولو شك بعد سلام في فرض غير نية وتحرم لم يؤثر.