فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
نور الإيضاحالشرنبلالي، ٩٩٦ مسألة
  1. يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:

  2. الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل.

  1. وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين.

  2. وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.

  1. وأسبابها: أوقاتها.

  2. وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.

  1. والأوقات خمسة:

  2. وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس.

  3. ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء.

  4. واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين.

  5. ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس.

  6. والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.

  7. والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.

  8. ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.

  1. ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:

  2. في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام.

  3. فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.

  1. ويستحب:

  2. الإسفار بالفجر للرجال.

  3. والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.

  4. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.

  5. وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.

  6. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.

  7. وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

  1. ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:

  2. عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

  3. وعند استوائها إلى أن تزول.

  4. وعند اصفرارها إلى أن تغرب.

  1. ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:

  2. كجنازة حضرت.

  3. وسجدة آية تليت فيها.

  4. كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.

  1. والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.

  1. ويكره النفل

  2. بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.

  3. وبعد صلاته.

  4. وبعد صلاة العصر.

  5. وقبل صلاة المغرب.

  6. وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.

  7. وعند الإقامة إلا سنة الفجر.

  8. وقبل العيد ولو في المنزل.

  9. وبعده في المسجد.

  10. وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.

  11. وعند ضيق وقت المكتوبة.

  12. ومدافعة الأخبثين.

  13. وحضور طعام تتوقه نفسه.

  14. وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

  1. سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال.

  2. وكرها للنساء.

كيفيتهما٥ مسائل
  1. ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين.

  2. والإقامة مثله.

  3. ويزيد بعد فلاح الفجر: "الصلاة خير من النوم" مرتين.

  4. وبعد فلاح الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرتين.

  5. ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة.

  1. ولا يجزئ بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر.

  1. ويستحب أن يكون المؤذن:

  2. صالحا.

  3. عالما بالسنة.

  4. وأوقات الصلاة.

  5. وعلى وضوء.

  6. مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا.

  7. وأن يجعل إصبعيه في أذنيه.

  8. وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح.

  9. ويستدير في صومعته.

  10. ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب.

  11. وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات.

  12. ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين" .

  1. ويكره:

  2. التلحين. ٢ - وإقامة المحدث وأذانه.

  3. وأذان الجنب. ٤ - وصبي لا يعقل. ٥ - ومجنون.

  4. وسكران. ٧ - وامرأة. ٨ - وفاسق.

  5. وقاعد. ١٠- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة.

  6. ويستحب إعادته دون الإقامة.

  7. ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر.

  1. ويؤذن للفائتة ويقيم.

  2. وكذا لأولى الفوائت.

  3. وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء.

  1. وإذا سمع المسنون منه:

  2. أمسك وقال مثله.

  3. وحوقل في الحيعلتين.

  4. وقال: "صدقت وبررت" أو: "ما شاء الله" عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" .

  5. ثم دعا بالوسيلة فيقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" .

  1. لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا:

  2. الطهارة من الحدث.

  3. وطهارة الجسد.

  4. والثوب.

  5. والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.

  6. وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.

  7. واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح.

  8. والوقت.

  9. واعتقاد دخوله.

  10. والنية.

  11. والتحريمة:

  12. بلا فاصل.

  13. والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع.

  14. وعدم تأخير النية عن التحريمة.

  15. والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.

  16. ونية المتابعة للمقتدي.

  17. وتعيين الفرض.

  18. وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.

  19. والقيام في غير النفل.

  20. والقراءة.

  21. ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.

  22. ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.

  23. ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.

  24. والركوع.

  25. والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.

  26. وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.

  27. وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع.

  28. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.

  29. ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.

  30. وتقديم الركوع على السجود.

  31. والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.

  32. والعود إلى السجود.

  33. والعقود الأخير قدر التشهد.

  34. وتأخيره عن الأركان.

  35. وأداؤها مستيقظا.

  36. ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.

  1. والأركان من المذكورات أربعة:

  2. القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.

  3. وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.

  1. وباقيها شرائط:

  2. بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.

  3. وغيره شرط لدوام صحتها.

  1. تجوز الصلاة:

  2. على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

  3. وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

  4. وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

  5. ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته.

  6. وإن تحرك لا تجوز.

  7. وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

  1. ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

  2. فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

  3. وخير إن طهر أقل من ربعه.

  4. وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

  5. ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

  6. ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

  7. وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة.

  8. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.

حد العورة٣ مسائل
  1. وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.

  2. وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.

  3. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.

كشف العورةمسألتان
  1. وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة.

  2. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.

  1. ومن:

  2. عجز عن استقبال القبلة لمرض.

  3. أو عجز عن النزول عن دابته.

  4. أو خاف عدوا.

  5. فقبلته جهة قدرته وأمنه.

  6. ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:

  7. ولا إعادة عليه لو أخطأ.

  8. وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.

  9. وإن شرع بلا تحر.

  10. فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.

  11. وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.

  12. ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.

واجب الصلاة٢٨ مسألة
  1. وهو ثمانية عشر شيئا:

  2. قراءة الفاتحة.

  3. وضم سورة أو ثلاث آيات:

  4. في ركعتين غير متعينتين من الفرض.

  5. وفي جميع ركعات الوتر.

  6. والنفل.

  7. وتعيين القراءة في الأوليين.

  8. وتقديم الفاتحة على السورة.

  9. وضم الأنف للجبهة في السجود.

  10. والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

  11. والاطمئنان في الأركان.

  12. والعقود الأول.

  13. وقراءة التشهد فيه في الصحيح.

  14. وقراءته في الجلوس الأخير.

  15. والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.

  16. ولفظ السلام دون عليكم.

  17. وقنوت الوتر.

  18. وتكبيرات العيدين.

  19. وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.

  20. تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.

  21. وجهر الإمام:

  22. بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.

  23. والجمعة. د - والعيدين.

  24. هـ - والتراويح. و - والوتر في رمضان.

  25. والإسرار:

  26. في الظهر. ب - والعصر.

  27. وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.

  28. والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.

  1. ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.

  2. ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.

فصل في سننها٦٠ مسألة
  1. وهي إحدى وخمسون:

  2. رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة.

  3. وحذاء المنكبين للحرة.

  4. ونشر الأصابع.

  5. ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.

  6. ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته.

  7. وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.

  8. ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق.

  9. والثناء.

  10. والتعوذ للقراءة.

  11. والتسمية أول كل ركعة.

  12. والتأمين.

  13. والتحميد.

  14. والإسرار بها.

  15. والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس.

  16. وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.

  17. وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.

  18. وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة:

  19. من طوال المفصل في الفجر والظهر.

  20. ومن أوساطه في العصر والعشاء.

  21. ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما.

  22. ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا.

  23. وإطالة الأولى في الفجر فقط.

  24. وتكبيرة الركوع.

  25. وتسبيحه ثلاثا.

  26. وأخذ ركبتيه بيديه.

  27. وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها.

  28. ونصب ساقيه.

  29. وبسط ظهره.

  30. وتسوية رأسه بعجزه.

  31. والرفع من الركوع.

  32. والقيام بعده مطمئنا.

  33. ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود.

  34. وعكسه المنهوض.

  35. وتكبير السجود.

  36. وتكبير الرفع.

  37. وكون السجود بين كفيه.

  38. وتسبيحه ثلاثا.

  39. ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض.

  40. وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها.

  41. والقومة.

  42. والجلسة بين السجدتين.

  43. ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.

  44. وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.

  45. وتورك المرأة.

  46. والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.

  47. وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.

  48. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.

  49. والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.

  50. والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.

  51. ونية الإمام:

  52. الرجال ب - والحفظة

  53. وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.

  54. ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:

  55. القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.

  56. ونية المنفرد الملائكة فقط.

  57. وخفض الثانية عن الأولى.

  58. ومقارنته لسلام الإمام.

  59. والبداءة باليمين.

  60. وانتظار المسبوق فراغ الإمام

  1. من آدابها:

  2. إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير.

  3. ونظر المصلي:

  4. إلى موضع سجوده قائما.

  5. وإلى ظاهر القدم راكعا.

  6. وإلى أرنبة أنفه ساجدا.

  7. وإلى حجره جالسا.

  8. هـ - وإلى المنكبين مسلما.

  9. ودفع السعال ما استطاع.

  10. وكظم فمه عند التثاؤب.

  11. والقيام حين قيل: "حي على الفلاح" .

  12. وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة" .

  1. إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة:

  2. أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه.

  3. ثم كبر بلا مد ناويا.

  4. ويصح الشروع:

  5. بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله" .

  6. وبالفارسية إن عجز عن العربية.

  7. وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.

  8. ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة.

  9. مستفتحا وهو أن يقول:

  10. "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" .

  11. ويستفتح كل مصل.

  12. ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين.

  13. ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط.

  14. ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا.

  15. ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات.

  16. ثم:

  17. كبر راكعا ب - مطمئنا.

  18. مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه.

  19. هـ - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه.

  20. ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد.

  21. ثم كبر خارا للسجود.

  22. ثم:

  23. وضع ركبتيه. ب - ثم يديه.

  24. ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا.

  25. هـ - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه.

  26. و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة.

  27. موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة.

  28. والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها.

  29. ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا.

  30. ثم:

  31. كبر ب - وسجد مطمئنا.

  32. وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه.

  33. هـ - وأبدى عضديه.

  34. ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود.

والركعة الثانيةمسألة واحدة
  1. والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ.

  1. ولا يسن رفع اليدين إلا:

  2. عند افتتاح كل صلاة.

  3. وعند تكبير القنوت في الوتر..

  4. وتكبيرات الزوائد في العيدين.

  5. وحين يرى الكعبة.

  6. وحين يستلم الحجر الأسود.

  7. وحين يقوم على الصفا والمروة.

  8. وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة.

  9. وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى.

  10. وعند التسبيح عقيب الصلوات.

  1. وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية:

  2. وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية.

  3. افترش رجله اليسرى وجلس عليها.

  4. ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة.

  5. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك.

  6. وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.

  7. وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "

  1. وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين.

  2. ثم جلس وقرأ التشهد.

  3. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

  4. ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة.

  5. ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما تقدم.

حكمهامسألتان
  1. هي أفضل من الأذان.

  2. والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر.

شروط صحتها٤ مسائل
  1. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:

  2. الإسلام ٢ - والبلوغ. ٣ - والعقل

  3. والذكورة ٥ - والقرءاة

  4. والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة

  1. وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:

  2. نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.

  3. ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.

  4. وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.

  5. وألا يكون أدنى حالا من المأموم.

  6. وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.

  7. وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.

  8. ولا مسبوقا.

  9. وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.

  10. وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.

  11. ولا طريق تمر فيه العجلة.

  12. ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء

  13. في الصحيح.

  14. وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.

  15. وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.

  16. وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.

  1. وصح اقتداء:

  2. متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد

  3. وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض

  4. هـ - [متى يعيد المقتدى صلاته]

  5. وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.

  6. ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

  1. يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:

  2. مطر ٢ - وبرد ٣ - وخوف

  3. وظلمة ٥ - وحبس ٦ - وعمى وفلج ٨ - وقطع يد ورجل ٩ - وسقام وإقعاد ١١ - ووحل ١٢ - وزمانة وشيخوخة ١٤ - وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه ١٦ - وإرادة سفر وقيامه بمريض ١٨ - وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.

  1. إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا.

  2. فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم.

  3. فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر.

  4. وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا.

  1. وكره إمامة:

  2. العبد.

  3. والأعمى.

  4. والأعرابي [الجاهل] .

  5. وولد الزنا والجاهل.

  6. والفاسق.

  7. والمبتدع.

  1. و [كره:

  2. للإمام] تطويل الصلاة.

  3. وجماعة العراة.

  4. و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم عقبها] وسطهن كالعراة.

  1. ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه.

  2. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

  1. لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.

  2. ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.

  3. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.

  4. وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.

  5. وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه.

  6. وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه.

  1. القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة.

  2. ويستحب للإمام بعد سلامه:

  3. أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض.

  4. وأن يستقبل بعده الناس.

  5. ويستغفرون الله ثلاثا.

  6. ويقرءون "آية الكرسي" و "المعوذات" .

  7. ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك.

  8. ثم يقولون: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" .

  9. ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره.

  1. باب ما يفسد الصلاة

  2. وهو ثمانية وستون شيئا:

  3. ١ و ٢ - الكلمة:

  4. ولو سهوا أو خطأ.

  5. والدعاء بما يشبه كلامنا

  6. والسلام بنية التحية ولو ساهيا

  7. ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.

  8. والعمل الكثير.

  9. وتحويل الصدر عن القبلة.

  10. وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.

  11. ١٠ و ١١ - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.

  12. والتنحنح بلا عذر.

  13. والتأفيف.

  14. والأنين.

  15. والتأوه.

  16. ١٦ و ١٧ - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.

  17. وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله" .

  18. وجواب مستفهم عن ند [لله سبحانه وتعالى] بـ "لا إله إلا الله" ..

  19. وخبر سوء بالاسترجاع.

  20. وسار "بالحمد لله" .

اعرض ٥٩٩ مسألة أخرى
المالكية
كتاب آخر
الرسالةابن أبي زيد القيرواني، ٢٣٤ مسألة
  1. أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع

  2. وأفضل ذلك أوله. ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة

  3. ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس

  4. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة

  5. وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له

  6. وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها

  7. وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالصلاة

  8. فإن شدة الحر من فيح جهنم" . وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار

  9. وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك

  10. ولا مطأطىء له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت

  11. وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت

  12. وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس

  13. فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس

  14. فإذا لم يبق في المغرب صفرة

  15. ولا حمرة فقد وجب الوقت

  16. ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى

  17. ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس

  18. ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها

  1. والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة.

  2. فأما الرجل في خاصة نفسه

  3. فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة

  4. وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج

  5. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

  6. أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

  7. فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

  1. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزىء غير هذه الكلمة وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك ثم تقرأ

  2. فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ب بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها.

  3. فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها

  4. ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف ثم تقرأ سورة من طوال المفصل

  5. وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها

  6. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا

  7. ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك

  8. ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول

  9. ولا حد في اللبث ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك

  10. ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول: اللهم ربنا ولك الحمد وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة

  11. تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك

  12. وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض

  13. ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا

  14. ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك

  15. وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع

  16. وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف

  17. فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض

  18. ولا تقعد على رجلك اليسرى

  19. وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  20. فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق

  21. وأن الجنة حق وأن النار حق

  22. {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا

  23. ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر

  24. ومن فتنة المسيح الدجال

  25. ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده

  26. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره

  27. فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول

  28. من يحركها أنها مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر

  29. ولا يحركها ولا يشير بها

  30. ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  31. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون

  32. ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر

  33. حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده

  34. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا

  35. فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح ويتنفل بعدها

  36. ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين

  37. ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما

  38. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم

  39. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير

  40. وإن تنفل بست ركعات فحسن والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه

  41. وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها

  42. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف

  43. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن

  44. وأما الجهر فأن يسمع نفسه

  45. ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيأة الصلاة مثله غير أنها تنضم

  46. ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله ثم يصلي الشفع والوتر جهرا

  47. وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار

  48. وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع

  49. وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين

  50. وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة

  51. وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة وأفضل الليل آخره في القيام

  52. فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى

  53. ولا يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح

  54. ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح

  55. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع

  56. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر

  57. وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع

  58. وقيل لا يركع ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس.

  1. ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم

  2. ولا تؤم المرأة في فريضة

  3. ولا نافلة لا رجالا

  4. ولا نساء. ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه

  5. ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه

  6. ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة

  7. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده

  8. ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها

  9. ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة

  10. ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه

  11. فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما

  12. وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما

  13. ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة

  14. ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين

  15. ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا

  16. وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه

  17. ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام

  18. ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن

  19. وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة

  20. وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع

  1. وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد

  2. ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره

  3. وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما

  4. وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم

  5. وقيل لا يعيد التشهد

  6. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام

  7. ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره

  8. وإن طال ذلك

  9. وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا

  10. وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه

  11. ولا يجزىء سجود السهو لنقص ركعة

  12. ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها

  13. وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزىء فيه سجود السهو قبل السلام

  14. وقيل يلغيها ويأتي بركعة

  15. وقيل يسجد قبل السلام

  16. ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى

  17. ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه

  18. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه

  19. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته

  20. وكذلك من نسي السلام

  21. ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه

  22. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام

  23. ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم

  24. ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه

  25. ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص

  26. ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط

  27. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته

  28. فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه

  29. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه

  30. فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام

  31. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها

  32. ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له

  33. وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن

  34. وإن فات وقت ما هو في وقته

  35. وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته

  36. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه

  37. ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء

  38. وإن كان مع إمام تمادى

  39. وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته

  40. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت

  41. وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس

  42. وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته

  43. وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر

  44. وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة

  45. وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها

  46. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر

  47. وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب

  48. وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه

  49. ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات

  50. وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر

  51. وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء

  52. وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة

  53. وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته

  54. وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك

  55. وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما

  56. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء

  57. ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه

  58. فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه

  59. وإن تطاول ذلك أعاده فقط

  60. وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك

  61. وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه

  62. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين

  63. فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده

  64. وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك

  65. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته

  66. وإن لم يقدر على السجود فليومىء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه

  67. وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء

  68. وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك

  69. ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق

  70. وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم

  71. فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين

  72. فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من الركوع

  73. فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء

  74. ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة

  75. ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة

  76. ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها

  77. ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر

  78. ولا يبني في قيء

  79. ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف

  80. وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في الجامع ويغسل قليل الدم من الثوب

  81. ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش

  1. وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء في المص عند قوله: {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} وهو آخرها

  2. فمن كان في صلاة يسجدها

  3. فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد وفي الرعد عند قوله: {وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} وفي النحل: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وفي بني إسرائيل: {َيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً} وفي مريم: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً} وفي الحج أولها

  4. {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} وفي الفرقان: {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً} وفي الهدهد: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وفي: {الم تنزيل} {وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} وفي ص: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ}

  5. وقيل عند قوله: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} وفي: {حم تنزيل} {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} .

  6. ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها

  7. ولا يسلم منها وفي التكبير في الرفع منها سعة

  8. وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح مالم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.

  1. ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا

  2. فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها

  3. ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل

  4. وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك

  5. ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين

  6. فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية

  7. ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين

  8. فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية

  9. وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية

  10. ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية.

  1. والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون

  2. ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها

  3. وفي الثانية بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ونحوها

  4. ويجب السعي إليها على من في المصر

  5. ومن على ثلاثة أميال منه فأقل

  6. ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد

  7. ولا امرأة ولا صبي

  8. وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال

  9. ولا تخرج إليها الشابة وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها

  10. ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن شاء قبلها

  11. ولا يفعل ذلك الإمام وليرق المنبر كما يدخل

  1. وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة

  2. وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة

  3. وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

  1. وصلاة العيدين سنة واجبة. يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان

  2. ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوهما ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها

  3. ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك

  4. وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك

  5. فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك

  6. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر

  7. وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر والغسل للعيدين حسن وليس بلازم

  8. ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.

  1. وصلاة الخسوف سنة واجبة. إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان

  2. ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم

  3. يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة

  4. ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم

  1. وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام. كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة

  2. فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب

  3. فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن

  4. ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون

  5. ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع

  6. ولا أذان فيها ولا إقامة.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٬٠٤٠ مسألة
كتاب الصلاة٩٧ مسألة
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

اعرض ٦٤٥ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
مختصر الخرقيالخرقي، ١٧٨ مسألة
باب الأذان٩ مسائل
  1. ويذهب أبو عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ -] إلى أذان بلال [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] وهو: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

  2. والإقامة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

  3. ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة. ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين.

  4. وإن أذن لغيره الفجر قبل دخول الوقت أعاد [إذا دخل الوقت] .

  5. ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا،

  6. فإن أذن جنبا أعاد.

  7. ومن صلى [صلاة] بلا أذان ولا إقامة؛ كرهنا له ذلك،

  8. ولا يعيد. ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه.

  9. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول.

  1. وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا، يومئ إيماء على قدر الطاقة، [ويجعل سجوده أخفض من ركوعه] .

  2. وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبي عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ -] رواية أخرى، أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمن. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف.

  3. ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة،

  4. فإن كان يعاينها فبالصواب،

  5. وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها.

  6. وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى [والعامي] أوثقهما في نفسه.

  7. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة،

  8. ثم [علم] أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة.

  9. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا.

  10. ولا يتبع دلالة مشرك بحال.

  1. وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وينوي بها المكتوبة.

  2. فإن تقدمت النية قبل التكبير، وبعد دخول الوقت - ما لم يفسخها - أجزأه. ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه.

  3. ثم يضع يده، اليمنى على كوعه [اليسرى] . ويجعلهما تحت سرته. ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» .

  4. ثم يستعيذ. ثم يقرأ: " الحمد لله رب العالمين " . يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.

  5. ولا يجهر بها.

  6. فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قال: آمين.

  7. ثم يقرأ سورة في ابتدائها (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

  8. فإذا فرغ كبر للركوع. ويرفع يديه كرفعة الأول.

  9. ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه. ويمد ظهره،

  10. ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. ويقول [في ركوعه] : سبحان ربي العظيم. ثلاثا، وهو أدنى الكمال،

  11. وإن قال مرة أجزأه.

  12. [ثم يرفع رأسه] ،

  13. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. [ويرفع يديه كرفعه الأول] .

  14. ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد.

  15. فإن كان مأموما لم يزد على قوله: ربنا ولك الحمد.

  16. ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه،

  17. ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. ويكون في سجوده معتدلا. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه.

  18. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثا،

  19. وإن قال مرة أجزأه.

  20. ثم يرفع رأسه مكبرا.

  21. فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي.

  22. ثم يكبر ويخر ساجدا.

  23. ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه. إلا إن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض. ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى.

  24. فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين.

  25. ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسباحة. ويتشهد فيقول: «التحيات لله، والصلوات،

  26. والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . وهو التشهد الذي علمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله بن مسعود [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] .

  27. ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود.

  28. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. فينصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمين، وجعل إليتيه على الأرض.

  29. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، في الأخير منهما. ويتشهد بالتشهد الأول. ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  30. ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.

  31. فإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس.

  32. ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والمرأة والرجل في ذلك سواء. إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلهما في جانب يمينها.

  33. والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقول الله تعالى:

  34. {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ ، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما لي أنازع القرآن» ، فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  35. والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه.

  36. فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها.

  37. ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي الظهر [في الركعة الأولى] بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.

  38. وفي المغرب بسور آخر المفصل. وفي العشاء الآخرة نحو «الشمس وضحاها» ، وما أشبهها. ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه.

  39. ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخر، والركعة الأخيرة من المغرب.

  40. ومن كان من الرجال، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك. إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.

  41. ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.

  42. ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومئ إيماء] .

  43. فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف. [وسطا] . يومئون إيماء، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، و [قد روي] عن أبي عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى] أنهم يسجدون بالأرض.

  44. ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء.

  45. وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت [الصلاة] وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة.

  46. ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة.

  47. ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة، وأعاد [الصلاة] التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى.

  48. فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.

  49. وسجود القرآن أربع عشرة [سجدة] . في الحج منها اثنتان.

  50. ولا يسجد إلا وهو طاهر. ويكبر إذا سجد. ويسلم إذا رفع.

  51. ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه.

  52. وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدئ بالعشاء.

  53. وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء [والله أعلم] .

  1. ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة، وهو إمام أو منفرد، أو الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود، أو التشهد الأخير، أو السلام، بطلت صلاته، عامدا كان أو ساهيا.

  2. ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع، أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد. أو قول: رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التشهد الأخير، عامدا بطلت صلاته،

  3. ومن ترك شيئا منها ساهيا أتى بسجدتي السهو قد صحت صلاته [والله أعلم] .

  1. ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم،

  2. ثم [كبر و] سجد سجدتي السهو،

  3. ثم تشهد وسلم، لما روى أبو هريرة، وعمران بن الحصين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه فعل ذلك.

  4. ومن كان إماما فشك فلم يدر كم صلى، تحرى، فبنى على أكثر وهمه،

  5. ثم سجد [أيضا] بعد السلام، كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وما عدا ذلك من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فبنى على اليقين، أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمسا، أو ما عداه من السهو فكل ذلك يسجد له قبل السلام.

  6. وإذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى، قال: كأن هذا يلعب، يبتدئ الصلاة من أولها.

  7. وإذا نسي أن عليه سجود سهو وسلم، كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم، ما كان في المسجد وإن تكلم، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجد بعد السلام والكلام.

  8. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.

  9. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته [والله أعلم] .

  1. وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا أعاد.

  2. وكذلك إن صلى بالمقبرة، أو الحش، أو الحمام، أو أعطان الإبل أعاد.

  3. وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد.

  4. وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب استطهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره فهو نجس. إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه يرش عليه الماء.

  5. والمني طاهر، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه كالدم. والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء.

  6. وإذا نسي فصلى بهم أعاد وحده. [والله أعلم] .

  1. ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى، في كل وقت نهى عن الصلاة فيه، وهو ما بعده الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

  2. ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها. وصلاة التطوع مثنى مثنى،

  3. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

  4. ويباح له أن يتطوع جالسا. ويكون في حال القيام متربعا، ويثني رجليه في الركوع والسجود. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا.

  5. فإن لم يطق جالسا فنائما. والوتر ركعة، يقنت فيها، مفصولة مما قبلها. وقيام [شهر] رمضان عشرون ركعة، [والله أعلم] .

باب الإمامة١٥ مسألة
  1. ويصلي بهم أقرؤهم، فإن استووا فأفقههم،

  2. فإن استووا فأسنهم [فإن استووا فأشرفهم،

  3. فإن استووا فأقدمهم هجرة] .

  4. ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد. وإمامة العبد والأعمى جائزة.

  5. وإن أم أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده.

  6. وإن صلى خلف مشرك، أو امرأة، أو خنثى مشكل أعاد الصلاة.

  7. وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. وصاحب البيت أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف.

  8. ولا يكون الإمام أعلى من المأموم.

  9. ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة.

  10. وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا،

  11. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما.

  12. ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف،

  13. ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي بكرة «زادك الله حرصا ولا تعد» قيل له: لا تعد. وقد أجزأته صلاته [فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته] . وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

  14. ومن مر بين يدي المصلي فليردده.

  15. ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم [والله أعلم] .

  1. وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله القصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجبا، أو مباحا.

  2. ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصران. وللمسافر أن يتم ويقصر، [كما له أن يصوم ويفطر] .

  3. والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

  4. وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل،

  5. فإذا دخل وقت العصر صلاها،

  6. وكذلك المغرب وعشاء الآخرة،

  7. وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى فيصليها في وقت الثانية فجائز.

  8. وإذا نسي صلاة حضر، فذكرها في السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر.

  9. وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم.

  10. وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه.

  11. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم.

  12. وإن قال: اليوم أخرج، أو غدا أخرج. قصر وإن أقام شهرا [والله أعلم] .

  1. وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.

  2. فإذا استقبل الناس سلم عليهم. وردوا عليه [السلام] . وجلس. وأخذ المؤذنون في الأذان. وهذا الأذان الذي يمنع البيع،

  3. ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة.

  4. فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما. فحمد الله [عز وجل] وأثنى عليه، وصلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وقرأ شيئا من القرآن ووعظ] .

  5. ثم جلس. وقام فأتى أيضا بالحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقرأ ووعظ.

  6. وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا.

  7. [ثم تقام الصلاة] وينزل. فيصلي بهم الجمعة ركعتين. يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، وسورة. ويجهر بالقراءة.

  8. ومن أدرك معه منها ركعة يسجد فيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة.

  9. ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر، إذا كان قد دخل بنية الظهر.

  10. ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة.

  11. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما.

  12. وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة،

  13. وإن صلوا أعادوها ظهرا.

  14. وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة.

  15. ولا تجب الجمعة على مسافر،

  16. ولا امرأة، ولا عبد،

  17. وإن حضروها أجزأتهم، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في العبد روايتان، إحداهما أن الجمعة واجبة عليه، والأخرى ليست بواجبة عليه.

  18. ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرا.

  19. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. ويلبس ثوبين نظيفين. ويتطيب.

  20. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم.

  21. وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله أعلم.

  1. ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥] .

  2. فإذا أصبحوا تطهروا. وأكلوا إن كان فطرا.

  3. ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين التكبير.

  4. وإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. بلا أذان ولا إقامة. ويقرأ في كل ركعة منهما بالحمد الله وسورة.

  5. ويجهر بالقراءة. ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبير الافتتاح. ويستفتح في أولها. ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين كل تكبيرتين،

  6. وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلوات الله على محمد النبي الأمي، وعليه السلام وإن أحب قال غير ذلك.

  7. ويكبر في الثانية خمس تكبيرات، سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

  8. وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما.

  9. فإن كان فطرا حظهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون،

  10. وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به.

  11. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها.

  12. وإذا غدا من طريق رجع في غيرها.

  13. ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع [يسلم في آخرها] وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين. ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر،

  14. ثم لا يزال يكبر [في] دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله - رحمة الله عليه - رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع. والله أعلم.

  1. وصلاة الخوف إذا كانت بإزاء العدو، وهو في سفر، صلى بطائفة ركعة [وثبت قائما] وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة،

  2. ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد الله [وسورة] ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم.

  3. وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة.

  4. وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة، تقرأ فيها بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله، وسورة.

  5. وإذا كان الخوف شديدا، وهو في [حال] المسايفة. صلوا رجالا وركبانا، إلى القبلة - أو إلى غيرها [يومئون إيماء] يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، [وإلا إلى غيرها] .

  6. ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن،

  7. وكذلك إن كان آمنا فاشتد خوفه أتمها صلاة خائف. والله أعلم.

  1. وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة،

  2. وإن أحبوا فرادى [بلا أذان،

  3. ولا إقامة] . ويقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة،

  4. ثم يركع فيطيل الركوع،

  5. ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين،

  6. فإذا قام فعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات،

  7. ثم يتشهد ويسلم.

  8. وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا والله أعلم.

  1. وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام. وكانوا في خروجهم كما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا، متبذلا، متخشعا، متذللا، متضرعا. فيصلي بهم ركعتين.

  2. ثم يخطب. ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويجعل اليمين يسارا، واليسار يمينا. ويفعل الناس كذلك. فيدعو ويدعون، ويكثرون في دعائهم الاستغفار.

  3. فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث.

  4. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين والله أعلم.

  1. ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل، جاحدا لها، أو غير جاحد، دعي إليها في وقت كل صلاة، ثلاثة أيام،

  2. فإن صلى وإلا قتل والله أعلم.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٢٢٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٢٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة