فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة العيدين

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٢٤٣ إلى ٢٥٦

  1. ٢/٢١٤٢/٢١٤

    ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥] .

  2. ٢/٢١٥٢/٢١٥

    فإذا أصبحوا تطهروا. وأكلوا إن كان فطرا.

  3. ٢/٢١٧٢/٢١٧

    ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين التكبير.

  4. ٢/٢١٨٢/٢١٨

    وإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. بلا أذان ولا إقامة. ويقرأ في كل ركعة منهما بالحمد الله وسورة.

  5. ٢/٢٢١٢/٢٢١

    ويجهر بالقراءة. ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبير الافتتاح. ويستفتح في أولها. ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين كل تكبيرتين،

  6. ٢/٢٢٤٢/٢٢٤

    وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلوات الله على محمد النبي الأمي، وعليه السلام وإن أحب قال غير ذلك.

  7. ٢/٢٢٥٢/٢٢٥

    ويكبر في الثانية خمس تكبيرات، سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

  8. ٢/٢٢٦٢/٢٢٦

    وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما.

  9. ٢/٢٢٩٢/٢٢٩

    فإن كان فطرا حظهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون،

  10. وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به.

  11. ٢/٢٣٠٢/٢٣٠

    ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها.

  12. ٢/٢٣٢٢/٢٣٢

    وإذا غدا من طريق رجع في غيرها.

  13. ٢/٢٣٣٢/٢٣٣

    ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع [يسلم في آخرها] وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين. ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر،

  14. ٢/٢٣٥٢/٢٣٥

    ثم لا يزال يكبر [في] دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله - رحمة الله عليه - رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع. والله أعلم.