فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة المسافر

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٢١٠ إلى ٢٢١

  1. ٢/١٣٧٢/١٣٧

    وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله القصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجبا، أو مباحا.

  2. ٢/١٤٣٢/١٤٣

    ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصران. وللمسافر أن يتم ويقصر، [كما له أن يصوم ويفطر] .

  3. ٢/١٤٨٢/١٤٨

    والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

  4. ٢/١٤٩٢/١٤٩

    وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل،

  5. فإذا دخل وقت العصر صلاها،

  6. وكذلك المغرب وعشاء الآخرة،

  7. وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى فيصليها في وقت الثانية فجائز.

  8. ٢/١٥٤٢/١٥٤

    وإذا نسي صلاة حضر، فذكرها في السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر.

  9. ٢/١٥٥٢/١٥٥

    وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم.

  10. ٢/١٥٦٢/١٥٦

    وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه.

  11. ٢/١٥٧٢/١٥٧

    وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم.

  12. ٢/١٥٩٢/١٥٩

    وإن قال: اليوم أخرج، أو غدا أخرج. قصر وإن أقام شهرا [والله أعلم] .