باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٨٤ إلى ١٨٩
-
٢/٢٩٢/٢٩
وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا أعاد.
-
٢/٣١٢/٣١
وكذلك إن صلى بالمقبرة، أو الحش، أو الحمام، أو أعطان الإبل أعاد.
-
٢/٣٦٢/٣٦
وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد.
-
٢/٣٨٢/٣٨
وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب استطهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره فهو نجس. إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه يرش عليه الماء.
-
٢/٤٤٢/٤٤
والمني طاهر، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه كالدم. والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء.
-
٢/٤٧٢/٤٧
وإذا نسي فصلى بهم أعاد وحده. [والله أعلم] .