باب صلاة الجمعة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٢٢٢ إلى ٢٤٢
-
٢/١٦٤٢/١٦٤
وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.
-
٢/١٦٦٢/١٦٦
فإذا استقبل الناس سلم عليهم. وردوا عليه [السلام] . وجلس. وأخذ المؤذنون في الأذان. وهذا الأذان الذي يمنع البيع،
-
٢/١٦٨٢/١٦٨
ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة.
-
٢/١٧٣٢/١٧٣
فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما. فحمد الله [عز وجل] وأثنى عليه، وصلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وقرأ شيئا من القرآن ووعظ] .
-
٢/١٧٦٢/١٧٦
ثم جلس. وقام فأتى أيضا بالحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقرأ ووعظ.
-
٢/١٨٢٢/١٨٢
وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا.
-
[ثم تقام الصلاة] وينزل. فيصلي بهم الجمعة ركعتين. يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، وسورة. ويجهر بالقراءة.
-
٢/١٨٥٢/١٨٥
ومن أدرك معه منها ركعة يسجد فيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة.
-
٢/١٨٦٢/١٨٦
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر، إذا كان قد دخل بنية الظهر.
-
٢/١٩٠٢/١٩٠
ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة.
-
٢/١٩١٢/١٩١
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما.
-
٢/١٩٣٢/١٩٣
وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة،
-
وإن صلوا أعادوها ظهرا.
-
٢/١٩٦٢/١٩٦
وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة.
-
٢/١٩٧٢/١٩٧
ولا تجب الجمعة على مسافر،
-
ولا امرأة، ولا عبد،
-
وإن حضروها أجزأتهم، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في العبد روايتان، إحداهما أن الجمعة واجبة عليه، والأخرى ليست بواجبة عليه.
-
٢/٢٠٣٢/٢٠٣
ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرا.
-
٢/٢٠٤٢/٢٠٤
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. ويلبس ثوبين نظيفين. ويتطيب.
-
٢/٢٠٨٢/٢٠٨
وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم.
-
٢/٢١٢٢/٢١٢
وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله أعلم.