فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
١٧٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤٠٬٧٣١
ج ٧ ص ١١٩
عليه الصلاة والسلام «إنَّ مِنْ السُّحْتِ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ
الْكَلْبِ»
وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ وَجَوَازُ
الْبَيْعِ
يُشْعِرُ بِإِعْزَازِهِ فَكَانَ مُنْتَفِيًا. وَلَنَا «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَنْ
بَيْعِ
الْكَلْبِ
إلَّا
كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
المسألة ٢٢٬٥١٧
ج ٧ ص ١١٩
عليه الصلاة والسلام «إنَّ مِنْ السُّحْتِ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ
الْكَلْبِ»
وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ وَجَوَازُ
الْبَيْعِ
يُشْعِرُ بِإِعْزَازِهِ فَكَانَ مُنْتَفِيًا. وَلَنَا «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَنْ
بَيْعِ
الْكَلْبِ
إلَّا
كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»
التجريد
مسألة ٦٥١
ج ١ ص ٢٦٢٢
فإن قيل:
كلب
صيد وغيره سواء بإجماع، فيحتمل أن يكون الاستثناء من محذوف، فإنه نهي عن
بيع
الكلب
وعن إمساكه إلا
كلب
صيد.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤٠٬٧٣٣
ج ٧ ص ١١٩
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ»
(وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ
وَالْبَيْعُ
بِرِفْعَتِهِ) فَلَا يَجْتَمِعَانِ، وَعَارَضَهُ الْمُصَنِّفُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا (أَنَّهُ ﷺ «نَهَى عَنْ
بَيْعِ
الْكَلْبِ
إلَّا
كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» ) وَهُوَ غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.
المبسوط
كِتَابُ السَّرِقَةِ
المسألة ٢١٬٨٥٥
ج ٩ ص ١٥٥
الصَّيُودِ
وَالْكَلْبُ
صَيَّادٌ فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الصَّيْدِ، فَكَذَلِكَ بِسَرِقَةِ الصَّيَّادِ وَبَيْنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى اخْتِلَافٌ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ
الْكَلْبِ
وَجَوَازِ
بَيْعِهِ
وَظَاهِرُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ
يُورِثُ الشُّبْهَةَ
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
المسألة ٢٢٬٥١٩
ج ٧ ص ١١٩
(وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ) بِدَلَالَةِ نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ اللَّحْمِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ
بَيْعُهُ؛
لِأَنَّ النَّجَاسَةَ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ، وَجَوَازُ
الْبَيْعِ
بِإِعْزَازِهِ فَكَانَا مُتَنَافِيَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ ثَابِتَةٌ فَكَانَ
الْبَيْعُ
مُنْتَفِيًا (وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ
بَيْعِ
الْكَلْبِ
إلَّا
كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» ) وَهِيَ الَّتِي تَحْرُسُ الْمَوَاشِيَ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي الشَّرْط الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
المسألة ٢٧٬٣٠٠
ج ٥ ص ١٣٩
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهَا فِي الْحَالِ فَيَجُوزُ
بَيْعُهَا
كَبَيْعِ
جَرْوِ
الْكَلْبِ
عَلَى أَصْلِنَا،
وَبَيْعِ
الْمَهْرِ، وَالْجَحْشِ، وَالْأَرْضِ السَّبْخَةِ، وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى
بَيْعِ
الثِّمَارِ مُدْرَكَةٌ قَبْلَ إدْرَاكِهَا بِأَنْ بَاعَهَا ثَمَرًا، وَهِيَ بُسْرٌ أَوْ بَاعَهَا عِنَبًا، وَهِيَ حِصْرِمٌ دَلِيلُ صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ: «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ صَاحِبِهِ؟»
المبسوط
كِتَابُ الصَّيْدِ
المسألة ٢٧٬٩١٤
ج ١١ ص ٢٣٥
ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ثَمَنٍ مُنْتَفَعًا بِهِ مِنْ الْكِلَابِ، وَهُوَ
كَلْبُ
الصَّيْدِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَهَى عَنْ
بَيْعِ
الْكَلْبِ
إلَّا
كَلْبَ
الصَّيْدِ، وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ» وَرَوَى أَنَّهُ «قَضَى فِي
كَلْبِ
الصَّيْدِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي
كَلْبِ
الْحَرْثِ بِفَرْقٍ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي
كَلْبِ
الْمَاشِيَةِ بِشَاةٍ مِنْهُ» .
المختار للفتوى
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٦٤٤
ج ٢ ص ٩
وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي
الْبَيْعِ
كَالْمُسْلِمِينَ
المبسوط
كِتَابُ الصَّيْدِ
المسألة ٢٧٬٩١١
ج ١١ ص ٢٣٤
(وَعَنْ) إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ
كَلْبِ
الصَّيْدِ، وَرُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي ثَمَنِ
كَلْبِ
الصَّيْدِ» وَبِهِ نَأْخُذُ فَنَقُولُ:
بَيْعُ
الْكَلْبِ
الْمُعَلَّمِ يَجُوزُ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
أَصْلًا مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ» فَلَوْ كَانَتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا لِمَا أَمَرَ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ
التجريد
مسألة ٦٥١
المسألة ٧٧٣
ج ١ ص ٢٦٢١
بيع
الكلب
المبسوط
بَابٌ مِنْ الصَّيْدِ
المسألة ٢٨٬٥٠٨
ج ١٢ ص ٢٠
قَالَ (وَمَنْ قَتَلَ بَازِيًا مُعَلَّمًا، أَوْ
كَلْبًا
مُعَلَّمًا لِرَجُلٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ
الْكَلْبَ
الْمُعَلَّمَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ يَجُوزُ
بَيْعُهُ
عِنْدَنَا وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهُ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ كَذَلِكَ
التجريد
مسألة ٦٥١
ج ١ ص ٢٦٢٤
ولا يكون الوارث أحق به من غيره، فلذلك لم يجز
بيعه،
والكلب
بخلافه.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤٠٬٧١٨
ج ٧ ص ١١٨
قَالَ (وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ، الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
الْعَقُورِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ،
لِقَوْلِهِ
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
المسألة ٢٢٬٥١٢
ج ٧ ص ١١٨
قَالَ (وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ، الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
الْعَقُورِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ،
لِقَوْلِهِ
مختصر القدوري
باب السلم
المسألة ١٬٣٩١
ج ١ ص ٨٩
ويجوز
بيع
الكلب
والفهد والسباع
التجريد
مسألة ٦٥١
ج ١ ص ٢٦٢١
قال أصحابنا:
بيع
الكلب
جائز.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَاتِ
المسألة ٢٠٬٩٥١
ج ٣ ص ١١٤
بَيْعُ
الْكَلْبِ
الْمُعَلَّمِ عِنْدَنَا جَائِزٌ
كنز الدقائق
باب الاستحقاق
المسألة ٢٬٩٣٧
ج ١ ص ٤٤٢
صحّ
بيع
الكلب،
والفهد، والسّباع، والطّيور
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي بَيَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْمَحَلُّ نَجِسًا
المسألة ١٬٨٣٣
ج ١ ص ٧٤
وَذَكَرَ فِي الْعُيُونِ أَيْضًا أَنَّ
كَلْبًا
لَوْ أَصَابَهُ الْمَطَرُ فَانْتَفَضَ، فَأَصَابَ إنْسَانًا مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ إنْ كَانَ الْمَطَرُ الَّذِي أَصَابَهُ وَصَلَ إلَى جِلْدِهِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ وَإِلَّا فَلَا، وَنَصَّ مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ قَالَ: وَلَيْسَ الْمَيِّتُ بِأَنْجَسَ مِنْ
الْكَلْبِ
وَالْخِنْزِيرِ، فَدَلَّ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ نَجِسَ الْعَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ
بَيْعُهُ
وَيُضْمَنُ مُتْلَفُهُ، وَنَجِسُ الْعَيْنِ لَيْسَ مَحَلًّا
لِلْبَيْعِ،
المالكية
٢٠
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب الهبة
المسألة ١٩٬٤٣٦
ج ٧ ص ١٧٢
بخلاف
بيعه
لخروجه بعوض (ينقل) أي يقبل النقل شرعًا في الجملة لا هبة أم ولد أو حبس أو استمتاع بزوجة ودخل بقولي في الجملة هبة جلد أضحية
وكلب
صيد فيجوز إذ الممتنع نقلهما على وجه خاص وهو
البيع
وخرج مملوك غير متمول
ككلب
غير مأذون فيه.
تحفة الحكام
فصل
المسألة ٧٥٤
ج ١ ص ٦٤
واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ
بَيْعُها
كَكَلْبِ
البادِيَهْ
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٧٨٤
ج ٥ ص ٣٠
قال ابن عاشر وكأن المصنف لم يرتض رجوع هذا الفرع لشرط الانتفاع لوجود الانتفاع
بكلب
الصيد فبنى فرع
الكلب
هنا على شرط عدم النهي عن
المبيع
وكأنه والله أعلم أراد به ما نهى عن
بيعه
مما لم يفقد فيه شرط آخر اهـ.
النوادر والزيادات
فى الغلول وفيمن غل من الغنيمة
المسألة ١٧٬٠٤٩
ج ٣ ص ٢١٠
وإما
الكلب
فإن كان صائداً
بيع
فى المقاسم.
النوادر والزيادات
في الأمة؛ توهب لرجل، وما في بطنها الآخر، فتجني، والأمة؛ تجني، فلم تتبع حتى ولدت
المسألة ٨٢٬٣٩٩
ج ١٣ ص ٣٩٢
ومن قتل
كلبا
معلما، أو
كلب
ماشية، أو حرث، فعليه قيمته. قال سحنون: وله أكل ثمنه، ويحج به إن شاء. قال أصبغ: لا يجوز
بيع
كلب،
جامع الأمهات
كِتَابُ [الْبُيُوعِ]
المسألة ٣٬٦٥٦
ج ١ ص ٣٤٩
وَمِنْهُ:
بَيْعُ
الْكَلْبِ،
وَفِي الْمَأْذُونِ: الْكَرَاهَةُ، وَالتَّحْرِيمُ وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب
المسألة ٢١٬٩٥٧
ج ٨ ص ١٦٩
(بخلاف لحمها من فقير) أي فيقطع سارقه بلا خلاف قال في ضيح ويتخرج فيه قول بعدم القطع على أحد القولين في سرقة ما يملك ولا يجوز
بيعه
كالكلب
فإن المشهور عدم جواز
بيعه
للمتصدق عليه اهـ.
المدونة
كِتَابُ الصَّدَقَةِ [فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ فَلَا تُقْبَضُ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهَا]
المسألة ٣٨٬٢٩٧
ج ٤ ص ٤٢٩
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي الْفَرَسِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَقَامُوهَا
لِلْبَيْعِ
- وَكَانَتْ تُعْجِبُ زَيْدًا - فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْتَرِيَهَا. «وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْفَرَسِ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ وَأَضَرَّ بِهِ وَعَرَضَهُ
لِلْبَيْعِ،
فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّهُ
يَبِيعُهُ
بِرُخْصٍ أَفَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ: لَا وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ إنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ
كَالْكَلْبِ
يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٧٩١
ج ٥ ص ٣١
ولعل المصنف رحمه الله لإشكاله لم يقنع بأخذه من شرط الانتفاع لخفائه وهو واضح (لا
ككلب
صيد) كلام ضيح وغيره يفيد أن الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقًا وأما قول التحفة واتفقوا أن كلاب الماشية. يجوز
بيعها
ككلب
البادية الخ فقد انتقد ولده عليه في الشرح حكاية الاتفاق وما في التحفة هو ظاهر ما لابن سلمون (وجاز هو وسبع للجلد) الصواب أن قول المصنف للجلد قيد في
بيع
السبع فقط وأما الهر فيجوز
بيعه
لينتفع به حيًّا وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح ق خلافًا لظاهر المصنف (وحامل مقرب) اعتمد المصنف في
بيع
ذي المرض المخوف والحامل المقرب نقل ابن محرز وابن رشد عن المذهب الجواز وقطع ابن الحاجب بأنه الأصح
النوادر والزيادات
فيمن سرق مالا يجوز ملكه أو ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه ومن سرق صبيا أو أعجميا حرا أو عبدا
المسألة ٨٨٬٩٦٥
ج ١٤ ص ٣٩٥
ومن سرق
كلباً
مما نهي عن اتخاذه لم يقطع، واختلف فيه إن كان
كلب
صيد أو ماشية، فقال أشهب يقطع وإن كان نهي عن
بيعه
(١) ، كما يقطع من ثقب خندق رجل فسرق من شمر تخليه قبل بدو صلاحه ما قيمته على عدوه ثلاثة دراهم.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل في الطعام الربوي
المسألة ١٣٬٦١٧
ج ٥ ص ١٦٥
(وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) قول ز المنتفع به شرعًا الخ إخراجه بهذا القيد الزبل
والكلب
المأذون في اتخاذه ليس على ما ينبغي لأنهما منتفع بهما شرعًا وصوابه لو قال أولًا
المبيع
الغير المنهي عن
بيعه
ليصح الاحتراز عما ذكر.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل في الطعام الربوي
المسألة ١٣٬٣٦٣
ج ٥ ص ١٢٦
وكذا لبن لا زيد فيه
كلبن
الإبل يباع بزبد كما في ابن الحاجب على ما في د (واعتبر الدقيق) أي قدره (في)
بيع
خبز (بمثله) من صنف واحد
النوادر والزيادات
فى الغلول وفيمن غل من الغنيمة
المسألة ١٧٬٠٥٤
ج ٣ ص ٢١٠
ولا يعجبنى ما روى عن مالك من
بيع
الكلب
فى المقاسم، وأخبرنى عن معأوية فى العتبية: روى معن عن مالك فى كلاب العدو الصائدة وغيرها أنها لمن وجدها وليس عليه أن يأتى بها إلى المغانم.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في أحكام الدماء والقصاص
المسألة ٢١٬٢١٦
ج ٨ ص ٤٦
المال
(كلبيع
الدين) قول ز
كبيع
الدين بالدين الخ. الصواب إسقاط قوله بالدين كما يفيده تقريره ويدل له كلام ضيح وقول ز فجائز مع الحلول الخ. صوابه مع التعجيل لأن الواجب في
بيع
الدين تعجيل العوض بالفعل كما تفيده عبارة المدونة ولا يكفي الحلول دون تعجيل (وإن بعد سببها) قول ز بصيغة الماضي الخ غير ظاهر والصواب لو قال المصنف وإن قبل سببها كما قال غ (لو بثلثه أو بشيء قبله) لو حذف هذين المعطوفين لكان أحسن وقال ابن
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٨٤٥
ج ٥ ص ٤٠
نقله ق في قول المصنف كذي سفل إن وهي (إلا أن يذكر مدة فإجارة) فإن جهل الأمر حمل على
البيع
نص عليه ابن الرامي المسمى بالمعلم محمد البنا (وعدم حرمة) قول ز مستغنى عنه بقوله: وعدم نهي الخ بل قال طفى لا حاجة لهذا ولا لقوله وعدم نهي الخ قال لأن الأئمة لم يذكروه في شرط
البيع
وإن
الكلب
ونحوه أدرجوه في شرط الانتفاع اهـ.
المدونة
كِتَابُ الزَّكَاة الْأَوَّل [زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]
المسألة ٣٬٩٥٣
ج ١ ص ٣٣٤
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ يَكْرَهُونَ
بَيْعَ
أَرْضِ الْعَنْوَةِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَرْضُهُ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِنَصَارَى
كَلْبٍ
وَتَغْلِبَ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
المسألة ٤٬٧٠١
ج ٢ ص ٢٨٠
ليس تقويمه لمعرفة قيمته
بيعًا
له حتى يؤدي إلى
بيع
الطعام قبل قبضه وقد يقوم ما لا يجوز
بيعه
ككلب
الصيد وأم الولد إذا قتلا ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله (كسلعة) أي المدير (ولو بارت) أي كسدت ومصدره بوار بالضم وأما بار بمعنى هلك فمصدره بالفتح كما في المصباح قال تعالى {وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) } أي الهلاك فما في الطخيخي تحريف قاله شيخنا ق والذي في المصباح بار الشيء يبور بوارًا بالضم هلك وبار الشيء بوار كسد على الاستعارة لأنه إذا ترك صار غير منتفع به فأشبه الهالك من هذا الوجه اهـ.
النوادر والزيادات
فيمن غصب مالا يحل بيعه أو أتلفه
المسألة ٦٢٬٤٥٠
ج ١٠ ص ٣٥٥
من المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب فين اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ لزمته قيمته كما أن
كلب
الصيد لا يباع ويلزم قاتله قيمته. قال أشهب: وكزرع لم يبد صلاحه استهلك وكبئر الماشية الذي لا يجوز
بيعه
يغصبه وكل فيسقى به زرعه فعليه قيمة ما سقى منها.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٤٬٣٦٥
ج ٥ ص ٢٩٥
وكذا العلماء إن جعل لهم ذلك في مقابلة تعليمهم للناس لا على وجه الصدقة ولا من اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الأصل أن السلطان وضعها للصدقة وأخذ الثمن من المشتري تعد فيجوز
بيع
كل قبل قبضه فإن لم يكن من أهل الصدقة لم يجز له
البيع
قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره عج ودخل بالكاف أيضًا طعام جعل صداقًا أو خلعًا فيمنع
بيعه
قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدًا أو خطأ فيجوز
بيعه
قبل قبضه والظاهر أن المثلى
المبيع
فاسد إذا فات ووجب مثله ليس بمنزلة ما أخذ عن متلف لأن صار بمنزلة ما
بيع
صحيحًا ومنع
بيع
الطعام قبل قبضه إنما هو حيث (أخذ) أي
بيع
(بكيل) أو وزن أو عدد لا جزافًا فيجوز
بيعه
قبل قبضه على الأصح لأن الجزاف مقبوض بنفس العقد فليس فيه حق توفية فليس فيه توالي عقدتي
بيع
لم يتخللهما قبض فقوله أخذ إما حال من طعام أو صفة له والمعنى أن الطعام المنهي عن
بيعه
قبل قبضه هو ما أخذ بكيل وعطف على محل المبالغة قوله: (أو) أي ولو كان الطعام
(كلبن
شاة) أي لبن كشاة
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب
المسألة ١٧٬٣٥٠
ج ٦ ص ٢٥٧
بخلاف صنع بصاد مهملة فنون فإنها توهم أنه يضمن مثلهما إن لم يحدث فيهما صنعة وليس كذلك ثم لا بد من كون الصنعة بناء على اعتبارها غير هينة كما مثل هنا وإن كانت الهينة من المقيتات كما تقدم في كنقرة صيغت من أن مثلها النحاس يعمل فلوسًا فمطلق الصنعة مفيت ونقل المثلى إلى القيمة إذا دخلته صنعة مقيد بما إذا كانت غير هيئة وبالغ على ضمان القيمة بقوله (وإن) غصب (جلد ميتة لم يدبغ) فأتلفه فيلزمه قيمته يوم غصبه وإن كان يمنع
بيعه
وبالغ على غير المدبوغ لأنه المتوهم (أو) غصب
(كلبًا)
مأذونًا في اتخاذه
ككلب
صيد أو ماشية أو حراسة فأتلفه ضمن قيمته يوم غصبه وإن لم يجز
بيعه
قياسًا على الغرة في الجنين وإن كان لا يجوز
بيع
الجنين وأما من قتل
كلبًا
لم يأذن الشرع في اتخاذه وإن اتخذه شخص جهل فإنه لا يلزم قاتله فيه شيء ولا يحتاج لتقييد المصنف
الكلب
بالمأذون لأن غيره خرج بقوله الغصب أخذ مال وغير المأذون ليس بمال وبالغ على قوله فقيمته يوم غصبه بقوله (ولو قتله) أي قتل الغاصب الشيء المغصوب (تعديًا) بعد غصبه فقيمته يوم غصبه لا يوم قتله فليس قتل الغاصب كقتل الأجنبي كما يأتى وفي بعض النسخ بعد ظرفًا مبنيًّا على الضم أي بعد غصبه وهي موافقة للنسخة المذكورة معنى وفي بعضها بعداء بباء الجر ومد عداء أي غصبه ثم قتله بسبب عدائه عليه وإن لم يقدر على دفعه إلا بقتله وإن وجب عليه لحفظ نفسه لأن الغاصب ظالم بغصبه فهو المسلط له على نفسه والظالم أحق بالحمل ولأن أسباب الضمان إذا تعددت من فاعل واحد فإنما يعتبر أولها عند ابن القاسم وأشهب واستظهره ابن عبد السلام ولابن القاسم في أحد قوليه وسحنون له أخذ القيمة يوم القتل كالأجنبي لأن القتل فعل ثان ومن حجة ربه أن يقول لا أؤاخذه بوضع
الشافعية
٢٠
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ الْكَافِرُ لَا يَتَمَلَّكُ
المسألة ٧٬٠٨٥
ج ٢ ص ٨
(الْأَمْرُ الثَّالِثُ صَلَاحِيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ)
لِلْبَيْعِ
(وَلَهُ) أَيْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (شُرُوطٌ) خَمْسَةٌ (الْأَوَّلُ الطَّهَارَةُ) لَهُ (فَلَا يَصِحُّ
بَيْعُ
نَجَسِ الْعَيْنِ) سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا (كَالسِّرْجِينِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا
(وَالْكَلْبِ
وَلَوْ مُعَلَّمًا) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ
وَقَالَ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٢٩١
ج ٩ ص ٢٥٣
(وان قلنا) انه نجس لم يجز
بيعه
لانه عين نجسة فلم يجز
بيعه
كالكلب
والخنزير
منهاج الطالبين
كتاب البيع
المسألة ٢٬٥٤٣
ج ١ ص ٩٤
فلا يصح
بيع
الكلب
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
المسألة ٦١٬٦٤٥
ج ١١ ص ٢٢٥
وَكَذَا السَّوْمُ وَالْخِطْبَةُ،
وَبَيْعُ
الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَالتَّصْرِيَةُ،
وَبَيْعُ
الْمَعِيبِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهِ، وَاتِّخَاذُ
الْكَلْبِ
الَّذِي لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ، وَإِمْسَاكُ الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ،
وَبَيْعُ
الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ،
عمدة السالك وعدة الناسك
فصلٌ [في شروطِ المبيعِ]
المسألة ١٬٩١٨
ج ١ ص ١٥١
فلا يصحُّ
بيعُ
عينٍ نجسةٍ
كالكلبِ،
أوْ متنجسةٍ ولمْ يمكنْ تطهيرها، كاللبنِ والدهنِ مثلاً،
الأم
بَابُ السَّلَفِ فِي الْعِطْرِ وَزْنًا
المسألة ٩٬٤١٣
ج ٣ ص ١١٦
وَإِنْ دُبِغَتْ فَالدِّبَاغُ لَهَا طَهُورٌ فَلَا بَأْسَ
بِبَيْعِهَا
وَشِرَائِهَا وَقَالَ فِي كُلِّ جِلْدٍ عَلَى عِطْرٍ وَكُلِّ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ عِطْرِ وَدَوَاءِ الصَّيَادِلَةِ وَغَيْرِهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ
بَيْعُ
جِلْدٍ مِنْ
كَلْبٍ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابُ الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا
المسألة ١٦٬٥٧٣
ج ٣ ص ٣٩٧
وَمِنْهَا:
بَيْعُ
الْكَلْبِ
وَالْخِنْزِيرِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا فِي شَرَائِطِ
الْمَبِيعِ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
بَابُ الْبُيُوعِ الْمُنْهَى عَنْهَا
المسألة ٧٬٢٣٥
ج ٢ ص ٣٠
(وَمُقْتَضَى النَّهْيِ الْفَسَادُ وَقَدْ يُحْكَمُ مَعَهُ بِصِحَّةِ
الْبَيْعِ
لِكَوْنِهِ لَيْسَ لِخُصُوصِيَّةِ
الْبَيْعِ
بَلْ لِأَمْرٍ آخَرَ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُفْسِدُ كَالنَّهْيِ عَنْ
بَيْعِ
اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ) كَمَا مَرَّ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَسَّمَ النَّهْيَ قِسْمَيْنِ وَيُنَاسِبُهُ تَمْثِيلُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ
بَيْعِ
مَا ذُكِرَ وَعَلَيْهِ فَيُقَدَّرُ النَّهْيُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهُ قَسَّمَ الْمُنْهَى عَنْهُ قِسْمَيْنِ وَلِهَذَا مَثَّلَهُ
بِبَيْعِ
مَا ذَكَرَ لَا بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ
(وَكَبَيْعِ
مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ)
بَيْعِ
(الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ وَ)
بَيْعِ
(الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا (وَ)
بَيْعِ
(مَالِ الْغَيْرِ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
(وَبَيْعُ
مَا لَيْسَ عِنْدَهُ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَهُوَ
بَيْعُ
الْغَائِبِ أَوْ مَا سَيَمْلِكُهُ) أَيْ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَشْتَرِيَهُ فَيُسَلِّمَهُ
(وَبَيْعُ
الْكَلْبِ
وَالْخِنْزِيرِ) لِمَا مَرَّ فِي شَرْطِ طَهَارَةِ
الْمَبِيعِ
(وَبَيْعُ
عَسْبِ الْفَحْلِ وَاسْتِئْجَارُهُ لِلضِّرَابِ) لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ضِرَابُهُ وَيُقَالُ مَاؤُهُ وَيُقَالُ أُجْرَةُ ضِرَابِهِ وَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ يُقَدَّرُ فِي الْخَبَرِ مُضَافٌ لِيَصِحَّ النَّهْيُ أَيْ نَهَى عَنْ بَدَلِ عَسْبِ الْفَحْلِ مِنْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ أَوْ ثَمَنِ مَائِهِ أَيْ بَدَلَ ذَلِكَ وَأَخْذَهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَضِرَابُهُ لِتَعَلُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ (فَإِنْ أَهْدَى لَهُ) أَيْ لِمَالِكِهِ (صَاحِبُ الْأُنْثَى) شَيْئًا (جَازَ) قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِعَارَةُ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ مَحْبُوبَةٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٥٬٩١٧
ج ٣ ص ٣٥٠
أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ، فَالنَّجَسُ ضَرْبَانِ، نَجَسُ الْعَيْنِ، وَنَجَسٌ بِعَارِضٍ. فَالْأَوَّلُ: لَا يَصِحُّ
بَيْعُهُ،
فَمِنْهُ
الْكَلْبُ،
وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَسَوَاءٌ
الْكَلْبُ
الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُهُ، وَمِنْهُ الْمَيْتَةُ، وَسِرْجِينُ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ، وَالْبَوْلُ،
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ وَأَمَّا الصِّفَةُ فَبَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ
المسألة ٧٬١٦٨
ج ٢ ص ٢٠
(فَرْعٌ لَا يَصِحُّ
بَيْعُ
مِسْكٍ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ) لِجَهْلِ الْمَقْصُودِ
(كَلَبَنٍ)
أَوْ نَحْوِهِ (مَخْلُوطٍ بِمَاءٍ) أَوْ نَحْوِهِ وَمَحَلُّهُ فِي مَسْأَلَةِ
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٢٥٨
ج ٩ ص ٢٢٥
فأما النجس في نفسه فلا يجوز
بيعه
وذلك مثل
الكلب
والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والاصل فيه ما رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إنَّ اللَّهَ تعالى حرم
بيع
الخمر والميتة والخنزير والاصنام) وروى أبو مسعود البدرى وأبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن ثمن
الكلب
فنص على
الكلب
والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الاعيان النجسة
الأم
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
المسألة ٢٨٬٢٩٢
ج ٧ ص ٢٣٣
سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يَقْتُلُ
الْكَلْبَ
لِلرَّجُلِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ فَقُلْت: وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ
الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا أَكْرَهُ
بَيْعَ
الْكِلَابِ الضَّوَارِي وَغَيْرِ الضَّوَارِي لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ.
الأم
بَابُ بَيْعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ
المسألة ٧٬٨١٣
ج ٣ ص ١٢
وَلَا يَحِلُّ السَّلَمُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ
بَيْعٌ
وَمَا أُخِذَ فِي شَيْءٍ يُمْلَكُ فِيهِ بِحَالٍ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا أَوْ بِقِيمَتِهِ فِي حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ فَهُوَ ثَمَنٌ مِنْ الْأَثْمَانِ وَلَا يَحِلُّ
لِلْكَلْبِ
ثَمَنٌ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِهِ وَلَوْ حَلَّ ثَمَنُهُ حَلَّ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْمَوْهُوبُ فَمَا جَازَ بَيْعُهُ
المسألة ١١٬٩١٢
ج ٢ ص ٤٨١
، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْوَاهِبُ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَيُوَكِّلَهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ لَا أَنْ يَأْذَنَ الْوَاهِبُ لِمَنْ ذُكِرَ فِي الْإِقْبَاضِ وَيُوَكِّلَهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ (وَلَوْ وَهَبَ مَرْهُونًا
وَكَلْبًا)
وَلَوْ مُعَلَّمًا (وَخَمْرًا) وَلَوْ (مُحْتَرَمَةً وَجِلْدَ مَيْتَةٍ قَبْلَ دَبْغِهِ لَمْ يَصِحَّ)
كَالْبَيْعِ
(وَهِبَةُ الدَّيْنِ) لِلْمَدِينِ (إبْرَاءٌ) لَهُ مِنْهُ (لَا تَحْتَاجُ قَبُولًا) نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَتَرْكُهُ لَهُ كِنَايَةُ
الأم
بَابُ مَا مَلَكَهُ النَّاسُ مِنْ الصَّيْدِ
المسألة ٧٬٢٨٨
ج ٢ ص ٢٥٣
قِيلَ لَهُ وَنَحْنُ نَسْتَحْسِنُ مَا اسْتَقْبَحْت وَنَسْتَقْبِحُ مَا اسْتَحْسَنْت وَلَا يَحْرُمُ
بَيْعُ
حَيٍّ مِنْ دَابَّةٍ وَلَا طَيْرٍ وَلَا نَجَاسَةٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا
الْكَلْبَ
وَالْخِنْزِيرَ فَإِنَّهُمَا نَجِسَانِ حَيَّيْنِ وَمَيِّتَيْنِ وَلَا يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنٌ بِحَالٍ.
الأم
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
المسألة ٢٨٬٢٩٤
ج ٧ ص ٢٣٣
فَإِنَّ مِنْ الْمَشْرِقِيِّينَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إذَا قَتَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ وَيُرْوَى فِيهِ أَثَرٌ فَأُولَئِكَ يُجِيزُونَ
بَيْعَهُ
حَيًّا وَيَرُدُّونَ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ
الْكَلْبَ
سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ يَحِلُّ ثَمَنُهُ كَمَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْحِمَارِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
كِتَابُ التَّيَمُّمِ
المسألة ٩٠٢
ج ١ ص ٧٨
(وَيُقَدَّمُ) وُجُوبًا (شِرَاءُ الْمَاءِ لِعَطَشِ بَهِيمَتِهِ
وَكَلْبِ
صَيْدِهِ) وَنَحْوِهِ عَلَى شِرَائِهِ لِطُهْرِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِبَهِيمَتِهِ
وَكَلْبِ
صَيْدِهِ بَلْ يَجْرِي فِي كُلِّ مَا مَعَهُ مِنْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ
يَبِيعُهُ
الْمَاءَ لِحَاجَةِ الْعَطَشِ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ (فَلَوْ امْتَنَعَ الْبَائِعُ) مِنْ
بَيْعِهِ
(إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ فَاشْتَرَاهُ الْعَطْشَانُ كَارِهًا لَزِمَهُ الزَّائِدُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ غَيْرَ الْمَاءِ بِأَضْعَافِ ثَمَنِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الشِّرَاءِ عَلَيْهِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُمَا شَيْئًا
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
المسألة ٧٬٨٣٦
ج ٣ ص ١٣
وَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ قُلْتُ فَقَدْ أَحْلَلْتَ
بَيْعَ
الْمُحَرَّمِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: فَأَقُولُ لَا يَحِلُّ
بَيْعُهَا
قُلْتُ وَلَوْ أَحْرَقَهَا رَجُلٌ فِي الْحِينِ الَّذِي أُبِيحَ لِهَؤُلَاءِ أَكْلُهَا فِيهِ لَمْ يَغْرَمْ ثَمَنَهَا قَالَ لَا، قُلْتُ فَلَوْ لَمْ يَدُلَّك عَلَى النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ
إلَّا مَا وَصَفْتُ لَك انْبَغَى أَنْ يَدُلَّك قَالَ أَفَتُوجِدَنِّي غَيْرَ هَذَا أَقُولُهُ؟
مختصر المزني
بَابُ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
المسألة ١٣٢
ج ١ ص ١٠١
وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ جَرَادَةٌ مَيِّتَةٌ أَوْ حُوتٌ لَمْ تُنَجِّسْهُ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْكُولَانِ مَيِّتَيْنِ، (قَالَ) : وَلُعَابُ الدَّوَابِّ وَعِرْقُهَا قِيَاسًا عَلَى بَنِي آدَمَ (قَالَ) : وَأَيُّمَا إهَابِ مَيْتَةٍ دَبَغَ بِهِ الْعَرَبُ أَوْ نَحْوِهِ فَقَدْ طَهُرَ وَحَلَّ
بَيْعُهُ
وَتُوُضِّئَ فِيهِ إلَّا جِلْدَ
كَلْبٍ
أَوْ خِنْزِيرٍ؛
الأم
بَابُ مَا مَلَكَهُ النَّاسُ مِنْ الصَّيْدِ
المسألة ٧٬٢٨٧
ج ٢ ص ٢٥٣
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ»
فَلَا يَحِلُّ
بَيْعُ
كَلْبٍ
ضَارٍ وَلَا غَيْرِهِ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقِيمَتُهُ
بَيْعُ
ذَلِكَ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ الْمُحَرَّمِ وَالْمُحَرَّمُ لَا يَكُونُ إلَّا مَرْدُودًا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْ سَاعَتِهِ أَوْ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ كَمَا يَكُونُ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ بِحَالٍ مَرْدُودًا وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا هَذَا أَوْ مَا قَالَ الْمَشْرِقِيُّونَ بِأَنَّ ثَمَنَهُ يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ ثَمَنُ الشَّاةِ فَأَمَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ أَصْلَهُ مُحَرَّمٌ يَرُدُّهُ إنْ قَرُبَ وَلَا يَرُدُّهُ إنْ بَعُدَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ وَلَا يُعْذَرُ بِهِ وَلَوْ جَازَ هَذَا لِأَحَدٍ بِلَا خَبَرٍ يَلْزَمُ جَازَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ إذَا بَعُدَ وَلَا يَرُدُّهُ إذَا قَرُبَ فَإِنْ قَالَ اسْتَحْسَنْت فِي هَذَا؟
الحنابلة
٢٠
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ١٠٬٢٨٧
ج ٢ ص ٢٥٠
ولا ما لا يجوز
بيعه:
كالكلب،
والخنزير،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٥٬٩٨٣
ج ٢ ص ٧
ولا يجوز
بيع
الكلب،
دليل الطالب لنيل المطالب
كتاب البيع
المسألة ٧٤٥
ج ١ ص ١٢٥
الثالث: كون
المبيع
مالا فلا يصح
بيع
الخمر
والكلب
والميتة.
المحرر في الفقه
باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
المسألة ٧١٠
ج ١ ص ٢٨٤
كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا
فبيعه
جائز كالعقارات والمتاع والبغل والحمار ونحوها فأما الحشرات وآلات اللهو
والكلب
والسرجين النجس: فلا
غاية المنتهى
كِتَابُ البَيعِ
المسألة ٦٬٣٦٣
ج ١ ص ٥٠٩
وَيَتَّجِهُ: وَمَعَ الْعِلَمِ
فَالْبَيعُ
بَاطِلٌ. خِلَافًا لَهُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَاةً
وَكَلْبًا
بِدِينَارٍ، أَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ وَرَطلِ خَمْرٍ كَمَا مَرَّ ،
عمدة الفقه
كتاب البيوع
المسألة ٥٣٠
ج ١ ص ٥٣
ويجوز
بيع
كل مملوك فيه نفع مباح إلا
الكلب
فإنه لا يجوز
بيعه
الإقناع
باب الرهن
المسألة ١٠٬٩٣٩
ج ٢ ص ١٥٣
وما لا يصح
بيعه:
كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة
والكلب
ولو ما لا يقدر على تسلمه والمجهول الذي لا يصح
بيعه
لا يصح رهنه
غاية المنتهى
كِتَابُ الوقفِ
المسألة ٩٬٤٢٤
ج ٢ ص ٧
لَا مُبْهَمًا كَأَحَدِ هَذَينِ أَوْ مَا لَا يَصِحُّ
بَيعُهُ،
كَأُمِّ وَلَدٍ
وَكَلْبٍ
وَنَحْو أَرْضِ مِصْرَ وَمَرْهُونٍ بِلَا إذْنٍ.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ١٠٬٤٤٥
ج ٢ ص ٢٦٠
وما جاز
بيعه
من مقسوم، أو مشاع، أو غيره، جازت هبته، لأنه عقد يقصد به تمليك العين، فأشبه
البيع.
وتجوز هبة
الكلب،
وما يباح الانتفاع به من النجاسات، لأنه تبرع، فجاز في ذلك، كالوصية.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٧٬١٧٣
ج ٢ ص ٨٠
ولا يصح رهن ما لا يجوز
بيعه،
غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد،
والكلب
ونحوها؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود.
كافي المبتدي
كتاب البيع وسائر العملات
المسألة ٧٤٨
ج ١ ص ٢٠٤
فلا يصح
بيعه
آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا
بيع
كلب
وسرجين نجس ودهن متنجس و يستصبح به في غير مسجد ولا
بيع
المصحف
الفروع
فَصْلٌ
المسألة ١٣٬٤٢٥
ج ٨ ص ٢١١
وَقِيلَ: لَا, وَمِقْوَدُ دَابَّةٍ وَنَعْلُهَا وَنَحْوُهُمَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ
بَيْعٍ,
كلبس
عبد, وفي الترغيب: وأولى.
مختصر الخرقي
باب المصراة وغير ذلك
المسألة ٧٢٠
ج ٣ ص ٦٦٤
فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان.
وبيع
الكلب
باطل، وإن كان معلما.
المقنع
كِتَابُ الْوَقْفِ
المسألة ٣٬٢٩٣
ج ٥ ص ١٥٦
وَلَا وَقَفُ مَا لَا يَجُوزُ
بَيْعُهُ
كَأُمِّ الْوَلَدِ
وَالْكَلْبُ
وَلَا مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دَائِمًا، كَالْأَثْمَانِ وَالْمَطْعُومُ، وَالرَّيَاحِينُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ كَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ
المقنع
فَصْلٌ
المسألة ١٬٩٤٨
ج ٤ ص ١٠
وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْهِرِّ وَالْفِيلِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا
الْكَلْبَ
اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَالْأُخْرَى لَا يَجُوزُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ
الكافي في فقه الإمام أحمد
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
المسألة ٥٬٩٤٢
ج ٢ ص ٤
ويجوز
بيع
الهر وسباع البهائم، والطير التي تصلح للصيد، كالفهد والبازي ونحوهما غير
الكلب
في إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي والأخرى: لا يجوز وقال أبو بكر وابن أبي موسى: لا يجوز
بيعها
لنجاستها، فأشبهت
الكلب
والأول أصح، لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه، فجاز
بيعه،
كالحمار وبهذا يبطل ما ذكراه ويجوز
بيع
الجحش الصغير، والفهد الصغير، وفرخ البازي، لأنه يصير إلى حال ينفع، فأشبه طفل العبيد.
الرعاية الصغرى
باب الوقف
المسألة ٧٬٨٣٤
ج ١ ص ٧٨٤
ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز
بيعه،
ويدوم نفعه مع بقائه دائمًا، كعقار مُفرَّزٍ ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع
وكلب.
منتهى الإرادات
كتاب الوقف
المسألة ٦٬٥٣٣
ج ٣ ص ٣٣٤
لَا ذِمَّةً كَدَارٍ وَعَبْدٍ ومُبْهَمًا كَأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ مَا لَا يَصِحُّ
بَيْعُهُ
كَأُمِّ وَلَدٍ
وَكَلْبٍ
وَمَرْهُونٍ أَوْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ كَمَطْعُومٍ وَمَشْمُومٍ وأَثْمَانٍ كَقِنْدِيلٍ مِنْ نَقْدٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ إلَّا تَبَعًا كَفَرَسٍ بِلِجَامٍ وَسَرْجٍ مُفَضَّضَيْنِ
غاية المنتهى
بَابٌ الْهِبَةُ
المسألة ٩٬٧٠٦
ج ٢ ص ٣٢
تَمْلِيكُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَعلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ مَوْجُودًا مَقدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، غَيرَ وَاجِبٍ فِي الحَيَاةِ بِلَا عِوَضٍ بِمَا يُعَدُّ هِبَةً عُرْفًا بِخِلَافِ عَارِيّةٍ وَنَحْو
كَلْب
وَحَمْلٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحو
بَيعٍ،
الفروع
كِتَابُ الْبَيْعِ
المسألة ١٣٬٠٥٤
ج ٨ ص ١٢٨
مَا لَا يُؤْكَلُ, وَلَا حَشَرَاتٍ وَآلَةِ لَهْوٍ
وَكَلْبٍ
وَخَمْرٍ وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ, ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ, وَسَرْجَيْنِ نَجِسٍ, وَفِيهِ تَخْرِيجٌ مِنْ دُهْنٍ نَجِسٍ. وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْبَعْرِ وَالسَّرْجَيْنِ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَأَطْلَقَ ابْنُ رَزِينٍ فِي
بَيْعِ
نَجَاسَةٍ قَوْلَيْنِ, وَسُمٍّ قَاتِلٍ, مُطْلَقًا,
الفقه المقارن
٢٠
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث بيع النجس والمتنجس
المسألة ١٤٬٦١٩
ج ٢ ص ٢٠٨
ولا يصح
بيع
الكلب
مع كونه طاهراً سواء كان
كلب
صيد أو
كلب
حراسة أو غيرهما لورود النهي عن
بيعه
شرعاً، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الكلب،
ومهر البغي، وحلوان الكاهن. وبعض المالكية يقول: إن
بيع
كلب
الصيد
وكلب
الحراسة صحيح.
فقه السنة
شروط العاقد
المسألة ١٩٬٥٣٨
ج ٣ ص ٥٥
فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح، وإنما لا يجوز
بيع
الكلب
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير
الكلب
المعلم وما يجوز اقتناؤه
ككلب
الحراسة
وككلب
الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز
بيعه،
وقال عطاء والنخعي: يجوز
بيع
كلب
الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الكلب
إلا
كلب
صيد.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث بيع النجس والمتنجس
المسألة ١٤٬٦٢٢
ج ٢ ص ٢٠٨
ولا يصح
بيع
الكلب،
سواء كان
كلب
صيد ونحوه أو لا.
فقه السنة
جحد العارية
المسألة ١٦٬٤٤٣
ج ٢ ص ٤٩٤
وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز
بيعه،
كالكلب
المأذون في
بيعه،
ولحوم الضحايا، فقال أشهب، من المالكية: يقطع سارق
الكلب
المأذون باتخاذه (١) ،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث بيع النجس والمتنجس
المسألة ١٤٬٦٢٦
ج ٢ ص ٢٠٨
ولا يصح
بيع
الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به. الشافعية - قالوا: لا يصح
بيع
كل نجس كالخنزير والخمر والزبل
والكلب
ولو كان
كلب
صيد.
الفقه على المذاهب الأربعة
حكم الماء الطاهر، والماء النجس
المسألة ٥٧٤
ج ١ ص ٤٤
ولا يصح
بيع
الكلب
عند المالكية، مع كونه طاهراً عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيعه،
وبعضهم يقول: إن
بيعه
يجوز للحراسة والصيد، ويقول: إن النهي عن
بيعه
خاص
بالكلب
الذي لا ينتفع به في ذلك، كما قال غيره ممن أحاز
بيعه.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صور من البيوع المحرمة:
المسألة ٩٬٢٥٥
ج ٢ ص ٤٠٦
ويحرم ثمن
الكلب
والسنور ومهر البغي، وحلوان الكاهن،
وبيع
المجهول،
وبيع
الغرر،
وبيع
ما يعجز عن تسليمه كالطيور في الهواء،
وبيع
التمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك.
بداية المجتهد
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ
المسألة ٦٬٤٥١
ج ٣ ص ١٤٦
أَمَّا
الْكَلْبُ
فَاخْتَلَفُوا فِي
بَيْعِهِ،
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ
بَيْعُ
الْكَلْبِ
أَصْلًا.
الفقه على المذاهب الأربعة
الركن الثالث: المعقود عليه
المسألة ١٣٬٨٣٨
ج ٢ ص ١٥٣
فلا يصح
بيع
كلب
الصيد ونحوه. الرابع أن يكون مقدوراً على تسليمه،
الفقه على المذاهب الأربعة
شروط الرهن
المسألة ١٥٬٧٠٥
ج ٢ ص ٢٨٨
ولا رهن الخنزير ولا
الكلب،
لأنه لا يجوز
بيع
ذلك.
الفقه على المذاهب الأربعة
حكم الماء الطاهر، والماء النجس
المسألة ٥٦٦
ج ١ ص ٤٣
وكذا
الكلب،
فإنه يصح
بيعه
للانتفاع به في الصيد والحراسة ونحوهما،
بداية المجتهد
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ
المسألة ٦٬٤٥٠
ج ٣ ص ١٤٦
وَأَمَّا مَا حَرَّمَ
بَيْعَهُ
مِمَّا لَيْسَ بِنَجِسٍ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهِ، فَمِنْهَا
الْكَلْبُ
وَالسِّنَّوْرُ.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث بيع النجس والمتنجس
المسألة ١٤٬٦٢٤
ج ٢ ص ٢٠٨
فإن اقتناءه لذلك جائز إلا
الكلب
الأسود. وهل يصح
بيع
المهر؟ خلاف. والمختار أنه لا يجوز.
الفقه على المذاهب الأربعة
الركن الثالث: المعقود عليه
المسألة ١٣٬٨٥١
ج ٢ ص ١٥٣
فلا يصح
بيع
ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه منفعة مباحة للحاجة
كالكلب،
وما فيه منفعة مباحة للضرورة كالميتة حال الاضطرار.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث هل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا
المسألة ١٤٬٢٣١
ج ٢ ص ١٨٠
فلو أعلن البائع بالعيب وخاصمه في رده
المبيع
ثم ترك المخاصمة وبعد ذلك رجع إليها وطلب الرد فإن له ذلك، ويمتنع الرد بعد العلم بالعيب إذا فعل ما يدل على الرضا
كلبس
الثوب وركوب الدابة، وإجارة
المبيع
ورهنه،
وبيعه
كله أو بعضه، وهبته ولو بلا تسليم، ودفع باقي ثمنه وعرضه على
البيع
ولو بأمر البائع بأن قال له: اعرضه على
البيع
فإن لم يشتره منك أحد رده علي.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ٩٬٠٨١
ج ٢ ص ١٥٠
واستدل هؤلاء: بالقياس على
الكلب،
فكما أنه لا يجوز
بيعه،
فكذلك السباع، بجامع النجاسة في كل منهما (٢) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث بيع الطير في الهواء
المسألة ١٤٬٦٣٨
ج ٢ ص ٢٠٩
ويصح
بيع
كلب
الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث بيع النجس والمتنجس
المسألة ١٤٬٦٢٠
ج ٢ ص ٢٠٨
ويباح اقتناء
كلب
الصيد والحراسة. الحنابلة - قالوا: لا يصح
بيع
النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس، أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
المسألة ٢٧٬١٥٦
ج ٣ ص ٨٧٢
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل
بيعه،
كالكلب،
والسنور، والثمرة التي لم يبدُ صلاحها، والسنبل الذي لم يشتد، فقال: يجوز أن تكون هذه الأشياء ثمنًا في الكتابة (٦) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث أركان الهبة وشروطها
المسألة ١٨٬٨٠٩
ج ٣ ص ٢٦٤
وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا تصح هبة ما لا يصح
بيعه
وبعضهم يقول: تصح هبة
الكلب
المأذون فيه والنجاسة التي يباح الانتفاع بها.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات