Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الطلاق

منهاج الطالبينShafi'imasa’il 6003 to 6322

  1. 1/2391/239

    فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين صدق بيمينه

  2. ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل زوج

  3. ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة

  4. وتطلق المجيبة في الأصح

  5. ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان

  6. والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر

  7. فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف

  8. ويقع الآخر إن وجدت صفته

  9. ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف

  10. ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به

  11. 1/2401/240

    فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه

  12. وإن قيل: ذلك التماسا لا نشاء فقال نعم فصريح

  13. وقيل: كناية.

  14. فصل

  15. علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع

  16. ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال إن لم تميزي نواك فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع

  17. إلا أن يقصد تعيينا

  18. ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمى بعض لم يقع

  19. ولو اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق

  20. ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص إن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد واحدا واحدا حتى يبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه

  21. والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا

  22. ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فراض اليوم والليلة فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع

  23. ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة

  24. ولو علق برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا

  25. بخلاف ضربه

  26. ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد مكافأتها باسماع ما تكره طلقت

  27. وإن لم يكن سفه أو التطبيق اعتبرت الصفة

  28. وكذا إن لم يقصد في الأصح

  29. والسفه منافي إطلاق التصرف

  30. والخسيس قيل: من باع دينه بدنياه

  31. ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلاف.