ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٤٠٨ إلى ٤١٠
-
١/٤٠١/٤٠
ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
-
وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
-
وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.