فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يعفى عنه من الأنجاس

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٤٢٣ إلى ٤٢٨

  1. ١/٤١١/٤١

    وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.

  2. وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.

  3. ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.

  4. كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.

  5. ١/٤٢١/٤٢

    ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.

  6. ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.