فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٤٣٨ إلى ٤٤٥

  1. ١/٤٢١/٤٢

    يطهر جلد الميتة:

  2. بالدباغة الحقيقية كالقرظ.

  3. وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.

  4. ١/٤٣١/٤٣

    وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به.

  5. وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم.

  6. والعصب نجس في الصحيح.

  7. ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال.

  8. والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.