Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Sales

Dealings

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
كنز الدقائقal-Nasafi · 377 masa’il
  1. هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي

  2. ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ

  3. وبتعاطٍ

  4. وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

  5. ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار

  6. وصحّ بثمنٍ حالٍّ وبأجلٍ معلومٍ

  7. ومطلقه على النّقد الغالب

  8. وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن

  9. ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا

  10. وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره

  11. ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

  12. ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ

  13. ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ

  14. فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ

  15. وإن زاد فللبائع

  16. ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك

  17. وإن زاد فللمشتري

  18. ولا خيار للبائع

  19. ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك

  20. وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ

  21. وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ لا أسهم

  22. وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد

  23. ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر

  24. وإن زاد فسد

  25. ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه بعشرةٍ في عشرةٍ ونصفٍ بلا خيارٍ

  26. وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفٍ بخيارٍ

  27. فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر

  28. يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ

  29. ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ

  30. ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط

  31. ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع

  32. ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ

  33. ويقطعها المشتري في الحال

  34. وإن شرط تركها على النّخل فسد

  35. ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ

  36. كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره

  37. وأجرة الكيل على البائع

  38. وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

  39. ومن باع سلعةً بثمنٍ سلّمه أوّلًا

  40. وإلّا معًا

  1. صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ

  2. ولو أكثر لا

  3. فإن أجاز في الثّلاث صحّ

  4. ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ

  5. وإلى أربعةٍ لا

  6. فإن نقد في الثّلاث صحّ

  7. وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

  8. وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

  9. وخيار المشتري لا يمنع

  10. ولا يملكه

  11. وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

  12. فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

  13. وإن وطئها له أن يردّها

  14. ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ

  15. ولو فسخ لا

  16. وتمّ العقد بموته

  17. ومضى المدّة

  18. والإعتاق وتوابعه

  19. والأخذ بشفعةٍ

  20. ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ

  21. وأيّ أجاز أو نقض صحّ

  22. فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ

  23. وإن كانا معًا فالفسخ

  24. ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

  25. وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة

  26. ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر

  27. ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

  28. باب خيار الرّؤية

  29. شراء ما لم يره جائزٌ

  30. وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله

  31. ولا خيار لمن باع ما لم يره

  32. ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط

  33. وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار

  34. ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله

  35. وصحّ عقد الأعمى

  36. ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه

  37. وفي العقار بوصفه

  38. ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما

  39. ولا يورث كخيار الشّرط

  40. ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا

  41. وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع

  42. وللمشتري لو في الرّؤية

  43. ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ

  1. من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه

  2. وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ

  3. كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين

  4. فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه

  5. أو ردّ برضا بائعه

  6. ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب

  7. فإن قبله البائع كذلك له ذلك

  8. وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ

  9. فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه

  10. كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه

  11. فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ

  12. ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب

  13. وإلّا بكلّ الثّمن

  14. ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه

  15. ولو برضا لا

  16. ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن

  17. ولكن يبرهن أو يحلف بائعه

  18. فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

  19. فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده

  20. فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ

  21. والقول في قدر المقبوض للقابض

  22. ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما

  23. ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط

  24. ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه

  25. ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي

  26. ولو ثوبًا خيّر

  27. واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب

  28. لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

  29. ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن

  30. ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ

  31. ولا يردّ بعيبٍ

  1. لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر

  2. والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب

  3. فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن

  4. والسّمك قبل الصّيد

  5. والطّير في الهواء

  6. والحمل والنّتاج

  7. واللّبن في الضّرع

  8. واللّؤلؤ في الصّدف

  9. والصّوف على ظهر الغنم لما روينا

  10. والجذع في السّقف

  11. وذراعٍ من ثوبٍ

  12. وضربة القانص

  13. والمزابنة

  14. والملامسة وإلقاء الحجر

  15. وثوبٍ من ثوبين

  16. والمراعي وإجارتها

  17. والنّحل

  18. ويباع دود القزّ وبيضه

  19. والآبق

  20. إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده

  21. ولبن امرأةٍ

  22. وشعر الخنزير

  23. وينتفع به للخرز

  24. وشعر الإنسان والانتفاع به

  25. وجلد الميتة قبل الدّبغ

  26. وبعده يباع وينتفع به

  27. كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها

  28. وعلوٍّ سقط

  29. وأمةٍ تبيّن أنّه عبدٌ،

  30. وكذا عكسه

  31. وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد

  32. وصحّ فيما ضمّ إليه

  33. وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا

  34. وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف

  35. وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري

  36. ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ

  37. وأمةٍ على أن يعتق المشتري

  38. أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد

  39. أو إلّا حملها

  40. أو يستخدم البائع شهرًا

  41. ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا

  42. وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا

  43. وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه

  44. لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك

  45. وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف

  46. ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

  47. وإن أسقط الأجل قبل حلوله صحّ

  48. ومن جمع بين حرٍّ وعبدٍ أو بين شاةٍ ذكيّةٍ وميّتةٍ بطل البيع فيهما

  49. وإن جمع بين عبدٍ ومدبّرٍ أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملكٍ ووقفٍ صحّ في القنّ وعبده والملك

  50. فصلٌ في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره

  51. قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكلٌّ من عوضيه مالٌ ملك المبيع بقيمته

  52. ولكلٍّ منهما فسخه

  53. إلّا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرّر أو يبني

  54. وله أن يمنع المبيع عن البائع حتّى يأخذ الثّمن منه

  55. وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري

  56. ولو ادّعى على آخر دراهم فقضاه إيّاها ثمّ تصادقا أنّه لا شيء له عليه طاب له ربحه

  57. وكره النّجش

  58. والسّوم على سوم غيره

  59. وتلقّي الجلب

  60. وبيع الحاضر للبادي

  61. والبيع عند أذان الجمعة

  62. لا بيع من يزيد

  63. ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه

  64. بخلاف الكبيرين والزّوجين

  1. هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ

  2. وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل

  3. وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ

  4. ولزمه الثّمن الأوّل

  5. وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة

  6. وهلاك المبيع يمنع

  7. وهلاك بعضه بقدره

  8. باب التّولية والمرابحة

  9. هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ

  10. والمرابحة به وبزيادةٍ

  11. وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا

  12. وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم

  13. ويقول قام عليّ بكذا

  14. ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ

  15. فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه

  16. وحطّ في التّولية

  17. ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله

  18. وإن أحاط بثمنه لم يرابح

  19. ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ،

  20. وكذا العكس

  21. ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ

  22. ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب

  23. وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر

  24. ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري

  25. فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ

  26. وكذا التّولية

  27. ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد

  28. ولو علم في المجلس خيّر

  29. فصلٌ في التصرف في المبيع والثمن

  30. صحّ بيع العقار قبل قبضه

  31. لا بيع المنقول

  32. ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله

  33. ومثله الموزون والمعدود

  34. لا المذروع

  35. وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه

  36. والزّيادة فيه والحطّ منه

  37. والزّيادة في المبيع

  38. ويتعلّق الاستحقاق بكلّه

  39. وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض

باب الربا23 masa’il
  1. هو فضل مالٍ بلا عوضٍ في معاوضة مالٍ بمالٍ

  2. وعلّته القدر والجنس

  3. فحرم الفضل والنّساء بهما

  4. والنّساء فقط بأحدهما

  5. وحلّا بعدمهما

  6. وصحّ بيع المكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والملح والموزون كالنّقدين وما ينسب إلى الرّطل بجنسه متساويًا لا متفاضلًا

  7. وجيّده كرديئه

  8. ويعتبر التّعيين دون التّقابض في غير الصّرف

  9. وصحّ بيع الحفنة بالحفنتين والتّفّاحة بالتّفّاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتّمرة بالتّمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما

  10. واللّحم بالحيوان

  11. والكرباس بالقطن

  12. والرّطب بالرّطب أو بالتّمر متماثلًا

  13. والعنب بالزّبيب

  14. واللّحوم المختلفة بعضها ببعضٍ متفاضلًا

  15. ولبن البقر بلبن الغنم

  16. وخلّ الدّقل بخلّ العنب

  17. وشحم البطن بالألية أو باللّحم

  18. والخبز بالبرّ أو الدّقيق متفاضلًا

  19. لا بيع البرّ بالدّقيق أو بالسّويق

  20. والزّيتون بالزّيت والسّمسم بالشّيرج حتّى يكون الزّيت والشّيرج أكثر ممّا في الزّيتون والسّمسم

  21. ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا

  22. ولا ربا بين السيد وعبده

  23. ولا بين المسلم والحربي ثم

  1. العلو لا يدخل بشراء بيتٍ بـ كلّ حقٍّ

  2. وبشراء منزلٍ إلّا بكلّ حقٍّ هو له أو بمرافقه أو بكلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيه أو منه

  3. ودخل بشراء دارٍ كالكنيف

  4. لا الظّلّة إلّا بـ كلّ حقٍّ

  5. ولا يدخل الطّريق والمسيل والشّرب إلّا بنحو كلّ حقٍّ

  6. بخلاف الإجارة

  1. البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ لا الإقرار

  2. والتّناقض يمنع دعوى الملك

  3. لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب

  4. مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها

  5. وإن أقرّ بها لرجلٍ لا

  6. وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد

  7. وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع

  8. بخلاف الرّهن

  9. ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ

  10. ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه

  11. فصل في بيع الفضولي

  12. ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه

  13. وله وبه لو عرضًا

  14. وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه

  15. ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه

  16. وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن

  17. ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

  18. وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك

  19. ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

  20. باب السّلم

  21. ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا

  22. فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن

  23. والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن

  24. والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ

  25. والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة

  26. لا في الحيوان وأطرافه

  27. والجلود عددًا

  28. والحطب حزمًا

  29. والرّطبة جرزًا

  30. والجوهر والخرز

  31. والمنقطع

  32. والسّمك الطّريّ

  33. وصحّ وزنًا لو مالحًا

  34. واللّحم

  35. وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره

  36. وبرّ قريةٍ

  37. وتمر نخلةٍ معينة

  38. وشرطه بيان الجنس

  39. والنّوع

  40. والصّفة

  41. والقدر

  42. والأجل

  43. وأقلّه شهرٌ

  44. وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود

  45. ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء

  46. وما لا حمل له يوفيه حيث شاء

  47. وقبض رأس المال قبل الافتراق

  48. فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ

  49. ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ

  50. فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

  51. ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ

  52. وصحّ لو قرضًا

  53. أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل

  54. ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً

  55. بخلاف المبيع

  56. ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها

  57. وعكسه شراؤها بألفٍ

  58. والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل

  59. وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ

  60. وله الخيار إذا رآه

  61. وللصّانع بيعه قبل أن يراه

  62. ومؤجّله سلمٌ

  63. مسائل المتفرّقات

  64. صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور

  65. والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير

  66. ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان

  67. وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن

  68. ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده

  69. ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع،

  70. وإلّا بيع بدينه

  71. ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه

  72. ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

  73. وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ

  74. وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه

  75. ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط: البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم

  76. وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي

  77. كتاب الصّرف

  78. هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ

  79. فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً،

  80. وإلّا شرط التّقابض

  81. فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس

  82. ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه

  83. فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب

  84. ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق

  85. وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق

  86. وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما

  87. ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ،

  88. وإلّا بطلا

  89. ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما

  90. وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ

  91. ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ

  92. وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين

  93. وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما

  94. وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ

  95. ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

  96. ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة

  97. وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ

  98. حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا

  99. وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير

  100. فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا

  101. والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما

  102. ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

  103. وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج

  104. والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض

  105. وفي الصّرف كغالب الغشّ

  106. ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع

  107. وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن

  108. وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها

  109. ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها

  110. ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ

  111. ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

  1. فصلٌ في البيع

  2. كره بيع العذرة لا السّرقين

  3. له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها

  4. وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ

  5. واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله

  6. لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر

  7. ولا يسعّر السّلطان

  8. إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا

  9. وجاز بيع العصير من خمّارٍ

  10. وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد

  11. وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ

  12. وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها

  13. وتعشير المصحف ونقطه وتحليته

  14. ودخول ذمّيٍّ مسجدًا

  15. وعيادته

  16. وخصاء البهائم

  17. وإنزاء الحمير على الخيل

  18. وقبول هديّة العبد التّاجر وإجابة دعوته واستعارة دابّته

  19. وكره كسوته الثّوب وهديّته النّقدين

  20. واستخدام الخصيّ

  21. والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك

  22. وبحقّ فلانٍ

  23. واللّعب بالشّطرنج والنّرد وكلّ لهوٍ

  24. وجعل الرّاية في عنق العبد

  25. وحلّ قيده

  26. والحقنة

  27. ورزق القاضي

  28. وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ

  29. وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم

  30. وتؤجّره أمّه فقط.

Maliki
Another book
تحفة الحكامIbn 'Asim · 261 masa’il
  1. ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُأصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

  2. أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُأَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

  3. والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْمُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

  4. وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُفي ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

  5. والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلابِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

  6. وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْصَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

  7. وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِوأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

  8. ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

  1. البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَاإِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

  2. بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِمِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

  3. وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُلأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

  4. وما على الجِزافِ والتَّكسيرِيُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

  5. وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

  6. ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِوإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

  7. وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِبِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

  8. ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِوالبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

  9. وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُوالزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

  10. كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِدونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

  11. والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْفبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

  12. وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْرَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

  13. وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَافي وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

  14. وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَىسُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

  15. ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْقَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

  16. والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

  17. وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْأَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

  18. وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

  19. وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَامٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

  20. فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

  21. بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْتعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

  22. فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْفَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

  23. وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْأَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

  24. والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْمُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

  25. إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

  26. وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِعَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

  27. وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُلَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

  28. والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْفي مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

  29. وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَابالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

  30. ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْأوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

  31. ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَاجازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

  32. فصل في بيع الطَّعام

  33. البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِدونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

  34. والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْمِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

  35. والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِمُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

  36. والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْحيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

  37. وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِيجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

  38. وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِجازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

  39. وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَمِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

  40. فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

  41. والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِأو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

  42. والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْبالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

  43. والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْوَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

  44. وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذابِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

  45. وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْفبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

  46. فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

  47. بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْبَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

  48. وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْمَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

  49. وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَريلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

  50. وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُإلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

  51. وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُإلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

  52. وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَىأَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

  53. ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِيبِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

  54. وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَافَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

  55. وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْأوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

  1. وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْجائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

  2. والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِكَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

  3. فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَافالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

  4. وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

  5. وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِوفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

  6. وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْهنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

  7. والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِكَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

  8. وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لهاإنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

  9. فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

  10. بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْوحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

  11. وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَايُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

  12. والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

  13. أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُمُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

  14. أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِفالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

  15. إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْلِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

  16. والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْيَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

  17. وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْكانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

  18. وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفيغَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

  19. وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرىيَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

  20. وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

  21. وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْوَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

  22. والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْعَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

  23. والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِمَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

  24. وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِيبِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

  25. وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّابِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

  26. وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَاوشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

  27. والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِوشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

  28. وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِشِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

  29. وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُهالَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

  30. كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِيَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

  31. والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْقَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

  32. والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَاوإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

  33. وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِمِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

  34. ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَاوالْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

  35. والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِوقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

  36. والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّنيعَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

  37. وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

  38. وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِيما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

  39. ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْبِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

فصل28 masa’il
  1. واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْيَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

  2. وعندهم قولانِ في ابْتياعِكِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

  3. وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِتُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

  4. أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِوَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

  5. وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِمِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

  6. والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْمَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

  7. وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

  8. فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه

  9. مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِمُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

  10. وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْأَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

  11. وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِوَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

  12. وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِيَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

  13. وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْوالْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

  14. والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِفي الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ

  15. والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَصَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ

  16. وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِخُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي

  17. وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْفالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ

  18. وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفيعَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي

  19. فَما يكونان بِهِ عينًا إلَىمُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ

  20. فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْيَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ

  21. وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ

  22. وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَاعَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا

  23. وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْبِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ

  24. وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِيحَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ

  25. وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّإن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ

  26. وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْفيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ

  27. وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقاهُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

  28. وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِحُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ

  29. والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كاناثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا

  1. أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِحَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ

  2. وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُوَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ

  3. وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِإلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

  4. وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْأُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

  5. عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّفِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

  6. وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعاإن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

  7. فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبيمِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

  8. وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَاوإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

  9. وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَابَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

  10. والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّأوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

  11. إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُبرَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

  1. وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُجائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

  2. بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْمَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

  3. فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَالِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

  4. كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِيُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

  5. وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْوبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

  6. وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْأَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

  1. وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْمِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

  2. وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَامَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

  3. والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَريفي الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

  4. ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَاوقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

  5. وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلىحُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ

  6. وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرىوذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

  7. وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَاتفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

  8. ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَابِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

  9. وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْفي أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

  10. وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَايَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

  11. وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِلبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

  12. وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِلِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

  13. وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِيحَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

  14. والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْفي القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

  15. وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَامُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)

  16. كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِمَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

  17. والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَاجارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

  18. الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِأَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

  19. مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جارعَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

  20. وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْفيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

  21. وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُوَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

  22. وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِوَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

  23. وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَىبِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

  24. لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِوَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

  25. وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَىوالْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

  26. وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُمِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

  27. وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَامَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

  28. وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِفي أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

  29. والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَاوالْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

  1. لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّابيُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

  2. فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

  3. ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِبِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

  4. فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَالهبيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

  5. بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِكالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

  6. وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَاوكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

  7. ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُفي شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

  8. إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِمثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

  9. والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْفيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

  10. وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَوالخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

  11. وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذيبِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

  12. ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِمِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

  13. وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِلِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

  14. ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْوهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

  15. والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُوَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

  16. لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُبِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ

  17. فصلٌ في العيوب

  18. وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْلِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

  19. فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُفي ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

  20. ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُرَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

  21. وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِكَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

  22. فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنابِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

  23. وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَىفَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

  24. وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَافي غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

  25. وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَافي أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

  26. ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْإلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

  27. والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْفِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

  28. إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَبَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

  29. كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِوالْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

  30. وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِكَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

  31. والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

  32. وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّحيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

  33. وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَالِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

  34. فصلٌ في الغَبْن

  35. ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قامافَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا

  36. وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْوالغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

  37. وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِوَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

  1. إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّبالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

  2. ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِبِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

  3. وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْبِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

  4. بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِيَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

  5. والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْبالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

  6. إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْلِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

  7. وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْبِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

  8. أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْأَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

  9. وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِجائزةٌ في كل حالٍ حالِ

  10. وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَاأَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

  11. بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُوالمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

  12. وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُريإنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

  13. فصل في التَّوْلِية والتصيير

  14. تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَاولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى

  15. والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَادَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا

  16. والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْوالْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ

  17. وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِحَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ

  18. والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَىأَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى

  19. وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّإِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ

  20. والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِتَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

  21. فصل في السَّلم

  22. فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْوَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ

  23. والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَايَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا

  24. وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَىمُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا

  25. مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْمِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ

  26. وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَفي ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ

  27. وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِوالعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

  1. المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُبَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ

  2. من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْمن قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ

  3. ولا يمين في أصول ما استُحقْوفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

  4. وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُفهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ

  5. وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَفإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ

  6. وَما لهُ في عجْزه رجوععَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ

  7. والأصلُ لا توقيف فيه إلامع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى

  8. وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعيبينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ

  9. وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُمِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ

  10. ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَقبواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ

  11. ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِتوافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ

  12. وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَمبِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم

  13. وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهداوَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا

  14. إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفةوَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة

  15. وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْمُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق

  16. في الأخذ للباقي من المبيعبِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ

  17. وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْيَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ

  18. وما له التقويم باسْتحقاقأنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ

  19. إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْإمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ

  20. وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْيَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ

  21. وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْوقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ

  22. والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقيبِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي

  23. وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلمفهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

  24. وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَافهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا

  25. وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْأُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ

  26. وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلاشيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا

  1. القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِفي كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

  2. وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْوحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

  3. ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّاقَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

  4. وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُأُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 517 masa’il
  1. شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت

  2. ويجوز تقديم لفظ المشتري

  3. ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر

  4. وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح

  5. ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما

  6. وأن يقبل على وفق الإيجاب

  7. فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح

  8. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق

  9. وشرط العاقد الرشد.

  10. قلت: وعدم الإكراه بغير حق

  11. ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر

  12. إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح

  13. ولا الحربي سلاحا والله أعلم

  14. وللمبيع شروط طهارة عينه

  15. فلا يصح بيع الكلب

  16. والخمر

  17. والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

  18. وكذا الدهن في الأصح.

  19. الثاني: النفع

  20. فلا يصح بيع الحشرات

  21. وكل سبع لا ينفع

  22. ولا حبتى الحنطة ونحوها

  23. وآلة اللهو

  24. وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا

  25. ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.

  26. الثالث: إمكان تسليمه

  27. فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب

  28. فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

  29. ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما

  30. ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

  31. ولا المرهون بغير إذن مرتهنه

  32. ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر

  33. ولا يضر تعلقه بذمته

  34. وكذا تعلق القصاص في الأظهر.

  35. الرابع: الملك لمن له العقد

  36. فبيع الفضولي باطل

  37. وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا

  38. ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر.

  39. الخامس: العلم به

  40. فبيع أحد الثوبين باطل

  41. ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها

  42. وكذا إن جهلت في الأصح

  43. ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

  44. ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين

  45. أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين

  46. ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

  47. ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح

  48. ومتى كان العوض معينا كفت معاينته

  49. والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

  50. والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية

  51. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا

  52. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

  53. وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

  54. والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي

  55. ويصح سلم الأعمى

  56. وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا.

باب الربا34 masa’il
  1. إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق

  2. أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

  3. والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا

  4. وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس

  5. واللحوم والألبان كذلك في الأظهر

  6. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا

  7. والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  8. وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع

  9. وقيل: الكيل

  10. وقيل: الوزن

  11. وقيل: يتخير

  12. وقيل: إن كان له أصل اعتبر

  13. والنقد بالنقد كطعام بطعام

  14. ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء

  15. وتعتبر المماثلة وقت الجفاف

  16. وقد يعتبر الكمال أولا

  17. فلا يباع رطب برطب

  18. ولا بتمر

  19. ولا عنب بعنب

  20. ولا بزبيب

  21. ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا

  22. وفي قول تكفي مماثلته رطبا

  23. ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز

  24. بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا

  25. وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

  26. وفي العنب زبيبا أو خل عنب

  27. وكذا العصير في الأصح

  28. وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا

  29. ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط

  30. ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء

  31. ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

  32. وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة

  33. ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه

  34. وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.

  1. وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه

  2. فيحرم ثمن مائه

  3. وكذا أجرته في الأصح

  4. وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج

  5. وعن الملاقيح وهي ما في البطون

  6. والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول

  7. والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

  8. والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا

  9. وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها

  10. وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا

  11. وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض

  12. ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه

  13. ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

  14. والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة

  15. والإشهاد

  16. ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

  17. فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار

  18. ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

  19. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق

  20. وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

  21. ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح

  22. ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف

  23. وفي قول يبطل العقد في الدابة

  24. ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح

  25. ولا يصح بيع الحمل وحده

  26. ولا الحامل دونه

  27. ولا الحامل بحر

  28. ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

  29. فصل

  30. ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به

  31. كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى

  32. وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر

  33. ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

  34. والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

  35. والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

  36. والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه

  37. والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره

  38. والأصح أنه لا خيار

  39. وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر

  40. ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز

  41. وفي قول حتى يبلغ

  42. وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر

  43. ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.

  44. فصل

  45. باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر

  46. فيتخير المشتري إن جهل

  47. فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما

  48. وفي قول بجميعه

  49. ولا خيار للبائع

  50. ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

  51. فإن أجاز فبالحصة قطعا

  52. ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

  53. أو بيع ونكاح صح النكاح

  54. وفي البيع والصداق القولان

  55. وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

  56. وبتعدد البائع

  57. وكذا بتعدد المشتري في الأظهر

  58. ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

  1. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

  2. ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه

  3. ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب

  4. وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح

  5. وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه

  6. فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر

  7. وبالتفريق ببدنهما

  8. فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

  9. ويعتبر في التفرق العرف

  10. ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي

  11. ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي.

  12. فصل

  13. لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

  14. وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام

  15. وتحسب من العقد

  16. وقيل: من التفرق

  17. والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع

  18. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته

  19. ووطء البائع وإعتاقه فسخ

  20. وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح

  21. والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة

  22. وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري.

  23. فصل

  24. للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

  25. سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض

  26. ولو حدث بعده فلا خيار

  27. إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح

  28. بخلاف موته بمرض سابق في الأصح

  29. ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح

  30. ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره

  31. وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض

  32. ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح

  33. ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش

  34. وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

  35. والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض

  36. ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته

  37. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح

  38. فإن عاد الملك فله الرد

  39. وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد

  40. والرد على الفور

  41. فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح

  42. فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله

  43. ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد

  44. وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم

  45. والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم

  46. فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح

  47. ويشترط ترك الاستعمال

  48. فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه

  49. ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

  50. وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش

  51. لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا

  52. ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به

  53. وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

  54. فإن اتفقا على أحدهما فذاك

  55. وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك

  56. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

  57. فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

  58. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر

  59. فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة.

  60. فرع:

  61. اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما

  62. ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب وحده في الأظهر

  63. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما

  64. ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر

  65. اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه

  66. والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل

  67. والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد

  68. وهي للمشتري إن رد بعض القبض

  69. وكذا قبله في الأصح

  70. ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر

  71. ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب

  72. وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث

  73. وقبله جناية على المبيع قبل القبض.

  74. فصل

  75. التصرية حرام

  76. تثبت الخيار على الفور

  77. وقيل: يمتد ثلاثة أيام

  78. فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر

  79. وقيل: يكفي صاع قوت

  80. والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن

  81. وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان

  82. ولا يرد معهما شيئا

  83. وفي الجارية وجه

  84. وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار

  85. لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح.

  1. فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن

  2. ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم

  3. وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا

  4. والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه

  5. والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي

  6. ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن

  7. ولو عيبه المشتري بلا خيار

  8. أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش

  9. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم

  10. ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه

  11. والأصح أن بيعه للبائع كغيره

  12. وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع

  13. وأن الإعتاق بخلافه

  14. والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه

  15. وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده

  16. وكذا عارية ومأخوذة بسوم

  17. ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه

  18. والجديد جواز الاستبدال عن الثمن

  19. فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس

  20. والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد

  21. وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم

  22. ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز

  23. وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق

  24. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو

  25. ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا

  26. وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع

  27. فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح

  28. وقبض المنقول تحويله

  29. فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز

  30. وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة.

  31. فرع:

  32. للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به

  33. ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع

  34. ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو

  35. فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد.

  36. فرع:

  37. قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع

  38. وفي قول المشتري

  39. وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه

  40. وفي قول يجبران.

  41. قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم

  42. وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن

  43. وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس

  44. أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم

  45. فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره

  46. والأصح أن له الفسخ

  47. فإن صبر فالحجر كما ذكرنا

  48. وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف

  49. وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء.

  1. اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن

  2. وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن

  3. ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى

  4. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض

  5. ولو أطلق صح وكان مناصفة

  6. وقيل: لا يصح

  7. بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده

  8. والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

  9. ويحط من كل أحد عشر واحدة

  10. وقيل: من كل عشرة

  11. وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

  12. ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح

  13. ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته

  14. وليعلما ثمنه أو ما قام به

  15. فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح

  16. وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده

  17. فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

  18. وأنه لا خيار للمشتري

  19. ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح.

  20. قلت: الأصح صحته والله أعلم

  21. وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته

  22. وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

  23. وإن بين فله التحليف

  24. والأصح سماع بينته.

  1. قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن

  2. وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر

  3. ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع

  4. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب

  5. وللمشتري الخيار إن جهله

  6. ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح

  7. والبذر كالزرع

  8. والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع

  9. ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع

  10. وقيل: في الأرض قولان

  11. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة

  12. ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل

  13. وكذا إن جهل ولم يضر قلعها

  14. وإن ضر فله الخيار

  15. فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض

  16. وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله

  17. ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان

  18. وكذا البناء على المذهب

  19. وفي بيع القرية الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح

  20. وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير

  21. وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران

  22. وكذا الأسفل من حجري الرحى على الصحيح

  23. والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح،

  24. وفي بيع الدابة نعلها

  25. وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح.

  26. قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد. والله أعلم.

  27. فرع:

  28. باع شجرة دخل عروقها وورقها

  29. وفي ورق التوت وجه

  30. أغصانها إلا اليابس

  31. ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء

  32. والإطلاق يقتضي الإبقاء

  33. والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة

  34. ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع

  35. وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به

  36. وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع

  37. وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري

  38. وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة

  39. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح

  40. وبعد التناثر للبائع

  41. ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع

  42. فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح

  43. ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه

  44. وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإلا فله تركها إلى الجذاذ

  45. ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر

  46. وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما

  47. وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر

  48. وقيل: لطالب السقي أن يسقي

  49. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي.

  50. فصل

  51. يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

  52. وقبل إصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى

  53. وقيل: إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط.

  54. قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم

  55. وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط

  56. ولا يجوز بشرط قطعه

  57. ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه

  58. فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط

  59. ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير

  60. وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد

  61. ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل

  62. وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى

  63. وفي قول يصح إن كان رطبا

  64. وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد

  65. ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل

  66. ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير

  67. ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها

  68. ويتصرف مشتريه بعدها

  69. ولو عرض مهلك بعدهما كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري

  70. فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار

  71. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري

  72. ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره

  73. ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري

  74. فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح

  75. ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة

  76. ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة

  77. ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق

  78. ولو زاد في صفقتين جاز

  79. ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل

  80. والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار

  81. وأنه لا يختص بالفقراء.

  1. إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا

  2. فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله

  3. ويبدأ بالبائع

  4. وفي قول المشتري

  5. وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم

  6. وقيل: يقرع

  7. والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا

  8. وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو أحدهما أو الحاكم

  9. وقيل: إنما يفسخه الحاكم

  10. ثم على المشتري رد المبيع

  11. فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال

  12. وإن تعيب رده مع أرشه

  13. واختلاف ورثتهما كهما

Show 127 masa’il more
Hanbali
Another book
غاية المنتهىMar'i al-Karmi · 1,006 masa’il
  1. مُبَادَلَةُ عَينٍ بِعَينٍ مَالِيَّةٍ، وَمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِإِحْدَاهُمَا، أَوْ بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ، لِلْمِلْكِ عَلَى التَّأْبِيدِ، غَيرَ رِبًا وَقَرْضٍ، فَلَيسَ بَيعٌ.

  2. وَأَرْكَانُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ ضِمْنِيًّا ، كَمَا لَوْ قَال أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي وَعلَيَّ ثَمَنُهُ . أَرْبَعَةٌ: مُتَعَاقِدَانِ، وَمَعْقُودٌ عَلَيهِ، وَصِيغَةٌ أَوْ مُعَاطَاةٌ .

  3. فَيَنْعَقِدُ لَا هَزْلًا، وَيُقْبَلُ بِيَمِينِهِ مَعَ قَرِينَةٍ،

  4. وَلَا تَلْجِئَةً وَأَمَانَةً، وَهُوَ إظْهَارُهُ لِدَفْع ظَالِمٍ، وَلَا يُرَادُ بَاطِنًا.

  5. وَقَال الشَّيخُ: بَيعُ الأَمَانَةِ الْذي مَضْمُونَه اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا جَاءَ لمُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَعَادَ عَلَيهِ مِلْكَهُ ليَنْتَفِعَ بِهِ مُشْتَرٍ بِإِجَارَةٍ وَسَكَنٍ وَنَحْوهِ، وَهُوَ عَقْدٌ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ، وَمَقْصُودُهُمَا: إنَّمَا هُوَ الرِّبَا، بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ لأَجَلٍ، وَمَنْفَعَةُ الدَّارِ رِبْحٌ

  6. بِإِيجَابٍ، كَبِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ وَلَّيتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ أَوْ وَهَبْتُكَ أَوْ أَعْطَيتُكَ، وَقَبُولٍ كَابْتَعْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ تَمَلَّكْتُ، أَوْ اشْتَرَيتُ أَوْ أَخَذْتُ، وَنَحْوَهُ.

  7. وَشُرِطَ كَوْنُ قَبُولٍ عَلَى وَفْقِ إيجَابٍ، قَدْرًا ونَقْدًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا. فَلَوْ قَال: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ مَثَلًا، فَقَال: اشْتَرَيتُ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ لَمْ يَصِحَّ،

  8. وَصَحَّ تَقَدُّمُ قَبُولٍ بِلَفْظِ أَمْرٍ أَوْ مَاضٍ فَقَطْ مُجَرَّدٌ عَنْ نَحْو إِسْتِفْهَامٍ وَثَمَنٍ، كَبِعْنِي أَوْ اشْتَرَيتُ، فَيَقُولُ بِعْتُكَ وَنَحْوَهُ، أَوْ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهِ أَوْ مُبَارَكٌ عَلَيكَ أَوْ إنَّ اللهَ قَدْ بَاعَكَ،

  9. لا بِعْتُهُ فَقَال أَنَا آخُذُهُ، وَلَا أَبِعْتَنِي أَوْ لَيتَكَ أَوْ تَبِيعُنِي،

  10. أَوْ قَال بَائِعٌ لِمُشْتَرٍ: اشْتَرِهِ بِكَذَا، أَوْ ابْتَعْهُ بِكَذَا، فَقَال اشْتَرَيتُهُ، أَوْ ابْتَعْتُهُ، مَا لَمْ يَقُلْ بَائِعٌ بَعْدَهُ بِعْتُكَ وَنَحْوَهُ،

  11. وَصَحَّ تَرَاخِي أَحَدِهِمَا، وَالْبَيِّعَانِ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفَا، وَإِلَّا فَلَا.

  12. وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا مُتَوَلِّي طَرَفَيهِ لإِجْزَاءِ أَحَدِهِمَا كَنِكَاحٍ .

  13. وَأَنَّ مَا بَطَلَ مِمَّا مَرَّ يَصِحُّ إذَا قَبَضَ لِوُجُودِ الْمُعَاطَاةِ إذَنْ.

  14. وَإِنْ كَاتَبَ أَوْ رَاسَلَ غَائِبًا إنِّي بِعْتُكَ أَوْ بِعْتُ فُلَانًا كَذَا فَقَبِلَ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ صَحَّ،

  15. وَيَنْعَقِدُ فِي غَيرِ كِتَابَةٍ، واعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بكَذَا.

  16. وَيَتَّجِهُ: وَتَوَلِّي طَرَفَيهِ.

  17. وَبِمُعَاطَاةٍ كَأَعْطِنِي بِهَذَا خُبْزًا، فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ يُسَاومُهُ بِسِلْعَةٍ بِثَمَنٍ، فَيَقُولُ خُذْهَا وَنَحْوَهُ أَوْ هِيَ لَكَ، أَوْ خُذْ هَذِهِ بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذُهَا أَوْ كَيفَ تَبِيعُ الْخُبْزَ، فَيَقُولُ كَذَا بِدِرْهَمٍ، فَيَقُولُ: خُذْهُ أَوْ اتَّزِنْهُ أَوْ وَضَعَ ثَمَنَهُ عَادَةً، وَأَخَذَهُ عَقِبَهُ،

  18. وَفِي الْمُبْدِعِ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا.

  19. وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي يَسِيرٍ.

  20. وَيُعْتَبَرُ فِي مُعَاطَاةٍ مُعَاقَبَةُ الْقَبْضِ أَوْ الإِقْبَاضِ،

  21. وَكَذَا هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ وَصَدَقَةٌ.

  22. وَيَتَّجِهُ: هَذَا لِصِحَّةِ الْبَيعِ إذَنْ، وَإِلَّا؛ فَيَصِحُّ بِقَبْضِ مُتَأَخِّرٍ وَإِنْ تَرَاخَى.

  23. وَلَا بَأْسَ بِذَوْقِ مَبِيعٍ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ عِنْدَ شِرَاءِ نَصًّا، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ، خِلَافًا لَهُ،

  24. وَقَال أَحْمَدُ مَرَّةً: لَا أَدْرِي.

  25. فَصْلٌ

  26. وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الرِّضَا إلَّا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ؛ كَرَاهِنٍ وَمُحْتَكِرٍ وَمَدِينٌ مُمْتَنِعٍ.

  27. الثَّانِي: الرُّشْدُ إلَّا فِي يَسِيرٍ،

  28. وإذَا أَذِنَ لِمُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ وَلِيٌّ، وَيَحْرُمُ بِلَا مَصْلَحَةٍ. وَيَتَّجِهُ: وَيَضْمَنُ. أَوْ لِقِنٍّ سَيِّدُهُ،

  29. وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ قَبُولُ هِبَةٍ، وَوَصِيَّةٍ بِلَا إذْنٍ.

  30. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَكِنْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا إذَا بَلَغَ لِرِضَا رَبِّهَا بِذَلِكَ.

  31. وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ صِحَّتَهُ مِنْ مُمَيِّزٍ كَعَبْدٍ،

  32. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ قِنٍّ فِي ذِمَّتِهِ كَسَفِيهٍ،

  33. وَتُقْبَلُ هَدِيَّةٌ مِنْ مُمَيِّزٍ أُرْسِلَ بِهَا، كإذْنِهِ فِي دُخُولِ مَنْزِلٍ،

  34. قَال الْقَاضِي: وَمِنْ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ إذَا ظَنَّ صِدْقَهُ.

  35. الثَّالِثُ: كَوْنُ مَبِيعٍ مَالًا، وَهُوَ مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ جِلْدِ مَيتَةٍ دُبغَ، وَاقْتِنَاؤُهُ بِلَا حَاجَةٍ كَبَغْلٍ وَحِمَارٍ،

  36. وَدُودِ قَزٍّ وَبَزرِهِ، وَنَحْلٍ مُنْفَرِدٍ أَوْ مَعَ كِوَارَتِهِ فِيهَا إذَا شُوهِدَ دَاخِلًا إلَيهَا، وَشَرْطُ مَعْرِفَتِهِ بِفَتْحِ رَأْسِهَا ، وَخَفاءُ بَعْضِهِ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَالصُّبْرَةِ،

  37. وَيَدْخُلُ الْعَسَلُ تَبَعًا، لَا مَا كَانَ مَسْتُورًا بِأَقْرَاصِهِ، وَلَا كِوَارَةٍ بِمَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ وَنَحْلٍ،

  38. وَكَهِرٍّ خِلَافًا لِجَمْع، وَفِيلٍ، وَمَا يُصَادُ عَلَيهِ كَبُومَةٍ شُبَّاشًا، وَكُرِهَ فِعْلُ ذَلِكَ بِهِ؛ كَدِيدَانٍ وَسِبَاعِ بَهَائِمَ وَطَيرٍ لِقَصْدِ صَوْتِهِ، وَإِنْ كُرِهَ حَبْسَهُ لِذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْ الْبَطَرِ وَالأَشَرِ وَيُعَدُّ سَفَهًا، أَوْ تَصْلُحُ لِصَيدٍ وَوَلَدِهَا وَفَرْخِهَا وَبَيضِهَا،

  39. إلَّا الْكَلْبَ، وبَقِيَّةِ حَشَرَاتٍ؛ كَعَقْرَبٍ وَفَأْرٍ وَسِبَاعٍ وجَوَارِحَ لَا تَصْلُحُ، كَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَنِسْرٍ وَغُرَابٍ،

  40. وَمَنْ قَتَلَ كَلْبًا مُعَلَّمًا أَسَاءَ لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا وَلَا غُرْمَ،

  41. وَحَرُمَ اقْتِنَاءُ غَيرِ مُعَلَّمٍ -وَلَوْ لِحِفْظِ بُيُوتٍ- خِلَافًا لِجَمْعٍ، غَيرَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ وَصَيدٍ وَحَرْثٍ،

  42. وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ جَرْوٍ صَغِيرٍ لِذَلِكَ،

  43. وَمَنْ مَاتَ وَفِي يَدِهِ كَلْبٌ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِهِ،

  44. وَيَجُوزُ إهْدَاءُ كَلْبٍ مُبَاحٍ وَالإِثَابَةُ عَلَيهِ،

  45. وَكَقِرْدٍ لِحِفْظٍ لَا لِلَّعِبِ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ: بَيعَهُ وَشِرَاءَهُ، وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ لِلَّعِبِ،

  46. وَكَعَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ وَلَبَنِ آدَمِيَّةٍ لَا رَجُلٍ، وَيُكْرَهُ،

  47. وَقِنٍّ مُرْتَدٍّ، ومَرِيضٍ وَلَوْ مَيؤسًا مِنْهُ، وجَانٍ وقَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ، وأَمَةٍ لِمَنْ بِهِ عَيبٌ يُفْسَخُ بِهِ نِكَاحٌ،

  48. وَفِي تَحْرِيمِ وَطْئِهَا وَجْهَانِ، أَوْلَاهُمَا: لَيسَ لَهَا مَتْعُهُ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ حَكَاهُ ابْنُ الْعِمَادِ.

  49. وَيَتَّجِهُ: بلْ تَمْنَعَهُ؛ لِلإِيذَاءِ؛ لأَنَّ الإِيذَاءَ حَرَامٌ.

  50. لَا مَيتَةٍ، وَلَوْ طَاهِرَةً، غَيرَ نَحْو سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَلَا سِرْجِينٍ نَجِسٍ.

  51. وَيَتَّجِهُ: ومُتَنَحِّسٍ.

  52. وَلَا دُهْنٍ نَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ وَلَوْ لِكَافِرٍ، لَأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ شَيءٌ حَرُمَ ثَمَنُهُ،

  53. وَيَجُوزُ فِي فِكَاكِ مُسْلِمٍ ويُعْلِمُ كَافِرٌ بِنَجَاسَتِهِ،

  54. وَيَجُوزُ اسْتِصْبَاحٌ بمُتَنَجِّسٍ فِي غَيرِ مَسْجِدٍ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ،

  55. وَلَا تِرْيَاقٍ فِيهِ لُحُومُ حَيَّاتٍ وَلَا سُمُومٍ قَاتِلَةٍ؛ كَسُمِّ الأَفَاعِي،

  56. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ كَانَ يَقْتُلُ قَلِيلُهُ؛ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ؛ كَبَيعِ سَقَمُونْيَا وَنَحْوهَا،

  57. وَحَرُمَ بَيعُ مُصْحَفٍ وَلَا يَصِحُّ لِكَافِرٍ فَقَطْ خِلَافًا لَهُ،

  58. وَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيرِهِ. وَيَتَّجِهُ: كَفسْخٍ وَاسْتِيلَاءِ حَرْبِيٍّ. أُلْزِمَ بِإِزَالةِ يَدِهِ عَنْهُ،

  59. وَكَذَا إجَارَتُهُ وَيَأْتِي رَهْنُهُ.

  60. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَذَا فِي سَائِرِ عُقُودٍ كمَهْرٍ وخُلْعٍ وَأُجْرَةٍ.

  61. وَلَا يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ إِسْتِنْقَاذًا، أَوْ إبْدَالُهُ لِمُسْلِمٍ بِمُصْحَفٍ آخَرَ،

  62. وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ وَوَقْفُهُ وَهِبَتُهُ، وَوَصِيَّةٌ بِهِ،

  63. وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ زَنْدَقَةٍ وَنَحْوهَا لِيُتْلِفَهَا،

  64. لا خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا وآلَةِ لَهْوٍ لِيَكْسِرَهَا.

  65. الرَّابعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ مِلْكًا تَامًّا، بِخِلَافِ نَحْو مَكِيلٍ قَبْلَ قَبْضٍ، وَلَوْ أَسِيرًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكٍ وَشَارعٍ وَقْتَ عَقْدٍ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ،

  66. فَلَوْ بَاعَ أَوْ رَهَنَ قِنًّا يَعْتَقِدُهُ مَغْصُوبًا، فَبَانَ مِلْكَهُ صَحَّ،

  67. فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فُضُولِيٍّ مُطْلَقًا، وَلَوْ أُجِيزَ بَعْدُ،

  68. إلَّا إِنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ أَوْ بنَقْدٍ حَاضِرٍ، وَنَوَى لِشَخْصٍ لَمْ يُسَمِّهِ ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ مَنْ اُشْتُرِيَ لَهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ شِرَاءٍ وَإِلَّا وَقَعَ لِمُشْتَرٍ وَلَزِمَهُ، وَلَيسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلُ،

  69. وَإِنْ حَكَمَ بِصحَّةِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَتَصَرُّفِ فُضُولِيٍّ أُجِيزَ؛ صَحَّ مِنْ حُكْمٍ لَا عَقْدٍ

  70. وَلَا بَيعُ مَا لَا يَملِكُهُ كَحُرٍّ، وَمُبَاحٍ قَبْلَ حِيَازَتِهِ،

  71. إلَّا مَوْصُوفًا لَمْ يُعَينْ إذَا قَبَضَ أَو ثَمَنَهُ بِمَجلِسِ عَقْدٍ لَا بِلَفْظِ سَلَمٍ،

  72. وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُكَ عَبْدِي فُلَانًا، وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ،

  73. وَيَجُوزُ تَفَرُّقٌ قَبْلَ قَبْضٍ كَحَاضِرٍ، وَيَنْفَسِخُ عَقْدٌ عَلَيهِ بِرَدِّهِ؛ لِفَقدِ صِفَةٍ وَتَلَفٍ قَبلَ قَبْضٍ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ،

  74. وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ صِفَةٍ فِيهِمَا عَلَى عَقدٍ كسَلَمٍ كَبِعْتُكَ، أَوْ أُرِيدُ أَنْ أُسَلِّفُكَ فِي صَاعِ بُرٍّ، وَوَصَفَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَسْلَفْتُكَ فِيهِ أَوْ إِشْتَرَيتُهُ عَلَى الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ،

  75. وَلَا بَيعُ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقَسَّمَ كَمِصْرَ وَالشَّامِ، لأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَقَفَهَا وَأَقَرَّهَا في أَيدِيِ أَرْبَابِهَا بِالخَراجِ أُجْرَةً لَهَا كُلَّ عَامٍ، وَكَذَا الْعِرَاقُ،

  76. غَيرَ الحِيرَةِ وَأُلَّلِيسَ وَبَانِقْيَا وأَرْضِ بِنيِ صَلُوبًا، لِفَتْحِهَا صُلْحًا، فَهِيَ كَمَنْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا ،

  77. إلَّا الْمَسَاكِنَ وَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ فَتحٍ، وَآلَتُهَا مِنْهَا.

  78. وَيَتَّجِهُ: في مَسَاكِنَ بِيعَتْ، لَا تَدْخُلُ الأَرْضُ تَبَعًا.

  79. وَيَصِحُّ بَيعُ إمَامٍ لَهَا لِمَصلَحَةِ وَقْفِهِ وَإِقْطَاعِهِ تَمْلِيكًا أَوْ غَيرَ إمَامٍ، وَحُكِمَ بِهِ مَنْ يَرَى صِحَّتَهُ،

  80. وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا لَا بَيعُ،

  81. وَلَا إجَارَةُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَالحَرَمُ وَهِيَ الْمَنَازِلُ،

  82. وَكَذَا بِقَاعُ الْمَنَاسِكِ وأَوْلَى إذْ هِيَ كَالْمَسَاجِدِ،

  83. وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً، بَلْ لِلنَّهْي خِلَافًا لَهُمَا،

  84. فَإِنْ سَكَنَ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَأْثَمْ بِدَفْعِهَا،

  85. وَيَجِبُ بَذْلُ فَاضِلِ مَسْكَنٍ لِمُحْتَاجٍ مَجَّانًا،

  86. وَلَا مَاءٍ عِدٍّ كَعَينٍ وَنَقعِ بِئْرٍ،

  87. وَلَا مَا في مَعْدِنٍ جَارٍ فَقَط كَقَارٍ، وَمِلْحٍ، وَنِفطٍ،

  88. وَلَا نَابِتٍ مِنْ كَلأٍ وَشَوْكٍ، وَنَحْوهِ، مَا لَمْ يَحُزْهُ وَلَوْ بِمَصانِعَ مُعَدَّةٍ، فَلَا يَدْخُلُ في بَيعِ أَرْضٍ وَمُشْتَرِيَهَا أَحَقُّ بِهِ،

  89. وَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ، وَحَرُمَ دُخُولٌ لأَجْلِ ذَلِكَ بِغَيرِ إذْنِ رَبِّ الأَرْضِ إنْ حُوِّطَتْ وَإِلَّا جَازَ بِلَا ضَرَرٍ، وَحُرِّمَ مَتعُ مُسْتَأذنٍ إذَنْ.

  90. وَيَتَّجِهُ: يَدْخُلُ قَهْرًا.

  91. وَطُلُولٌ يَجْنِي نَخلٌ مِنْهَا كَكَلأٍ وَأَوْلَى، وَنَحْلُ رَبِّ الأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ،

  92. لَكِنْ لَا شَيءَ عَلَى رَبِّ نَخلِ غَيرِهِ.

  93. فَرْعٌ:

  94. تَصِحُّ بَيعُ دَارِ تَسْتَحِقُّ مُعْتَدَّةٌ لِوَفَاةٍ سُكْنَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ، خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ.

  95. الْخَامِسُ: الْقُدَّرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ نَحْو إنَاءٍ وَسَيفٍ وحَيَوَانٍ، ودَينٍ لِغَيرِ مَدِينٍ،

  96. وَلَا آبِقِ وشَارِدٍ وَلَوْ لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا،

  97. وَلَا سَمَكٍ بِمَاءٍ إلَّا مَرْئِيًّا بِمَحُوزٍ يَسْهُلُ أَخذُهُ مِنْهُ،

  98. وَلَا طَائِرٍ يَصْعُبُ أَخْذُهُ أَو في الْهَوَاءِ وَأَلِفَ الرُّجُوعَ، إلَّا بِمُغَلَّقٍ وَلَوْ طَال زَمنُ تَحْصِيِلِهِمَا،

  99. وَلَا مَغصُوبٍ إلَّا لِغَاصِبِهِ أَو قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ، وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ.

  100. السَّادِسُ: مَعْرِفَةُ مَبِيعٍ برُؤْيَةِ مُتَعَاقِدَينِ مُقَارَنَةً لِجَمِيعِهِ أَو بَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، كأَحَدِ وَجهَي ثوْبٍ غَيرِ مَنْقُوشٍ، ووَجْهِ رَقِيقٍ، وظَاهِرِ صُبْرَةٍ مُتَسَاويَةِ الأَجْزَاءِ مِن حَبٍّ وَثَمَرٍ، ومَا في ظُرُوفٍ مِنْ جِنْسٍ مُتَسَاوي

  101. فَلَا يَصحُّ إنْ سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ الْعَقْدَ بِزَمَنٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ مَبِيعٌ وَلَوْ شَكًّا،

  102. وَلَا إنْ أَرَاهُ صَاعًا، وَيَبِيعُهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ، وَهُوَ بَيعُ الإنمُوذَجِ،

  103. وَلَا إنْ قَال هَذَا الْبَغْلَ فَبَانَ فَرَسًا، أَو الزَّيتَ فَبَانَ شَيرَجًا، أو الثَّوْبَ الْقُطْنَ فَبَانَ كُتَّانًا، وَنَحْوُهُ.

  104. وَكَرُؤْيَتِهِ مَعْرِفَتُهُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَو وَصْفِ مَا يَصِحُّ سَلَمٌ فِيهِ بِمَا يَكفِي فِيهِ،

  105. فَيَصِحُّ بَيعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ في نَحْو مَذُوقٍ كَتَوْكِيلِهِ ثَمَّ،

  106. وإنْ وَجَدَ مَا وُصِفَ أَو تَقَدَّمَتْ رُؤيَتُهُ يَسِيرٍ مُتَغَيِّرًا فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ، وَيَحْلِفُ إنْ اختَلَفَا

  107. وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوهِ،

  108. لَا إنْ اسْتَعْمَلَهُ بِطَرِيقِ رَدٍّ؛ كَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَحَلْبِ شَاةٍ وَطَحْنِ رَحىً؛ لِلاخْتِبَارِ

  109. وَإِن أسْقَطَ حَقَّهُ مَنْ رُدَّ فَلَا أَرْشَ،

  110. وَلَا يَصِحُّ بَيعُ حَمْلٍ بِبَطْنٍ، وَهُوَ بَيعُ الْمَضَامِينِ، ولَبَنٍ بِضَرْعٍ، ونَوىً بِتَمْرٍ، وصُوفٍ عَلَى ظَهْرِ إلَّا تَبَعًا، كَبِعْتُكَ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ وَحَمْلَهَا، والأَرْضَ وَمَا فِيهَا مِنْ بَذْرٍ،

  111. وَلَا عَسْبِ فَحْلٍ، ونِتَاجِ نِتَاجٍ، أَو مَا تَحْمِلُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ أَو الدَّابَّةِ،

  112. وَلَا مِسْكٍ في فَأْرٍ وَلِفْتٍ أَو بَصَلٍ وَنَحْوهِ قَبْلَ قَلْعٍ،

  113. وَلَا ثَوْبِ مَطويٍّ أَوْ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتُهُ،

  114. فَإِنْ أَحْضَرَ اللَّحْمَةً وَبَاعَهَا مَعَهُ وَشَرَطَ عَلَى بَائِعٍ نَسْجَهُ صَحَّ.

  115. وَلَا بَيعُ عَطَاءٍ قَبْلَ قَبْضِهِ أَو رُقْعَةٍ بِهِ،

  116. وَلَا مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ وسَلَفٌ فِيهِ

  117. وَلَا مُلَامِسِهِ، كَبِعْتُكَ ثَوْبِي هَذَا عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ أَوْ إنْ لَمَسْتَهُ أَو أَيَّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فَعَلَيكَ بِكَذَا،

  118. وَلَا مُنَابَذَةٍ كَمَتَى أَوْ إنْ نَبَذْتَ؛ هَذَا أَوْ أَيَّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ فَلَكَ بِكَذَا،

  119. ولا بَيعُ الْحَصَاةِ كَارْمِهَا فَعَلَى أَيِّ ثَوْب وَقَعَتْ فَلَكَ بِكَذَا،

  120. وَلَا بَيعُ مَا لَمْ يُعَيَّنْ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ، وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَشَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيمَهُمْ، وَلَا الْجَمِيعِ إلَّا غَيرَ مُعَيَّنٍ،

  121. وَلَا شَيءٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَحْوهَا إلَّا مَا يُسَاوي دِرْهَمًا،

  122. وَيَصِحُّ إلَّا بِقَدْرِ دِرْهَمٍ؛ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بِعْتُكَ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ بِعَشَرَةٍ،

  123. وَلَا كُلَّمَا أَخَذْتَ قَفِيزًا فَعَلَيكَ دِرْهَمٌ، أَو أَوْقَدْتَ مِنْ الدُّهْنِ رِطْلًا فَعَلَيكَ دِرْهَمٌ خِلَافًا لِلشَّيخِ،

  124. وَصَحَّ كُلَّمَا أَعْتَقْتَ عَبْدًا فَعَلَيَّ ثَمَنُهُ،

  125. وَبَيعُ مَا شُوهِدَ مِنْ نَحْو جَيَوَانٍ وَثِيَابٍ، وَإنْ جَهِلَا عَدَدَهُ وَحَامِلٍ بِحُرٍّ وَحَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ وَلَحْمِهِ في جِلْدِهِ وجِلْدِهِ، وَحْدَهُ

  126. ومَا مَأكُولُهُ في جَوْفِهِ، كَرُمَّانٍ وَبَيضٍ وَبَاقِلَّاءَ وَجَوْزٍ ونَحْوهِ في قِشْرَيَهْ وَطَلْعٍ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ وَحَبٍّ مُشتَدٍّ في سُنْبُلِهِ وَيَدْخُلُ السَّاتِرُ تَبَعًا، وَيَبْطُلُ بَيعٌ بِاسْتِثنَائِهِ ،

  127. وَيَصِحُّ بَيعُ تِبْنٍ قَبْلَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ

  128. وَقَفِيزٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إن تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا، وَزَادَت عَلَيهِ وَإِلَّا فَلَا، كَصُبْرَةِ بَقَّالٍ بِجَمِيعِ مَا بِيعَ بِهِ وَشَعِيرٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ صَافٍ،

  129. ورَطْلٍ مِنْ دَنٍّ أَوْ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ ونَحْوهِ وَبِتَلَفِ مَا عَدَا قَدْرَ مَبِيعٍ يَتَعَيَّنُ وَلَوْ فَرَّقَ قُفْزَانًا وَبَاعَ وَاحِدًا مُبْهَمًا مَعَ تَسَاوي أَجْزَائِهَا صَحَّ،

  130. وَصُبْرَةٍ؛ جُزَافًا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ عِلْمِهِمَا،

  131. وَمَعَ عِلْمِ بَائِعٍ وَحْدَهُ يَحْرُمُ، وَيَصِحُّ وَلِمُشْتَرٍ الرَّدَّ،

  132. وَكَذَا عِلْمٍ مُشْتَرٍ وَحْدَهُ وَلِبَائِعٍ الْفَسْخُ كَتَدْلِيسٍ بِجَعْلِ جَيِّدِ فَوْقَ وعَكْسُهُ أَو فَوْقَ رَبْوَةٍ وَعَكسُهُ، وَلِمُشْتَرٍ فَسْخٌ أَو أَخْذِ تَفَاوُتٍ،

  133. وَيَصِحُّ بَيعُ صبْرَةٍ؛ عُلِمَ قُفْزَانُهَا، إلَّا قَفِيزًا إنْ لَمْ تُعْلَم كثَمَرَةِ شَجَرَةٍ إلَّا صَاعًا،

  134. وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مُشَاعٍ كَثُلُثٍ وَثُمُنٍ

  135. وَلَا نِصْفِ دَارِهِ الَّذِي يَلِيهِ، قَال أَحْمَدُ: لأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَى أينَ يَنْتَهِي،

  136. وَلَا دَارٍ لَمْ يَرَهَا، وَيَعْرِفُ حُدُودَهَا،

  137. وَيَصِحُّ فِي جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ أَو ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ مُتَسَاوٍ إنْ زَادَ عَلَيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا ذَرْعَهُمَا خِلَافًا لَهُمَا، وَيَكُونُ مُشَاعًا

  138. كَمَا يَصِحُّ مُعَينًا بِابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ مَعًا، ثُمَّ إنْ نَقَصَ ثَوْبٌ بِقَطعٍ، وَلَا شَرْطَ وَتَشَاحَّا كَانَا شَرِيكَينِ،

  139. وَكَذَا خَشَبَةٌ بِسَقْفٍ، وَفَصٌّ بِخَاتَمٍ،

  140. وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِ مَبِيعٍ أَوْ شَحْمِهِ، أَوْ نَحْو رَطْلِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمً، أَو نَحْو طِحَالٍ وَكَبِدٍ

  141. إلَّا رَأْسَ مَأكُولٍ، وَجِلْدَهُ، وَأَطرَافَهُ حَضَرًا أَو سَفَرًا،

  142. وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَا لَا يَصِحُّ بَيعُهُ مُفْرَدًا، إلَّا في هَذِهِ، وَيَبْطُلُ الْبَيعُ

  143. وَلَوْ بَاعَ في هَذِهِ مَا اسْتَثْنَاهُ مُفْرَدًا لَمْ يَصِحَّ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يُبَع لِمَالِكِ الأَصْلِ، كَثَمَرَةٍ قَالهُ في الإِقْنَاعِ،

  144. وَلَوْ أَبَى مُشتَرٍ ذَبْحَهُ وَلَمْ يَشْتَرِط لَمْ يُجْبَرْ، وَتَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ تَقْرِيبًا،

  145. وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيبٍ يَخْتَصَّ الْمُسْتَثنَى.

  146. فَرْعٌ:

  147. لَوْ اشْتَرَى مَعْدُودًا فَعَدَّ أَلْفَ جَوْزَةٍ مَثَلًا، وَوَضَعَهَا في كَيلٍ ثُمَّ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ بِلَا عَدٍّ لَمْ يَصِحَّ.

  148. السَّابعُ: مَعْرِفَتُهُمَا لِثَمَنٍ حَال عَقْدٍ. وَيَتَّجِهُ: أَوْ قَبْلَهُ كَمَبِيعٍ. وَلَوْ بِمُشَاهَدَةٍ،

  149. وَكَذَا أُجْرَةٍ فَيَصِحَّانِ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ وَمِلْءِ كَيلِ مَجْهُولَينِ وَبِنَفَقَةِ عَبْدِهِ شَهْرًا

  150. وَيَرْجِعُ مَعَ تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ ثَمَنٍ عِنْدَ فَسْخٍ بِقِيمَةِ مَبِيعٍ، وَأُجْرَةِ مِثْلٍ حَال عَقْدٍ فِيهِمَا،

  151. وَلَوْ بَاعَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَوَزَنَهَا بِصَنْجَةٍ، ثُمَّ وَجَدَ الصَّنْجَةَ زَائِدَةً، فَلَهُ الرُّجُوعُ كَعَكسِهِ ، وَكَذَا مَكِيلٌ

  152. وَلَوْ أَسَرَّا ثَمَنًا بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِأخَرَ فَالثَّمَنُ الأَوَّلُ،

  153. وَلَوْ عُقِدَ سِرًّا بِثَمَنٍ ثُمَّ عَلَانِيَةً بِأَكثَرَ أَو أَقَلَّ، فَالثَّانِي إنْ كَانَ في مُدَّةِ خِيَارٍ، وَإِلَّا فَالأَوَّلُ.

  154. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: إلَّا إنْ أَرَادَ تَجَمُّلًا.

  155. وَلَا يَصِحُّ بِرَقْمٍ وَلَا بِمَا بَاعَ زَيدٌ إلَّا إنْ عَلِمَاهُمَا،

  156. وَلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَلَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَرَطْلِ خَمْرٍ،

  157. وَلَا بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ وَلَا كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ

  158. وَلَا بِدِينَارٍ أَو دِرْهَمٍ مُطلَقٍ وَثَمَّ نُقُودٌ مُتَسَاويَةٌ رَوَاجًا، فَإِنْ لَم يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ أَو غَلَبَ أَحَدُهَا صَحَّ وَصَرَفَهُ إلَيهِ ،

  159. وَلَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إحْدَى عَشَرَةَ مُكَسَّرَةً، وَلَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً إلَّا إنْ تَفَرَّقَا فِيهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا،

  160. وَلَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا وَلَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا، أَوْ إلَّا قَفِيزَ بُرٍّ، أَو نَحْوَهُ.

  161. وَيَتَّجِهُ: أَنْ يُزَادَ.

  162. الثَّامِنُ: خُلُوُّ ثَمَنٍ ومُثمَنٍ، وَمُتَعَاقِدَينِ عَن مَوَانِعَ صِحَّةٍ، كَرِبًا أَوْ اشْتِرَاطٍ أَو غَيرِهُمَا،

  163. فَلَا يَصِحُّ بَيعُ أُمِّ وَلَدٍ، وَمَنْذُورٍ عِتْقُهُ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ نَذرَ تَبَرُّرٍ وَأُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَاجِبَينِ إلَّا بِخَيرٍ مِنْهُمَا، وَوَقْفِ بِلَا مُسَوِّغٍ وَرَهْنٍ بِلَا إذنِ مُرْتَهِنٍ، وَمَاءٍ وَسُتْرَةٍ لِمُصَلٍّ عَادِمٍ غَيرَهُمَا وَقِنٍّ مُسْلِمٍ وَمُصْحَفٍ لِكَافِرٍ،

  164. وَلَا بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ وَضِيقِ مَكْتُوبَةٍ، وَسَيَأتِي كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ.

  165. التَّاسِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُوَقَّتًا، وَلَا مُعَلَّقًا بِغَيرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالى كَبِعْتُكَهُ سَنَةً أَو بِعْتُ أَو اشْتَرَيتُ إنْ رَضِيَ زَيدٌ وَيَأتِي.

  166. فَصْلٌ

  167. وَلَا يَصِحُّ بَيعٌ مِنْ صُبْرَةٍ، أَو ثَوْبٍ، أَو قَطِيعٍ كُلُّ قَفِيزٍ، أَوْ ذِرَاعٍ، أَو شَاةٍ بِدِرْهَمٍ،

  168. وَيَصِحُّ بَيعُ الصُّبْرَةِ أَو الثَّوْبِ أو الْقَطِيعِ كُلُّ قَفِيزٍ أَو ذِرَاعٍ أَو شَاةٍ بِدِرْهَمٍ أَو عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِينَارٍ إنْ زَادَتْ عَلَيهَا،

  169. أوَ بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا، أَوْ أُنْقِصَكَ، قَفِيزًا؛ لَمْ يَصِحَّ،

  170. وَعَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ الأُخرَى، أَو وَصَفَهُ صِفَةً يُعْلَمُ بِهَا، صَحَّ

  171. كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ قُفْزَانِهَا عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ وَصَفَهُ صِفَةً يُعْلَمُ بِهَا، لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ بَيَّنَ قَدْرَهَا صَحَّ،

  172. وَيَصِحَّ بَيعُ مَا بِوعَاءٍ مَعَ وعَائِهِ مُوَازَنَةً، كُلُّ رَطْلٍ بِكَذَا عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَو لَا وَدُونَهُ مَعَ الاحْتِسَاب بِزِنَتِهِ عَلَى مُشْتَرٍ إنْ عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَجُزَافًا مَعَ ظَرْفِهِ، أَوْ دُونَهُ أَوْ كُلُّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يُسْقِطَ مِنْهُ وَزنَ الظَّرْفِ،

  173. وَمَنْ اشْتَرَى نَحْوَ زَيتٍ في ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رِبًا صَحَّ في الْبَاقِي بِقِسْطِهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ الرِّبَا.

  174. فَصْلٌ في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

  175. وَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ مَا يَصِحُّ بَيعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ،

  176. مَنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ صَحَّ، في الْمَعْلُومِ بِقِسْطِهِ،

  177. لَا إنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ الْمَعْلُومِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ الفَرَسُ وَمَا في بَطنِ الفَرَسِ الأُخْرَى بِكَذَا،

  178. وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ؛ صَحَّ في مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالأَرْشُ إنْ أَمْسَكَهُ فِيمَا يُنْقِصُهُ تَفْرِيقٌ،

  179. وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُ مَا يَضْمَنُ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَقَال الْقَاضِي: لِمُشتَرٍ الْخِيَارُ بَينَ إمْسَاكِ بَاقٍ بِحِصَّتِهِ وَبَينَ فَسْخٍ،

  180. وَمَنْ بَاعَ قِنَّهُ مَعَ قِنٍّ غَيرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ مَعَ حُرٍّ، أَو خَلًّا مَعَ خَمْرٍ، أَوْ طَاهِرًا مَعَ مُتَنَجِّسِ؛ صَحَّ في قِنِّهِ وَفِي خَلٍّ وَطَاهِرٍ بِقِسْطِهِ،

  181. وَيُقَدَّرُ خَمْرٌ خَلًا، وَحُرٌّ قِنًّا، وَلِمُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ الْخِيَارُ بَينَ إمْسَاكِ بِقِسْطٍ ، وَرَدٍّ.

  182. وَيَتَّجِهُ: وَمَعَ الْعِلَمِ فَالْبَيعُ بَاطِلٌ. خِلَافًا لَهُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَاةً وَكَلْبًا بِدِينَارٍ، أَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ وَرَطلِ خَمْرٍ كَمَا مَرَّ ،

  183. وَمَنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ عَبْدَيهِ لاثْنَينِ، لَا مُشَاعَينِ، بَلْ لِكُلٍّ وَاحِدٍ عَبْدٌ ، أَوْ اشْتَرَى عَبْدَينِ مِنْ اثْنَينِ أَوْ وَكِيلِهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، صَحَّ وَقَسَّطَ عَلَى قِيمَتِهِمَا،

  184. فَلَوْ بِيعَا بِمِائَةٍ ثُمَّ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِعِشرِينَ، وَالآخَرُ بِأَرْبَعِينَ، فَلِرَبٍّ عِشْرِينَ ثُلُثُ الْمِائَةِ وَالآخَرُ ثُلُثَاهَا، وَكَبَيعٍ إجَارَةٌ،

  185. وَإنْ جَمَعَ بَينَ بَيعٍ وَإجَارَةٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّا وَقَسَّطَ عَلَيهِمَا،

  186. وَبَينَ بَيعٍ وَكِتَابَةٍ بَطَلَ وَصَحَّت،

  187. وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْطُلْ الآخَرُ بِتَأخُّرِهِ.

  188. فَرْعٌ:

  189. لَوْ اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدٍ غَيرِهِ، لَمْ يَصِحَّ بَيعُ أَحَدِهِمَا قَبلَ قُرْعَةٍ.

  190. وَيَتَّجِهُ: يَصِحُّ قَبْلَهَا إِنْ تَبَيَّنَ عَبْدُهُ.

  191. فَصْلٌ

  192. وَلَا يَصِحُّ بَيعٌ وَلَا شِرَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِلْمُوَفقِ وَجَمْعٍ،

  193. وَلَا مِمَّنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ بَعدَ نِدَائِها الَّذِي عِندَ المِنْبَرِ لِوُجُوبِ الْسَّعْيِ إذَنْ،

  194. المُنَقِّحِ: أَو قَبْلَهُ لِمَنْ مَنْزِلُهُ بَعِيدٌ، بِحَيثُ إنَّهُ يُدْرِكُهَا انْتَهَى.

  195. وَإِنْ تَعَدَّدَ نِدَاءٌ كَجَامِعَينِ امْتَنَعَ بَيعٌ بأَوَّلَ.

  196. وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ الصلَاةَ مَعَ إمَامِهِ.

  197. وَيَصِحُّ فِي أعْتِقْ عَبدَك عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ، ولِحَاجَةِ؛ كَمُضْطَرٍّ لِطَعَامٍ أَو شَرَابٍ يُبَاعُ، وَعُرْيَانٍ وَجَدَ سُتْرَةً، وَمُحدِثٍ مَاءً، وَكَكَفَنٍ وَمُؤنَةِ تَجهِيزٍ لِميِّتِ خِيفَ فَسَادُهُ بِتَأَخُّرٍ، وَوُجُودِ أَبِيهِ وَنَحْوهِ يُبَاعُ مَعَ مَنْ لَو تَرَكَهُ لَذَهَبَ.

  198. وَيَتَّجِهُ: أَو يَبِيعُهُ لِغَيرِهِ.

  199. وَكَمَرْكُوبٍ لِعَاجِزٍ، أَوْ ضَرِيرٍ عَدِمَ قَائِدًا،

  200. وَحَيثُ جَازَ شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ جَازَ بَيعٌ، وَصَحَّ

  201. لَا إنْ بَاعَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ بِلَا حَاجَةٍ،

  202. وَيُبَاحُ بِلَا كَرَاهَةٍ لَمَنْ لَا تَلزَمُهُ لِمِثْلِهِ، وَيَسْتَمِرُّ المَنْعُ إلَى فَرَاغِهَا،

  203. وَكَذَا لَوْ تَضَايَقَ وَقتُ مَكتُوبَةٍ.

  204. وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ: وَلَوْ وَقتَ اختِيَارٍ.

  205. وَيَصِحُّ إمْضاءُ بَيعِ خِيَارٍ، وَبَقِيةُ الْعُقُودِ؛ كَنِكَاحٍ وإجَارَةٍ وَصُلحٍ وَرَهنٍ.

  206. وَيَتَّجِهُ: وَيَحْرُمُ.

  207. وَتَحْرُمُ مُسَاوَمَةٌ وَمُنَادَاةٌ وَنَحوُهُمَا مِمَّا يُشغِلُ

  208. وَلَا يَصِحُّ بَيعُ مَا قُصِدَ بِهِ الحَرَامُ إنْ عَلِمَ وَلَو بِقَرَائِنَ، كَعِنَبٍ أَو عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمرًا وَلَوْ لِذِمِّي

  209. وَسِلَاحٍ وَنَحوهِ فِي فِتنَةٍ أَو لِأَهلِ حَربٍ أَو قُطَاعِ طَرِيقٍ أَوْ بُغَاةٍ

  210. وَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَشْمُوم وَقَدَح لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيهِ أَوْ بِهِ مُسْكِرًا، وَنَحو جَوْزٍ وَبَيضٍ لِقِمَارٍ،

  211. وَغُلَامٍ وَأَمَةٍ لِمَنْ عُرِف بِوَطءِ دُبُرٍ أَو غِنَاءٍ.

  212. وَيَتجِهُ: بِآلَةِ لَهوٍ أَوْ لِلناسِ،

  213. وَلَا دَرَاهِمَ لِمَنْ يُدَلِّسُ فِيهَا،

  214. وَلَا أَوَانِي نَحو فِضةٍ لِمَنْ يَقتَنِيهَا، وَنَحو لُجُمٍ وَسَرجٍ مُحَلَّاةٍ، وَدِيبَاجٍ لِرِجَالٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُغنِي.

  215. وَمَنْ اتُّهِمَ بِغُلَامِهِ، فَدَبَّرَهُ أَو لَا، وَهُوَ فَاجِرٌ مُعلِنٌ أُحِيلَ بَينَهُمَا، كَمَجُوسِيٍّ تُسلِمُ أُختُهُ وَيُخَافُ أَنْ يَأتِيَهَا،

  216. وَلَا يَصحُّ بَيعُ رَقِيقٍ، وَلو كَافِرًا لِكَافِرٍ وَلَوْ وَكِيلَ مُسْلِمٍ إلا إنْ عَتَقَ عَلَيهِ،

  217. وَإن أَسلَمَ فِي يَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى إزَالةِ مِلْكِهِ عَنْهُ، وَلَا تَكفِي كِتَابَتُهُ وَلَا بَيعُهُ بِخِيَارٍ،

  218. وَيَدْخُلُ رَقِيقُنَا وَلَوْ مُسلِمًا فِي مِلْكِ الكَافِرِ فِيمَا مَرَّ، وَبِإِرثِ وَبِاستِرجَاعِهِ بِإِفلَاسِ مُشْتَرٍ وَبِرُجُوعِهِ فِي هِبَةٍ لِوَلَدِهِ وَبِرَدهِ عَلَيهِ بِعَيب أو بِشَرطِ خِيَارٍ.

  219. وَيتجِهُ: أَو أبَانَةٌ.

  220. وَبِاستِيلَاءِ حَربِيٍّ، وَبِقَولِهِ لِمسلِمٍ: أَعتِقْ عَندَكَ عَني وَعَلَي ثَمَنُهُ،

  221. وَحَرُمَ وَلَا يَصِحُّ بَيع عَلَى بَيعِ مُسلِم لَا كَافِرٍ، كَقَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ شَيئًا بِعَشَرَةٍ قَال أُعطِيكَ مِثلَهُ بِتِسعَةٍ أَوْ خَيرًا مِنهُ بِعَشَرَةٍ، أَوْ يَعْرِضُ عَلَى مُشتَرٍ سِلْعَة يَرْغَبُ فِيهَا لِيَفْسَخَ،

  222. وَشِرَاءٌ عَلَيهِ كَقَوْل لِبَائِع شَيئًا بِتِسْعَةٍ عِنْدِي فِيهِ عَشَرَةً زَمَنَ الْخِيَارَينِ،

  223. وَكَذَا إجَارَةٌ أَو افتِرَاضُهُ عَلَى اقْتِرَاضِهِ وَافْتِرَاضُهُ بِالفَاءِ فِي الدِّيوَانِ، وَطَلَبُ العَمَلِ مِنْ الْولَايَاتِ،

  224. وَكَذَا مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ وَجَعَالةٍ وَنَحْوهَا لَا بَعدَ رَدٍّ لِلعَقدِ،

  225. وَلَا بَذْلٌ بِأَكثَرَ مِمَّا اشْتَرَى، كَقَولِهِ لِمُشتَرٍ بِعَشَرَةٍ أُعْطِيكَ مِثلَهُ بِأَحَدَى عَشَرَ،

  226. وَحَرُمَ سَوْمٌ عَلَى سَوْمِهِ مَعَ الرِّضَا صَرِيحًا، وَيَصِحُّ عَقْدٌ لَا زِيَادَةٌ فِي مُنَادَاةٍ،

  227. وَإِنْ حَضَرَ غَرِيبٌ لِبَيعِ سِلْعَتِهِ بِسِعرِ يَومِهَا وَجَهِلَهُ وَقَصَدَهُ حَاضِرٌ عَارِفٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ إلَيهَا حَاجَةٌ، حَرُمَتْ مُبَاشَرَتُهُ البَيعَ لَهُ وَبَطَلَ، رَضَوْا أَوْ لَا،

  228. فَإِنْ فُقِدَ شَيءٌ مِمَّا ذُكِرَ صح، كَشِرَاءِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَتَعلِيمِهِ كَيفَ يَبِيعُ بِلَا مُبَاشَرَة،

  229. وَيَجِبُ إخبَارُ مستخبِرٍ عَنْ سِعْرٍ جَهِلَهُ؛ لِوجُوبِ نُصحِ المستَنْصِح،

  230. وَمَنْ خَافَ ضَيعَةَ مَالِهِ بِنَهْبٍ، أَو سَرِقَةٍ، أَو غَصْبٍ وَلَا تَوَاطُؤَ أَوْ أَخذَهُ ظُلْما صَحَّ بَيعُهُ لَهُ،

  231. وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ، فَبَاعَ نَحْوَ دَارِهِ فِي ذَلِكَ؛ صَحَّ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنهُ،

  232. وَمَنْ استَولَى عَلَى مِلكِ غَيرِهِ بِلَا حَقٍّ، أَو جَحَدَهُ أَو مَنَعَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ إيَّاهُ فَفَعَلَ لَم يَصِح إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ،

  233. فَمَنْ أَشْهَدَ أَنِّي أَبِيعُهُ أَوْ أَتَبَرَّعُ بِهِ خَوْفًا وَتَقِيةً عُمِلَ بِهِ،

  234. وَمَنْ قَال لآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيدٍ، فَإِنِّي عَندُهُ، فَفَعَلَ فَبَانَ حُرًّا،

  235. فَإِنْ أَخَذَ شَيئًا غَرِمَهُ، وَإلَّا لَم يَلزَمْهُ شَيءٌ عَلَى الأَصَحِّ، حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ، كإشتَرِ مِنهُ عَندَهُ هَذَا

  236. وَأُدِّبَ هُوَ وَبَائِعٌ، وَتُحَدُّ مُقِرَّةٌ وُطِئَت وَلَا مَهرَ، وَيَلحَقُ الوَلَدُ مُشتَرٍ.

  237. فصلٌ

  238. وَمَنْ بَاعَ شيئًا بِثَمَنِ نسيئةٍ أَو لَم يُقْبَضْ؛ حَرُمَ، وَبَطَلَ شِرَاؤُهُ لَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ مِن مُشتَرِيهِ بِنَقدٍ مِنْ جِنسِ الأَولِ أَقَلَّ مِنهُ وَلَوْ نَسِيئَةً،

  239. وَكَذَا العَقدُ الأَوَّلُ، حَيثُ كَانَ وَسِيلَةً لِلثانِي،

  240. قَال الشيخُ: هُوَ قَوْلُ أَحمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ،

  241. وَتُسَمَّى مَسأَلَةَ العِينَةِ، لأَن مُشتَرِيَ السَّلعَةِ إلَى أَجَل يَأخُذُ بَدَلَهَا عَينًا -أَي نَقدًا- حَاضِرًا وَعَكسُهَا مِثلُهَا،

  242. وَإِنْ تَغَيَّرَت صِفَتُهَا بِمَا يُنقِصُهَا أَو يَزِيدُهَا أَو اشتَرَاهَا مِنْ غَيرِ مُشتَرِيهَا أَو بِمِثلِ الثمَنِ أَو بِنَقدٍ آخَرَ صح أَو بِأكثَرَ ،

  243. وَكَذَا لَو اشتَرَاهَا أَبُوهُ أَوْ ابنُهُ أَو غُلَامُهُ وَنَحوُهُ، مَا لَم يَكُنْ حِيلَة فَلَا يَصِحُّ.

  244. ويتجِهُ: حَتَّى ولَو اشتَرَاهَا بِنَقْدٍ مِنْ غَيرِ جِنْسِ الأَوَّلِ، خِلَافًا لَهُمَا فِيمَا يُوهِمُ ، وَصَوبَهُ فِي الإِنصَافِ، لأنهُ ذَرِيعَةٌ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ.

  245. وَفِي شَرحِ المُقنِعِ: الذرَائِعُ مُعتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ،

  246. وَإنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة، ثُم اشتَرَى مِنْ مُشْتَرِيهِ بِثَمَنِهِ قَبلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ مَا لَا يَجُوزُ بَيعُهُ بِهِ نَسِيئَةً لَم يَصِحَّ حَسمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَإِلا كَانَ ذَرِيعَةً لِبَيعِ نَحو مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ نَسِيئَةً،

  247. فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَن آخَرَ، وَسَلَّمَهُ لَهُ ثُم أَخَذَهُ مِنْهُ وَفَاءً أو اشتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَاصَّهُ؛ جَازَ،

  248. وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ لِنَقْدٍ، فَاشْتَرَى مَا يُسَاوي مِائَةً بِأكثَرَ لِيَتَوَسَّعَ بِثَمَنِهِ، وَهِيَ مَسْأَلَةَ التَّوَرُّقِ.

  249. وَيَتَّجِهُ: وَعَكسُهَا مِثلُهَا.

  250. وَحَرُمَ قَلْبُ دَينٍ لآخَرَ اتفَاقًا.

  251. فصلٌ

  252. يَحْرُمُ التَّسعِيرُ وَهُوَ تَقدِيرُ السُّلطَانِ لِلناسِ سِعرًا، وَيُجبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ،

  253. وَيُكرَهُ الشَّرَاءُ بِهِ، وَإن هَدَّدَ مَنْ خَالفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ،

  254. وَحَرُمَ قَولُهُ لِبَائِعٍ بِعْ كَالنَّاسِ،

  255. وَأَوْجَبَ الشيخُ: إلزَامَ السُّوقَةِ المُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ المِثلِ.

  256. وَيَتَّجِهُ: وَهُوَ حَسَنٌ فِيمَا ثَمَنُهُ مَعلُومٌ بَينَ النَّاسِ لَا يَتَفَاوَتُ؛ كَمَوزُونٍ.

  257. وَحَرُمَ احْتِكَارُ قُوتِ آدَميٍّ.

  258. وَيَتَّجِهُ: وَلَو نَحو تَمرٍ وَزَبِيبٍ.

  259. لَا أُدْمٍ وَعَلَفِ بَهَائِمَ، وَهُوَ شِرَاؤُهُ للِتِجَارَة لِيَحْبِسَهُ مَعَ حَاجَةِ الناسِ إلَيهِ، وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ،

  260. وَمَنْ حَبَسَ مَا اشتَغَلَّهُ مِنْ مِلكِهِ وَنَحْوهِ فَلَيسَ بِمُحتَكِرٍ،

  261. وَكَذَا لَو اشتَرَاهُ مِنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ كَمِصْرَ وَبَغْدَادَ.

  262. وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَضِق.

  263. وَكُرِهَ لِغَيرِ مُحْتَكِرٍ تِجَارَةٌ فِي قُوتٍ إنْ تَرَبَّصَ بِهِ السِّعْرَ لَا جَالِبًا بِسِعرِ يَوْمِهِ،

  264. وَيُجْبَرُ مُحْتَكِرٌ عَلَى بَيعٍ كمَا يَبِيعُ النَّاسُ، فَإِنْ أَبَى وَخِيفَ التَّلَفُ فَرَّقَهُ السُّلْطَانُ وَيَرُدُّونَ بَدَلَهُ، وَكَذَا سِلَاحٌ لِحَاجَةٍ.

  265. وَيَتَّجِهُ: لَكِنْ يُرَدُّ بِعَينِهِ إنْ بَقِيَ، وَإِلا فَقِيمَتُهُ، وَلَا أُجرَةَ لاستِعمَالِهِ، وَيُحتَمَلُ مَا لَم يُفَرِّقْهُ تَفْرِيقَ تَملِيكٍ، فَقِيمَتُهُ لَا غَيرَ.

  266. وَلَا يُكرَهُ ادِّخَارُ قُوتِ أَهلِهِ وَدَوَابِّهِ وَلَو سِنِينَ،

  267. وَلَيسَ لِمُضطَرٍّ زَمَنَ مَجَاعَةٍ بَذْلُ قُوتِهِ لِمُضطَرِّينَ، وَيَأتِيَ آخِرَ الأَطعِمَةِ،

  268. وَمَنْ تَحَجَّرَ مَكَانًا مُبَاحًا لِيَبِيعَ وَيَشتَرِي أَو يَزِنَ فِيهِ وَحْدَهُ؛ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنهُ بِلَا حَاجَةٍ، كَمِنْ مُضطَرٍّ وَمُحْتَاجٍ لِنَقدٍ وَجَالِسٍ عَلَى طَرِيقٍ؛

  269. وَيَحرُمُ عَلَيهِ أَخْذُ زِيَادَةٍ بِلَا حَق قَالهُ الشيخُ.

  270. ويتجِهُ: هَذَا إن لَزِمَتْ المُعَاوَضَةُ بِثَمَنِ المِثلِ.

  271. وَكَرِهَ أَحمَدُ الْبَيعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَانٍ أُلزِمَ النَّاسُ بِهِمَا فِيهِ.

  1. وَشَبَهِهِ كَنِكَاحٍ وَشَرِكَةٍ، إلزَامُ أَحَدِ المُتَعَاقِدَينِ الآخَرَ بِسَبَبِ الْعَقْدِ، مَا لَهُ فِيهِ مَنفَعَةٌ، وَتُعتَبَرُ هُنَا مُقَارَنَةُ شَرطٍ لعَقدٍ ،

  2. وَفِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ.

  3. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ : وَكَعَقدٍ زَمَنَ الْخِيَارَينِ.

  4. وَصَحِيحُهُ أَنوَاعٌ مَا يَقْتَضِيهِ بَيعٌ كَتَقَابُضٍ، وَحُلُولِ ثَمَنٍ، وَتَصرُّفِ كُلٍّ فِيمَا يَصِيرُ إلَيهِ، وَرَدّهِ بِعَيبٍ قَدِيمٍ وَلَا أَثَرَ لِهَذا.

  5. الشرطُ الثانِي: مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَتَأجِيلِ ثَمَنٍ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ رَهْنٍ وَلَوْ الْمَبِيعَ أَو ضَمِينٍ بِهِ مُعَيَّنَيْنِ

  6. أَوْ صِفَةً فِي مَبِيعٍ، كَالْعَبْدِ كَاتِبًا أَو فَحلًا أَوْ خَصِيًّا أَو صَانِعًا أَوْ مُسلِمًا، وَالأَمَةِ بِكْرًا أَو تَحِيضُ، وَالدَّابَّةِ هِمْلاجَةً أَوْ لَبُونًا -أَي كَثِيرَةُ لَبَنٍ- أَوْ حَامِلًا، وَالفَهْدِ أَوْ الْبَازِيِّ صَيُودًا، وَالأَرْضُ خَرَاجُهَا كَذَا، وَالطيرِ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ، أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعلُومَةٍ، أَوْ يَصِيحُ عِندَ صَبَاحٍ أَو مَسَاءٍ.

  7. فَهَذِهِ شُرُوطٌ لَازِمَةٌ فَإِنْ وُجِدَت وَإِلَّا ثَبَتَ الْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدٌّ، تَعَيَّنَ أَرْشٌ،

  8. فَإِن اخْتَلَفَا فِي الشرْطِ وَعَدَمِهِ فَقَوْلُ مُنكِرِهِ،

  9. وَفِي بَكَارَةٍ وَلَو بَعدَ وَطءٍ فَقَولُ مُشتَرٍ، وَقَبْلَهُ تُرَى لِلنسَاءِ، وَيَكفِي ثِقَةٍ.

  10. وَإِنْ شَرَطَ أَن الطَّائِرَ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، أَو يَصِيحَ عِنْدَ دُخُولِهَا، أَوْ الدَّابةَ تُحلَبُ كَذَا أَو الْكَبْشَ مُنَاطِحًا، أَو الدِّيكَ مُنَاقِرًا، أَو الأَمَةَ مُغَنِّيَةً أَوْ لَا تَحمِل؛ لَم يَصِحَّ.

  11. وَيَتَّجِهُ: وَلِمَنْ فَاتَهُ غَرَضهُ الْفَسخُ.

  12. وَإنْ أَخْبَرَ بَائِعٌ بِصِفَةٍ فَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ بِلَا شَرْطٍ أَوْ شَرَطَ صِفَةً أَدْنَى؛ كَالأَمَةَ ثَيِّبًا أَو كَافِرَةً، أَوْ هُمَا أَو سَبِطَةً أَو حَامِلًا، أَو لَا تَحِيضُ، فَبَانَتْ أَعلَى أو جَعْدَةً، أَو حَائِلًا، أَو تَحِيضُ؛ فَلا خِيَارَ.

  13. ويتجهُ: أَوْ شَرَطَهَا يَهُودِيةً فَبَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، لَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ سبتٍ .

  14. وَلَا خِيَارَ بِحَملِ بَهِيمَةٍ شُرِطَتْ حَائِلًا،

  15. قَال بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللحمِ.

  16. الثالِثُ: شَرْطُ بَائِعٍ نَفْعًا غَيرَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ، مَعْلُومًا فِي مَبِيعٍ، كَسُكنَى الدَّارِ شَهْرًا، وَحِمْلَانِ الْبَعِيرِ لِمَحَلٍّ مُعَينٍ، وَخِدْمَةِ الْقِنِّ مُدَّةً مَعلُومَةً،

  17. وَلِبَائِعٍ إجَارَةُ وَإعَارَةُ مَا استَثْنَى،

  18. وَلَهُ عَلَى مُشتَرٍ إنْ تَعَذَّرَ انتِفَاعُهُ بِسَبَبِهِ وَلَو بِتَفْرِيطِهِ أجْرَةُ مِثْلِهِ،

  19. وَلَو بِيعَ فَالانْتِفَاعُ بِحَالِهِ، وَلِمُشْتَرٍ لَم يَعْلَم الْخِيَارَ،

  20. وَلَوْ أَرَادَ مُشْتَرٍ إعطَاءَ بَائِعٍ عِوَضًا عَنْ نَفْعِ مَا اسْتَثْنَى؛ لَمْ يَلْزَمه قَبُولُهُ،

  21. وَكَذَا شَرطُ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَو تَفْصِيلَهُ، أَو جَزِّ رَطْبَةٍ أَوْ حَصَادِ زَرْعٍ بِشَرْطِ عِلْمِهِ، وَهُوَ كَأَجِيرٍ،

  22. فَإِنْ مَاتَ بَائِعٌ أَو تَلِفَ مَبِيعٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ نَفْعُ بَائِعٍ فَلِمُشْتَرٍ عِوَضُ ذَلِكَ،

  23. وَإنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِهِ بِلَا عُذْرٍ؛ جَازَ،

  24. وَإِنْ تَعَذَّرَ نَفْعُ بَائِعٍ بِنَحْو مَرَضٍ؛ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلْ، وَالأُجْرَةُ عَلَيهِ

  25. وَيُبْطِلُهُ جَمْعٌ بَينَ شَرْطَينِ وَلَوْ صَحِيحَينِ، مَا لَمْ يَكُونَا مِنْ مُقْتَضاهُ أَوْ مَصْلَحَتِهِ،

  26. ويصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ غَيرَ خُلْعٍ بِشَرْطٍ، كَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدْنِي الثَّمَنَ إلَى كَذَا أَو عَلَى أَنْ تَرْهَنَهُ بِثَمَنِهِ، وَإلَّا فَلَا بَيعَ بَينَنَا، وَيَنْفَسِخُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَإلَّا فَلِيَ الْفَسْخُ؛ فَلَهُ الْفَسْخُ،

  27. وَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَأمِرَ فُلَانًا، وَحَدَّ ذَلِكَ بِوَقتٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ، وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْمِرَ.

  28. فَصْلٌ

  29. وَفَاسِدُهُ أَنْوَاعٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيعِ، كَشَرْطِ بَيعٍ آخَرَ أَوْ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ إِجَارِةٍ أَو شَرِكَةٍ أَو صَرْفٍ للثَّمَنِ أَوْ غَيرِهِ، وَهُوَ بَيعَتَانِ في بَيعَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ،

  30. وَمِثلُهُ إِشْتَرَيتُهُ بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَ كَذَا بِهَا وَبِالْمِائَةِ الَّتِي لَكَ، أَوْ بِعْتُكَ بِكَذَا عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْكَ الدِّينَارَ بِكَذَا.

  31. وَيَتَّجِهُ: أَو بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَعْدِلُ كُلُّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

  32. قَال أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ في مَعْنَى ذَلِكَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي إِبْنَتَكَ، أَوْ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ إِبْنَتِي، وَكَذَا عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى عَبْدِي، أَوْ دَابَّتِي، أَو حِصَّتِي.

  33. الثَّانِي: فَاسِدٌ غَيرُ مُفْسِدٍ لِلْبَيعِ، كَشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ لَا يَخْسَرَ أَو مَتَى نَفَقَ وَإِلَّا رَدَّهُ، أَو لَا يَقِفَهُ أَوْ لا يَبِيعَهُ، أَوْ لَا يَهَبَهُ، أَوْ لا يُعْتِقَهُ، أَو إِنْ أَعْتَقَهُ فَلِبَائِع وَلَاؤُهُ، أَوْ أَنْ يَقعَلَ ذَلِكَ

  34. إلَّا شَرْطَ عِتْقٍ؛ فَيَلْزَمُ وَيُخبَرُ مُشتَرٍ عَلَيهِ إن أَبَاهُ فَإِنْ أصَرَّ أَعْتَقَهُ حَاكِمٌ،

  35. وَكَذَا شَرْطُ رَهْنٍ فَاسِدٍ وَنَحْوهِ كَخِيَارٍ أَو أَجَلٍ مَجْهُولَينِ، أَو تَأْخِيرِ تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاع، أَوْ إِنْ بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ أَنَّ الأَمَةَ لَا تَحْمِلُ،

  36. وَلِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ الْفَسْخُ في الْكُلِّ وَلَوْ عَالِمًا بِفَسَادِ شَرطٍ، وَيُرَدُّ ثَمَنٌ وَمُثْمَنٌ لَمْ يَفُتْ، وَإلَّا فأَرْشُ نَقْصِ ثَمَنِ البَائِعِ أَو اسْتِرْجَاعُ زِيَادَتِهِ لِمُشتَرٍ لِفَوَاتِ غَرَضٍ.

  37. وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ فَسَدَ كَشَرْطِ لَبَنِ مَبِيع مُدَّةً ونَفْعٍ غَيرُ مَعْلُومٍ.

  38. وَبِعْنِي هَذَا عَلَى أَنْ أَقْضِيَكَ دَينَكَ مِنْهُ، فَبَاعَهُ صَحَّ بَيعٌ لَا شرْطٌ،

  39. وَاقْضِنِي دَينِي عَلَى أَن أَبِيعَكَ كَذَا بِكَذَا صَحَّ قَضاءٌ فَقَطْ،

  40. وَاقْضِنِي أَجْوَدَ مِمَّا لِي عَلَيكَ، عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ كَذَا، فَفَعَلَا فَبَاطِلَانِ.

  41. الثَّالِثُ: مَا لَا يَنعَقِدُ مَعَهُ بَيعٌ، كَبِعْتُكَ أَوْ إِشتَرَيتُ إِنْ جِئْتَنِي أَوْ رَضِيَ زَيدٌ أَوْ جَاءَ كَذَا،

  42. ويصِحُّ بِعْتُ وَقَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللهُ.

  43. وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لِلشَّكِّ

  44. وإنْ إجَارَةً كَبَيعٍ.

  45. وَيَصِحُّ بَيعُ الْعُرْبُونِ وَإجَارَتُهُ، وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ بَعْدَ عَقدٍ لَا قَبْلَهُ. وَيَقُولُ إِنْ أَخَذتُهُ أَوْ جِئْتُ بِالْبَاقِي وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ،

  46. فَإِنْ وَفَّى فَمَا دَفَعَ فَمِنَ الثَّمَنِ، وَإلَّا فَلِبَائِعٍ وَمُؤَجِّرٍ.

  47. وَيَتَّجِهُ: هَذَا إنْ قَيَّدَ بِزَمَنٍ وَفَاتَ وَإلَّا فَإلَى مَتَى يَنْتَظِرُ،

  48. وَأَنَّهُ لَيسَ لِبَائِعٍ وَمُؤَجِّرٍ إلِزَامُهُ بِبَقِيَّةِ ثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ، وَإنْ لَزِمَ عَقْدٌ بِتَفَرُّقٍ؛ لأَنَّهُ يُشْبِهُ تَعْلِيقَ فَسْخٍ.

  49. وَيَأتِي، لَا إِنْ جَاءَ لِمُرْتَهِنٍ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ ،

  50. وَإنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَقَال آخَرُ: إنْ إِشتَرَيتُهُ فحُرٌّ، فَبَاعَهُ عَتَقَ عَلَى بَائِعٍ بِتَمَامِ قَبُولِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مُلْكٌ،

  51. وَكَذَا لَوْ قَالهُ بَائِعٌ فَقَط أَو مُشْتَرٍ فَقَطْ،

  52. وَعِنْدَ الشَّيخِ إنْ قَصَدَ بِالتَّعْلِيقِ الْيَمِينَ أَجْزَأَهُ كَفارَةُ يَمِينٍ.

  53. فَصْلٌ

  54. وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيبٍ أَوْ مِنْ عَيبِ كَذَا إِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَأ،

  55. أَوْ إِنْ سَمَّاهُ أَوْ أَبْرَأَهُ مُشتَرٍ بَعْدَ عَقْدٍ بَرَأَ،

  56. وَمَنْ بَاعَ مَا يُذْرَعُ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةٌ فَبَانَ أَكْثَرَ صَحَّ، وَلِكُلِّ الْفَسْخُ مَا لَمْ يُعْطِ بَائِعٌ الزَّائِدَ مَجَّانًا،

  57. وإنْ بَانَ أَقَلَّ صَحَّ، وَالنَّقْصُ عَلَى بَائِعٍ، وَيُخَيَّرُ إِنْ أَخَذَهُ مُشتَرٍ بِقِسْطِهِ لَا إنْ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ،

  58. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ في مَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِغَيرِ عِتْقٍ،

  59. وَيُضْمَنُ هُوَ وَزِيَادَتُهُ كَمَغصُوبٍ لَا بِالثَّمَنِ،

  60. وَيَلْزَمُ رَدُّهُ بِنَمَائِهِ مُطْلَقًا، وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَمَؤُونَةُ رَدِّهِ، وَلَا يَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ وَلَا بِخَرَاجِ أَرْضٍ

  61. وَلَا حَدَّ بِوَطءِ أَمَةٍ.

  62. وَيَتَّجِهُ: إلَّا فِي مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ لِعَالِمٍ

  63. بَلْ مَهْرُ مِثْلٍ، وَأَرْشُ بَكَارَةٍ وَالْوَلَدُ حُرٌّ،

  64. وَعَلَيهِ إنْ وُلِدَ حَيًّا قِيمَتُهُ يَوْمَ وُضِعَ، وإلَّا فَنَقْصِ ولَادَةٍ فَقَطْ،

  65. وَإِنْ مُلِكَت بَعْدُ لَمْ تَصِرْ أُمِّ وَلَدٍ.

  66. وَيتَّجِهُ: لَوْ بَاعَهُ قَابِضُهُ لآخَرَ، فَلِمَالِكٍ مُطَالبَةُ كُلٍّ وَقَرَارُ ضَمَانٍ عَلَى تَالِفٍ عِنْدَهُ،

  67. وَأَنَّ تَفْصِيلَهُ كَغَصْب كَمَا يَأْتِي، إلَّا في صِحَّةِ عِبَادَةٍ فِيهِ لإِعْرَاضِ رَبِّهِ عَنْهُ بِطِيبِ نَفْسٍ،

  68. وَأَنَّهُ لَوْ بَانَ مَبِيعٌ حُرًّا يَغْرَمُ مُشْتَرٍ لَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ، إنْ جَهِلَ حُرِّيَّةَ نَفْسِهِ أَوْ إِكْرَاهِهِ عَلَيهِ، وَلَوْ آجَرَهُ غَرِمَ مُسْتَأجِرٌ لَكِنْ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ أُجْرَةً.

  69. فَرْعٌ:

  70. يَحْرُمُ تَعَاطِي عُقُودٍ فَاسِدَةٍ، وَالنَّاسُ وَاقِعُونَ في ذَلِكَ.

  1. اسْمُ مَصْدَرِ إِخْتَارَ، وَهُوَ طَلَبُ خَيرِ الأَمْرَينِ مِنْ إمْضَاءٍ أَوْ فَسْخٍ، وَأَقسَامُهُ ثَمَانِيَةٌ :

  2. أَحَدُهَما: خِيَارُ مَجلِسٍ: وَيَثْبُتُ في بَيعٍ غَيرَ كِتَابَةٍ وَتَوَلِّي طَرَفَي عَقْدٍ وشِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيهِ بِنَسَبٍ أَو قَوْلٍ أَوْ إِعْتِرَافٍ بِحُرِّيَّتِهِ قَبْلَ شِرَائِهِ أَوْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ،

  3. وَكَبَيعِ صُلْحٌ وَقِسْمَةٌ وَهِبَةٌ بِمَعْنَاهُ وَإجَارَةٌ وَكَذَا مَا قَبْضُهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَرِبَويٍّ بِرِبَويٍّ

  4. لا في حَوَالةٍ وَوَقفٍ، وَإِقَالةٍ، وَأَخذٍ بِشُفْعَةٍ، وَنِكَاحٍ، وَخُلْعٍ وَإِبْرَاءٍ، وَعِتْقٍ، وَضَمَانٍ، وَتَلْزَمُ في الْحَالِ وَقَرْضٍ، وَرَهْنٍ، وَهِبَةٍ بَعْدَ قَبْضٍ،

  5. وَلَا فِي مُسَاقَاةٍ، وَمُزَارَعَةٍ، وَجَعَالةٍ، وَوَكَالةٍ، وَشَرِكَةٍ، وَمُضَارَبَةٍ، وَعَارِيَّةٍ، ووَدِيعَةٍ، وَسَبْقٍ؛ بَلْ هِيَ عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ،

  6. وَيَبْقَى خِيَارُ مَجْلِسٍ وَلَوْ أَقَامَا سَنَةً إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا إِختِيَارًا وَلَوْ بِهَرَب أَحَدِهِمَا مِن صَاحِبِهِ،

  7. لَا مَعَ إكرَاهٍ أَو فَزَعٍ مِن مَخُوفٍ أَوْ إلْجَاءٍ بِسَيلٍ أَوْ حِمْلٍ إلَّا أن يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسٍ زَال فِيهِ ذَلِكَ،

  8. فَإِن أُكرِهَ أَحَدُهُمَا؛ بَقِيَ خِيَارُهُ فَقَط،

  9. وَإِنْ أَسْقَطَاهُ بَعْدَ عَقْدٍ سَقَطَ كَقَوْلِ كُل إِخْتَرْتُ إمْضَاءَ الْعَقْدِ، أَو إِلْتِزَامَهُ، أَوْ إبْطَال الْخِيَارِ، وَنَحْوَهُ،

  10. وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ قَال لِصَاحِبِهِ: إِخْتَرْ؛ سَقَطَ وَبَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ،

  11. وَتَحْرُمُ فُرْقَةٌ خَشْيَةَ إِسْتِقَالةٍ

  12. وَيَنْقَطِعُ خِيَارٌ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لَا بِجُنُونِهِ.

  13. وَيَتَّجِهُ: أَوْ إِغْمَائِهِ خِلافًا لَهُ .

  14. وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إذَا أَفَاقَ وَلَا يَثْبُتُ لِوَلِيِّهِ.

  15. وَيَتَّجِهُ: إلَّا في جُنُونٍ مُطْبِقٍ.

  16. وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا قَامَت إشَارَتُهُ مَقَامَ نُطْقِهِ، فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ أَوْ جُنَّ، أَو أُغْمِيَ عَلَيهِ، قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ،

  17. وَيَخْتَلِفُ عُرْفُ تَفَرُّقٍ بِاخْتِلَافِ مَوَاضِعِ بَيعٍ، فبِفَضَاءٍ وَاسِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ أَوْ سُوقٍ بِمَشْيِ أَحَدِهِمَا مُسْتَدْبِرًا لِصَاحِبِهِ خُطُوَاتٍ بِحَيثُ لَا يُسْمَعُ كَلَامُهُ الْمُعْتَادُ،

  18. وَبِسَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ بِصُعُودِ أَحَدِهِمَا لِأَعْلَاهَا أَو نُزُولِهِ لِأَسْفَلِهَا، وَبِصَغِيرَةٍ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا مِنْهَا وَبِمَشيٍ،

  19. وَفِي دَارٍ كَبِيرَةٍ ذَاتِ مَجَالِسَ وَبُيُوتٍ بِخُرُوجِهِ مِنْ بَيتٍ أَوْ مِنْ مَجْلِسٍ لآخَرَ، وَفِي صَغِيرَةِ، بِصُعُودِ أَحَدِهِمَا السَّطْحَ، أَوْ خُرُوجِهِ مِنْهَا،

  20. وَلَا يَحْصُلُ بِبِنَاءِ حَائِطٍ بَينَهُمَا وَلَا إنْ نَامَا أَوْ مَشَيَا جَمِيعًا.

  21. وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَبَايَعَا بِمُكَاتَبَةٍ، فَبِمُفَارَقَةِ مَجْلِسِ قَبُولٌ، أَوْ بِمُنَادَاةٍ مِنْ بُعْدِ فَبِمُفَارَقَةِ أَحَدِهِمَا مَكَانَهُ بِحَيثُ لَوْ كَانَ مَعَهُ عُدَّ تَفَرُّقًا،

  22. وَأَنَّهُ يُصَدَّقُ مُنْكِرٌ عَدَمَ تَفَرُّقٍ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى بَعْدَ تَفَرُّقٍ الْفَسْخُ قَبْلَهُ،

  23. وَأَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ تَفَرُّقٍ؛ فَدَعْوَى الْفَسْخِ فَسْخٌ.

  24. الثَّانِي: خِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ في الْعَقْدِ أَوْ زَمَنَ الْخِيَارَينِ إلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ طَال.

  25. وَيَتَّجِهُ: لَا كَأَلْفِ سَنَةٍ وَمِائَةٍ لإِفْضَائِهِ لِلْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُنَافِي لِلْعَقْدِ.

  26. فَيَصِحُّ وَلَوْ فِيمَا يَفْسُدُ قَبْلَهُ وَيُبَاعُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ إلَيهِ

  27. لَا في عَقْدٍ حِيلَةً؛ لِيَرْبَحَ في قَرْضٍ فَيَحْرُمُ وَلَا خِيارَ وَلَا يَحِلُّ تَصَرُّفُهُمَا،

  28. الْمُنَقِّحُ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيعُ

  29. وَيَثْبُتُ فِيمَا ثَبَتَ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ، وَفِي إجَارَةٍ في مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ لَا فِيمَا قَبْضهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، كَصَرْفٍ وَسَلَيمٍ وَلَوْ قُبِضَ.

  30. وَيَتَّجِهُ: وَيَبْطُلُ بَيعٌ لِعَدَمِ حُلُولٍ.

  31. وَابْتِدَاءُ أَمَدِ خِيَارٍ مِنْ عَقْدٍ وَيَسْقُطُ بِأَوَّلِ الْغَايَةِ،

  32. فَإِنْ مَضَتْ قَبْلَ تَفَرُّقٍ؛ بَقِيَ خِيَارُ مَجْلِسٍ،

  33. وَإلَى صَلَاةٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، كالْغَدِ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ، وَإلىَ طُلُوعِ شَمْسٍ، أَو غُرُوبِهَا، وَيَشُكُّ فِيهِ فَحَتَّى يَتَيَقَّنَ

  34. وإلَى طُلُوعِهَا مِنْ تَحْتِ غَيمٍ لَمْ يَصِحَّ شَرطٌ لِجَهَالتِهِ كَإِلَى نُزُولِ مَطَرٍ وَقُدُومِ زَيدٍ لِحَصَادٍ وَنَحْوهِ، وَيَصِحُّ الْبَيعُ،

  35. وَإِنْ شَرَطَاهُ يَوْمًا وَيَوْمًا صَحَّ في الْيَوْمِ الأَوَّلِ فَقَطْ.

  36. وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ شَرْطِ يَوْمٍ لَهُمَا وَيَوْمٍ لأَجْنَبِيٍّ وَثَانِيهِ لأَجْنَبِيٍّ آخَرَ.

  37. وَيَصِحُّ شَرْطُهُ لَهُمَا وَمُتَفَاوتًا وَلأَحَدِهِمَا وَلِغَيرِهِمَا وَلَوْ الْمَبِيعَ وَيَكُونُ اشتِرَاطًا لِنَفْسِهِ وَتَوْكِيلًا لَهُ فِيِهِ لَا لِوَكِيِلِ دُونَهُمَا،

  38. فَلَوْ شَرَطَهُ وَكِيلٌ لِنَفْسِهِ؛ ثَبَتَ لَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ أَوْ لأَجْنَبِيٍّ؛ لَمْ يَصِحَّ

  39. وَلِوَكِيلَينِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرا بِهِ،

  40. وفِي مُعَيَّنٍ مِنْ مَبِيعَينِ بِعَقْدٍ، وَمَتَى فُسِخَ فِيهِ رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ،

  41. وَيَختَصُّ خِيَارُ مَجلِسٍ بِوَكِيلٍ، فَإِنْ حَضَرَ مُوَكِّلٌ وَحَجَرَ عَلَى وَكِيلِهِ في خِيَارٍ؛ رَجَعَ خِيَارٌ لِمُوَكِّلٍ،

  42. وَلَا يَفْتَقِرُ فَسْخُ مَنْ يَمْلِكُهُ لِحُضُورِ صَاحِبِهِ وَلَا رِضَاهُ،

  43. وَلَا فَسْخَ لِمُحْرِمٍ فِي صَيدٍ قَبْلَ حِلِّهِ،

  44. وَيَجِبُ في لُقَطَةٍ عَرَفَ رَبَّهَا لَا في صَدَاقٍ سَقَطَ ،

  45. وَعَنْهُ لَا فَسْخَ لِبَائِعٍ إلَّا بِرَدِّ الثَّمَنِ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّيخُ كَالشَّفِيعِ،

  46. قَال: وَكَذَا التَمَلُّكَاتُ الْقَهْرِيَّةُ؛ كَأَخْذِ غِرَاسٍ، وَبِنَاءِ مُسْتَأجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَزَرْعِ غَاصِبٍ،

  47. وَفِي الإِنْصَافِ هَذَا الصَّوَابُ خُصُوصًا في زَمَنِنَا هَذَا، وَقَدْ كَثُرَتْ الْحِيَلُ انْتَهَى.

  48. وَيَتَّجِهُ: لَهُ حَبْسُهُ لِيَرُدَّ الثَّمَنَ وَنَحْوَهُ .

  49. وَإِنْ مَضَى زَمَنُهُ وَلَمْ يُفسَخ بَطَلَ خِيَارُهُمَا وَلَزِمَ بَيعٌ إنْ كَانَا تَفَرَّقَا.

  50. فصل

  51. وَيَنتَقِلُ مِلْكٌ فِي ثَمَنٍ وَمُثمَنٍ مُعَينَينِ بِمُجَرَّدِ عَقدٍ، وَلَوْ فَسَخَاهُ بَعدُ أَوْ كَانَ الخِيَارُ لأَحَدِهِمَا فَيعتَقُ مَنْ يُعتَقُ عَلَى مُنتَقِل إلَيهِ،

  52. وَعَلَيهِ نَقْصُهُ إنْ لَم يَحتج لِحَقٍّ تَوَفِّيهِ عَلَيهِ ،

  53. وَيَلْزَمُهُ فِطرَتُهُ وَزَكَاتُهُ وَمُؤْنَتُهُ، وَيفَسِخُ نِكَاحُهُ وَكَسبٌ وَنَمَاءْ مُتفَصِل لَهُ،

  54. وَمَا أَوْلَدَ فَأُم وَلَدِ وَوَلَدُهُ حُر

  55. لَكِنْ لَا شُفعَةَ مُدَّةَ خِيَارٍ ،

  56. وَعَلَى مُنتَقِل عَنهُ بِوَطء المهر مَعَ عِلْمِ تَحرِيمِهِ وَزَوَالِ مِلكِهِ، وَأَن البَيعَ لَا يَنفَسِخُ بِوَطئِهِ الْحَدَّ، نَصًّا.

  57. ويتَّجِهُ : لَا حَد لِلشُّبْهةِ

  58. وَاختَارَ جَمَاعَةٌ كَقَولِ الشَّافِعِيةِ: بعدم نَقلِ مِلكٍ عَمَّنْ انفَرَدَ بِالخِيَارِ.

  59. وَوَلَدُهُ قِنٌّ، وَالحَملُ وَقتَ عَقدِ مَبِيعٍ لَا نَمَاءَ، فَتُرَدُّ الأُمَّاتُ بِفَسْخ فِيها بِقِسْطها.

Show 619 masa’il more

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب البيوع42 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٥٦٤، مسألة ٥٦٥، مسألة ٥٦٦150 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْعِنِّينِ، بَابُ الْخِيَارِ6,147 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْبُيُوعِ [الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْبُيُوعِ الْمُطْلَقَةِ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ، الْبَابُ الثَّانِي فِي بُيُوعِ الرِّبَا1,052 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب خيار المتبايعين، باب الربا والصرف وغير ذلك، باب بيع الأصول والثمار3,529 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب البيوع، باب تفريق الصفقة2,247 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْبَيْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ3,009 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriالبيع والشراء في المسجد، نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه، إدخال الصبيان والمجانين في المسجد2,187 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع، الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع6,179 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١ - البيع، * أقسام العقود ثلاثة:، * حكمة مشروعية البيع:279 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Sales