باب الإقالة
كنز الدقائقHanafimasa’il 2812 to 2848
-
1/4261/426
هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ
-
وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل
-
وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ
-
ولزمه الثّمن الأوّل
-
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
-
وهلاك المبيع يمنع
-
وهلاك بعضه بقدره
باب التّولية والمرابحة
-
هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ
-
والمرابحة به وبزيادةٍ
-
وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا
-
وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم
-
ويقول قام عليّ بكذا
-
ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ
-
فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه
-
وحطّ في التّولية
-
ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله
-
1/4281/428
وإن أحاط بثمنه لم يرابح
-
ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ،
-
وكذا العكس
-
ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ
-
ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب
-
1/4291/429
وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر
-
ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري
-
فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ
-
وكذا التّولية
-
ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد
-
ولو علم في المجلس خيّر
فصلٌ في التصرف في المبيع والثمن
-
صحّ بيع العقار قبل قبضه
-
لا بيع المنقول
-
ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله
-
ومثله الموزون والمعدود
-
لا المذروع
-
وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه
-
والزّيادة فيه والحطّ منه
-
والزّيادة في المبيع
-
ويتعلّق الاستحقاق بكلّه
-
وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض